حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430720275

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140303/1444
رقم الحكم:4430720275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140303 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430720275 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها جرى سؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى وخلاصتها انه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧ تقدمت المدعى عليها بسند تنفيذي رقم ٤٠١٠١٤٢٠٠٥٠١٤٢٨ في ١٤٤٢/٨/٣ه لمحكمة التنفيذ بجده بمطالبة موكلتي مؤسسة (...) بمبلغ مليون ومائة واربعة وخمسون الف ومائة وستون ريالا وعلى اثرها تقدم موكلي بدعوى لدى قاضي الموضوع وصدر فيها الحكم بالصك الصادر من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ في ١٤٤٣/١/٢٨هـ بالحكم بعدم استحقاق المدعى عليها الشركة (...) للسند التنفيذي بالمبلغ المدعى به المذكور بعاليه والمؤيد من مرجعه مماتسبب لموكلتي بأضرار مما تسبب بـ(الضرر قام بشراء مكينة بديلا عن مكنة المدعى عليها من شركة (...) وتكلفة قيمة الماكينة بمبلغ سبعمائة وخمسة واربعون الف ريال بالأضافة لتوقف خدمات موكلي والمؤسسة اكثر من عام)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب المكينة وتقديمهم سند لأمر ووقف جميع اعمال الموسسة) وخسارة بعض عملاء المؤسسة نتيجة لعدم الوفاء بمطالبهم تجاه المؤسسة لوقف خدماته وتعطل المكنة وتوكيل محامي للترافع بموجب عقد اتفاق تكلف بمبلغ مائة وخمسون الف ريال بالإضافة لسمعة المؤسسة ومقدار اجمالي التعويض المطلوب (١،٢٣٩،٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفً ريال سعودي.: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١،٢٣٩،٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال الطرفين عن الدعوى السابقة ذكرا الطرفان بانه تم نظر الدعوى السابقة لدى الدائرة الثامنه وقدم وكيل المدعي الصك الصادر عن الدائرة الثامنه وبناء عليه. افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد كان وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة يذكر فيها أن القضايا التي بين موكلته وبين المدعية متعددة وقد استفسر فيها عن القضية المقصودة بهذه الدعوى فأفهمته الدائرة أن القضية هي القضية المدونة برقم: ٤٢٨٢٣٣٩٦، وبطلب لجواب منه أرفق في محادثة برنامج "تيمز" ما نصه: " إشارة إلى تحديد المدعي لطلبه التعويض عن أتعاب المحاماه لدعوى رقم ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ في ١٤٤٣/١/٢٨هـ نفيد فضيلتكم أن طلبات المدعي في الدعوى هي: - فسخ العقد - تسليم سند الامر مبلغ وقدره ١٢٥٤١٦٠ ريال سعودي وجاء الحكم بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ سند الامر وعليه فإن موكلتي قدمت التماس على الدعوى المذكورة ولم يحدد فيها جلسه حتى اليوم. عليه ولم أن الدائرة لم تحكم فيما طلبه المدعي فإنه لا يستحق ما يطلبه وبما جاء في تصنيف هذه الدعوى فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: رد الدعوى. "، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: " المدعى عليها مماطلة وأطلب إعطاء أتعاب المحاماة لموكلتي "، وفي جلسة أخرى أشارت الدائرة إلى إعادة تشكيلها، وبعرض ما تم ضبطه جرى المصادقة عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكلته الختامي أجاب بقوله: موكلتي تطلب مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠) لقاء أتعاب المحاماة، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته اكتفى كل واحد منهما بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم: (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) في ١٤٤٣/١/٢٨هـ وبما أن من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة بكامل مبلغ المطالبة، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: مئة ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه (...) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430720275 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم: (٤٣٧٠٤٧٣٠٥)، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها الشركة (...) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...)، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وتشير الدائرة الى عدم حضور أي من الأطراف رغم ثبوت التبلغ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٦/٠٦/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٠٣٠٣) القاضي: بإلزام المدعى عليها الشركه (...) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ مؤسسة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث