حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545313
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455339/1444
رقم الحكم:4430545313
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545313 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٣٣٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، بثمن إجمالي قدره (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وستون ألف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٥) خمسة سنوات الحد الائتماني للتوريد (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وستون ألف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٦ م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣،٧٦٩،٥٠٩) ثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وستون ألف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي هذه دعواي" ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبالاطلاع على تحرير الدعوى المقدم من وكيلة المدعي تبين أنه تضمن مبالغ توريد بحص وقيمة دفع شراء كسارة بموجب اتفاقية مبايعة وقيمة نقل كسارة وقيمة تركيب وقيمة سيانة وقيمة بناء سكن عمال وتوابعه وقيمة رواتب ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها حصر دعواها بالعقد المرفق (توريد بحص) وذكرت بأنها تحصر دعواها في هذا العقد وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧١،٧٣٢) ريال فأفهمتها الدائرة بتقديم صحيفة محررة بذلك مرفقا بها البينات وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ١/ ٨ /٢٠١٦م تم تحرير عقد توريد بين المدعى والمدعى عليها بموجبه يلتزم الطرف الأول المدعى بتوريد بحص من الكسارات الواقعة بمجمع كسارات رماح والتوصيل للطرف الثاني المدعى عليها بسعر الطن (٢٥،٣) خمسة وعشرون ريال وثلاث هللات، وطريقة سداد القيمة بعد (٦٠) ستون يوما من استحقاق الفاتورة الأولى بما لا يزيد عن أسبوع والسداد نقدا أو بموجب شيك حسب بنود عقد التوريد المتعلق بالبحص، وقد تجمد للمدعى في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ (٥٧١،٧٣٢) خمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وإثنين وثلاثون ريال، قيمة توريد بحص ثابتة من واقع كشف الحساب والفواتير لدى المدعى، وحيث ان المدعى عليها لم توفى بما في ذمتها للمدعى من مبالغ ماليه متجمدة عن الأعمال المنفذة من قبل المدعى لذا فهي ملزمه بسداد ما في ذمتها للمدعى بمبلغ (٥٧١،٧٣٢ ) خمسمائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعي ما طلب منها عبر طلبات القضية برقم (٤٤٧٠٠٧٦٢١)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع عليها وعلى مستنداتها وتقديم الجواب، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، كما سبق لوكيل المدعى عليها الحاضر في الجلسة السابقة الاستمهال للجواب عن الدعوى فلم يتقدَّم بأي جواب، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي جرى سؤالها عن وجود مزيد بينة على استحقاق المبلغ المدعى به وعما ورد في العقد من التعامل بموجب الفواتير ومطابقتها من المدعى عليها ؟ فأجابت قائلة: يوجد لدى موكلتي الفواتير المالية التفصيلية للتعامل وهي تزيد عن (٥٠٠) فاتورة ويتعذر إرفاقها عبر النظام، ثم جرى من وكيلة المدعية استعراض فاتورة مالية من ضمن هذه الفواتير التي تستند عليها فتبين أنها تتضمن سندات استلام من المدعي وصادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها وتتضمن بيان الكميات المستلمة، وبناء عليه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية لحصر ومراجعة وتدقيق كميات ومبالغ سندات الاستلام المتعلقة بمطالبة المدعي وبيان ما يستحقه على ضوء ذلك على أن يتحمل المدعي تكاليف الخبير، وسيجري من الدائرة إصدار قرار بذلك عبر منصة (خبرة) بتاريخ هذا اليوم ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى صدور قرار الخبرة في القضية برقم (٤٤٦٠١١٥٣٤٩) في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، وتبين أن حالته في النظام في مرحلة (إعداد التقرير) وعليه جرى رفع الجلسة لحين ورود التقرير، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي المثبتة بياناتها أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم أفادت وكيلة المدعي بأنه تم التواصل مع الخبير وأنه لم ينتهي من التقرير الابتدائي حتى هذا التاريخ كما أفادها بأن آخر موعد لتسليم التقرير هو في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م، فأفهمتها الدائرة باستمرار التواصل مع الخبير حتى صدور تقريره، وأنه في حال كان لديهم ملاحظات على تقرير الخبير أن يقدموها عبر المنصة، والمتابعة مع الخبير لحين صدور التقرير النهائي فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي تاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ صدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: "إشارة إلى القرار الصادر من مقام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بتكليف الخبير شركة (...)محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لحصر كميات ومبالغ سندات الاستلام المتعلقة بمطالبة المدعي وبيان ما تم استلامه من مبالغ مقابلها، فإن الإجراءات المنفذة والتي قمنا بها هي تلك الإجراءات المتفق عليها معكم، وتم إصدار هذا التقرير حسب طلبكم ويقتصر استخدامه عليكم وعلى أطراف الادعاء باعتبارهم هم المسؤولين عن كفاية الإجراءات المبينة أدناه سواء للغرض الذي طلب من أجله التقرير أو لأي غرض آخر، أولاً: موضوع الدعوى ونطاق العمل: تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٦ م، على قيام المدعي بتوريد بحص بثلاث أنواع لصالح المدعى عليها مقابل مبلغ محدد وثابت لجميع الأنواع وهو (٣٨) ريال، للمتر بما يعادل (٢٥،٣) ريال، للطن الواحد، وحيث إن المدعي يطالب المدعى عليها في دعواه بقيمة التوريدات الغير مسددة فإن نطاق العمل سيكون على سندات الاستلام عن التوريدات المدعى بها وما يقابلها من سدادات من قبل المدعى عليها، ثانياً: الإجراءات المتفق عليها والكشوف والمستندات التي تم الاطلاع عليها: ١/ تم الاطلاع والحصول على نسخة من العقد "مرفق ب"، ٢/ تم الاطلاع والحصول على كشف حساب للكميات الموردة للمدعى عليها لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام ٢٠١٦م "مرفق ج"، ٣/ تم الاطلاع على عينة من سندات الاستلام صادرة ومختومة من المدعى عليها "مرفق د"، ثالثاً: الحقائق المكتشفة: ١/ قمنا بالاطلاع على كشف حساب الكميات عن توريدات البحص المقدم من المدعي ومطابقتها مع عينة من سندات استلام المدعى عليها ووجدنا أنها مستلمة ومختومة من قبل المدعى عليها ومطابقة للسعر المتفق عليه في العقد، ٢/ قمنا بجمع قيمة الكميات حسب الكشف المقدم من المدعي عن فترة الأربعة أشهر لعام ۲۰۱٦م، وقد بلغت (١،١٤٦،٦) متر عن شهر يوليو و (٧،٤٥٩،٨) متر، عن شهر اغسطس و (٤،١١٠،٦) متر، عن شهر سبتمبر و (٢،٣٢٨،٧) متر، عن شهر أكتوبر، وذلك بإجمالي وقدره (١٥،٠٤٥،٧) متر، من البحص بقيمة (٥۷۱،۷۳٦,٦) خمس مئة وواحد وسبعون ألف وسبع مئة وستة وثلاثون وستة من عشرة ريال) "مرفق ج"، لم تقدم لنا المدعى عليها ما يثبت سداد قيمة هذه التوريدات كما تم طلب أن تقدم المدعية اي مستندات تفيد بدفع أي مبالغ مقابل هذه التوريدات عن طريق المنصة ولم يتم الرد علينا أو التجاوب بخصوص هذه القضية "مرفق هـ"، رابعاً: الخلاصة: إن مجموع قيمة التوريدات التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليها هي (٥٧١،٧٣٦,٦) ريال، حسب كشف الحساب المقدم من المدعية وسندات الاستلام الصادرة من المدعى عليها ولم يقدم لنا من قبل المدعى عليها ما يثبت السداد عن هذه التوريدات" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى إيداع الخبير تقريره النهائي في القضية، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن على موكلها الحضور في الجلسة القادمة ففهمت ذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ثم قررت وكيلة المدعي بأنها لا تعارض على ما ورد في تقرير الخبير وتطلب الحكم بما انتهى إليه وقدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، وتحصر المطالبة في ذلك هكذا قررت، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على وفق دعواه ؟ أجاب قائلاً: أنا مستعد لأدائها هكذا أجاب. وبعد عرض نص اليمين عليه والإذن له في أدائها حلف قائلاً: (والله العظيم أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، مقابل توريد البحص للمدعى عليها بموجب العقد المبرم بيني وبين المدعى عليها في تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٧هـ، وأن المدعى عليها لم تسلم لي هذا المبلغ ولا جزء منه حتى تاريخه والله العظيم) هكذا حلف. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بباقي مستحقاته في أعمال توريد البحص لصالح المدعى عليها بموجب العقد المبرم بينهما، ولأن المدعي قدَّم سنداً لدعواه نسخة العقد المبرم مع المدعى عليها الممهور بختمها والمؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٦م، كما قدَّم كشف حساب الكميات الموردة بموجب العقد والمتعلق بها مبلغ المطالبة، كما قدَّم عدداً من سندات استلام المدعى عليها لهذه الكميات ممهورة بختمها، وقد رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية لإجراء الحصر والمراجعة والتدقيق على الكميات الموردة والمبالغ المستحقة عنها على ضوء تسعيرة العقد، وقد انتهى الخبير حسب تقريره المرصود في وقائع الحكم إلى استحقاق المدعي عن مطالبته مبلغاً قدره (٥٧١،٧٣٦) ريال، وقد قررت وكيلة المدعي حصر مطالبتها في هذا المبلغ، ولأن المدعى عليها تبلغت بجلسات هذه القضية وحضر وكيلها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه واستمهل للجواب ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور كما تخلف عن تقديم الجواب، ولأن المدعي قوي جانبه بمجموع ما سبق، واستناداً لنصوص المواد رقم ٢١ ورقم ٣١ ورقم ٩٣ ورقم ١٠٥ من نظام الإثبات ونصوص المواد رقم ٦ ورقم ١٠٠ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي على وفق دعواه فأداها على الصفة الواردة وقائع الحكم، وتنتهي الدائرة بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٧١,٧٣٦) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.