حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430467222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439259093/1444
رقم الحكم:4430467222
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430467222 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٥٩٠٩٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت جلسات نظر هذه القضية وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة، وخلاصتها: أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه على أن تورد له مواد ووحدات إنارة ، وقد تبقى من قيمتها في ذمته ٦٧.٠٦٩ ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفواتير وإذن الاستلام وكشف حساب ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة استمهل للجواب ، عبر ملف القضية خلال خمسة عشر يوما. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم اطلعت الدائرة على بينات المدعية في مرفقات القضية ؛ فتبين أنها أمر صرف مواد برقم ٣٠٧٤٩محرر على مطبوعات المدعية وبذيله استلام منسوب للمدعى عليه، إضافة الى فاتورة على مطبوعات المدعية برقم ١٣٣١١ بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة ليس عليها أي استلامات ، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بمبلغ المطالبة، ثم أرفق وكيل المدعية عبر محادثة الجلسة خطاباً صادرا من المدعى عليه الى المدعية بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨هـ يتضمن بياناً بالبضاعة المطلوبة من المدعية بذات قيمة الفاتورة المشار لها آنفا وبذيله ختم وتوقيع المدعى عليه، وقامت الدائرة بإرفاق الخطاب عبر مرفقات القضية، ثم أصدرت حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا وقدره (٦٧,٠٦٩) سبعة وستون ألفًا وتسعة وستون ريالاً يشكل المتبقي من قيمة مواد ووحدات إنارة قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في أمر صرف مواد برقم ٣٠٧٤٩محرر على مطبوعات المدعية وبذيله استلام منسوب للمدعى عليه، إضافة الى فاتورة على مطبوعات المدعية برقم ١٣٣١١ بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة ليس عليها أي استلامات ، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية بمبلغ المطالبة، ثم أرفق وكيل المدعية عبر محادثة الجلسة خطاباً صادرا من المدعى عليه الى المدعية بتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٨هـ يتضمن بياناً بالبضاعة المطلوبة من المدعية بذات قيمة الفاتورة المشار لها آنفا وبذيله ختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كانت الدائرة تعد هذه الأدلة كافية في الحجية ، وتقدرها موصلة إلى لزوم الحكم للمدعية بما تدعية لتضمنها دليل الكتابة المتقرر حجيتها شرعاً ونظاماً ؛ لقول الحق تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد إلى حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ووجه الدلالة منه كالآية ، ولما هو متقرر في القواعد أن الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه المادة ١/٢٩ من أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه…)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من ذات النظام من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها …)، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٦٧,٠٦٩) سبعة وستون ألفًا وتسعة وستون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث