حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430478732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422382/1444
رقم الحكم:4430478732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422382 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430478732 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٨٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) للتعدين (شركة شخص واحد) (...) سجل تجاري رقم تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...)العقارية (...) سجل تجاري رقم تضمنت: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (استخراج رخصة محجر) خلال (٦٠) ستون يوم، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريباً- وختم ائحته بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية(...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال : ( إن البينة هي عقد بين الطرفين وحوالتان بنكية بقيمة ٢١٥٠٠ ريال ) هكذا قال . وجرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية ولم تجد فيه أي مستند فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم طلب في النظام يتضمن كامل المستندات ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا في النظام برقم(...)وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ والمتضمن العقد بين الطرفين والمختوم منهما، وحوالة بنكية بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال إلى المؤسسة المدعى عليها. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(...)المثبتة هويته وكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقال وكيل المدعية :( إننا نحصر دعوانا بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال ) هكذا قال. وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة الأعمال التي لم تقم بتنفيذها، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على العقد بين الطرفين وحوالة بنكية تمثل دفعة أولية بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال، وبما أن الأصل هو عدم قيام المدعى عليها بالأعمال، والقاعدة الفقهية: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما يثبت قيامها بتنفيذ الأعمال مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...)العقارية (...) سجل تجاري رقم لمالكها (...) هوية وطنية رقم(...) أن تسلم المدعية شركة(...) للتعدين (شركة شخص واحد) (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث