حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430483753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430483753

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439198437لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430483753 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم439198437لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى، وبعد عدة جلسات ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الى صلح منهٍ للنزاع بين الطرفين ومضمونه: (ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره ستون الف ريال منجمة على ستة اشهر ميلادية وتدفع في نهاية كل شهر تبدأ من شهر 12 لعام 2022 م وتنتهي في شهر 5 لعام 2023 م إضافة الى ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره ألفا ريال تدفع في نهاية شهر 6 لعام 2023 م عند عدم الالتزام بسداد الأقساط وعند الالتزام بالسداد في الموعد المحدد تسقط عنه، كما اتفق الطرفان على تحمل المدعى عليها لفاتورة التكاليف القضائية ان صدرت وعليه جرى الصلح بين الطرفين)، وبناء عليه واستنادا للمادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية فيعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: استنادا للمادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية يعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين. نص الحكم: استنادا للمادة 2/29 من نظام المحاكم التجارية يعد محضر هذه الجلسة سندا تنفيذيا، وبه ينقضي النزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث