حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543925/1444
رقم الحكم:4430545438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545438 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قيمة توريد أدوية و مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٨٣٥) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٢) اثنا عشر أشهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٨٣٥) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة (...)المتقدمة الطبية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م المتضمن مبلغ قدره (١٤٧,٨٣٤.٧٣) كتابة مائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله. ٢- مجموعة من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٤٧٨٣٥) ريال يمثل قيمة توريد ادوية ومستلزمات طبية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من شركة (...)المتقدمة الطبية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م المتضمن طبق ما ذكره المدعي وكالة وتحصل مبلغ قدره (١٤٧,٨٣٤.٧٣) كتابة مائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هلله و مجموعة من الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها طبق ما ذكره المدعي وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يؤدي لزاما صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا للمادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...)المتقدمة الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٧٨٣٥.٠٠) مائة وسبعة واربعون الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.