حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430781151
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018429/1444
رقم الحكم:4430781151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018429 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430781151 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠١٩ م على أن يقوم موكلها بتحويل رأس مال شراكة مضاربة مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقاما بالاتفاق على تحديد نصيب موكلها من الربح بنسبة (٧٠%)، ثم قام المدعى عليه باستلام المبلغ وممارسة النشاط، ويتمثل نشاط الشراكة في استثمارات متنوعة وليست في عقار معين، وانتهت الشراكة ولم تدفع المدعى عليها شيئًا. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات مع مجموعة (...). ٢- شيك. وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب)، وقد تقدمت وكيلة المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٤٠٥٥٧٨) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦/٠٦/١٤٤٤ هـ، وتشير الدائرة إلى معاودة النظر في الدعوى بعد إلغاء حكمها من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة، وتشير الدائرة إلى حضور طرفي الدعوى وكالة، وطلبت وكيلة المدعي السير في الدعوى والحكم بطلبها الوارد بلائحة الدعوى وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث تطلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما أن المنازعة ناشئة عن شراكة مبرمة بين الطرفين، تتمثل في التزام المدعي بدفع رأس المال للمدعى عليها لمشاركتها في الاستثمارات التي تمارسها الشركة في مجالات الاستثمار المتنوعة، وفقًا لعقد الشراكة المبرم بين الطرفين، ومما سبق ثبت لدى الدائرة أن كلاهما قد بذل مالاً فالمدعي في راس المال المقدم والمدعى عليها بموجودات الشركة واصولها لذا فإن التكييف الفقهي لهذه الشركة لا ينطبق على أحكام شركة المضاربة، وإنما ينطبق على أحكام شركة العنان، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية، وحصرت اختصاصها في منازعات الشركاء في شركة المضاربة، ولما أن محل الدعوى كما هو موضحٌ أعلاه يصدق عليه وصف شركة العنان أحد أوجه الشركات الفقهية والتي تختص المحكمة العامة بنظرها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430781151 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغًا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وتضمن نصها (ان الحكم الصادر ضد موكلي شابه قصورا جوهري، حيث انه صدر حكم / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وحيث ان صاحب الفضيلة قد فتح جلسة وقد اصر في حكمه على عدم الاختصاص النوعي | للمحكمة التجارية لنظر الدعوى. رغم انه سبق التوضيح لصاحب الفضيلة بمذكرة مقيده في ناجز برقم (٤٤١٠٦۸۰٦۲۱) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦ قبل موعد الجلسة للتوضيح لصاحب الفضيلة بان الدعوى التي امامه هي دعوى مضاربة وفق العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها الا ان صاحب الفضيلة لم ينظر الى العقد المبرم واصر على عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى رغم اننا سبق ان وضحنا أن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٠/١١/١٢هـ ونص في تمهيد العقد على أن (لما كان الطرف الأول فرصة جيده في الاستثمارات المتنوعة في الداخل والخارج ويتوفر لديه كافة الوثائق القانونية لتيسير نشاطه ورغب الطرف الثاني بالمشاركة بالاستثمارات التي تمارسها الشركة) ونص العقد في مضمونه ان لموكلي فقط الأرباح وهذا ما نصت عليه عقود المضاربة (بانه عقد يتفق بمقتضاه " صاحب المال " على أن يقوم بتقديم المال إلى الشريك الآخر "المضارب" ليتصرف فيه نظير حصة في الربح يتفق عليها المتعاقدين، فيتسلم المضارب رأس المال وتكون له ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه ويكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح). فان دعوى اختصاص عقود المضاربة تدخل في اختصاص نظام المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة / من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ومن ضمنها.... منازعات الشركاء في شركة المضاربة) وحيث ان العقد مع المدعى عليها كان عقد مضاربة في نصه ان تستلم المدعى عليها من موكلي مبلغ مائة الف ريال وتقوم فيه بالاستثمار المتنوعة حسب ما نص عليه العقد ليعود لموكلي بالربح فان الاختصاص ينعقد لدى المحاكم التجارية بناء على ما نص عليه النظام. وحيث ان موكلي قد سلم المدعى عليها مبلغ مائة الف ريال ولم تدفع المدعى عليها لموكلي أي مبالغ حتى تاريخ الدعوى وعليه طالب موكلي من المدعى عليها في هذه الدعوى بإرجاع المبلغ المتسلم لها عبر تحويل بنكي صادر من مصرف الراجحي الى حساب المدعى عليها وعليه قامت المدعى عليها بتحرير شيك رقم (٠٠٠٣٦٤٥) على مطبوعات بنك (...) في تاريخ ۲۰۲۰/۸/۱م بالمبلغ المطالب به ولكن كان بدون رصيد علما يا أصحاب الفضيلة انه قد صدر لزوجة موكلي من المحكمة التجارية حكما ضد المدعى عليها بعقد مطابق لعقد موكلي وصدر صك بذلك وتم تأييد الحكم من الاستئناف وتم تنفيذه ضد المدعى عليها وعليه نطلب من فضيلتكم النظر في دعوى موكلي وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده. وطلب اعادة النظر في الحكم). واطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم خارج المدة النظامية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحق فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩/ ٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاختصاص (١٠) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ ٠٣-٠٧-١٤٤٤هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٢-٠٧-١٤٤٤هــ ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.