حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472681/1444
رقم الحكم:4430544398
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472681 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544398 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470472681 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ 18 / 09 / 1441 هـ، الموافق 11 / 05 / 2020 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 18 / 09 / 1441 هـ، الموافق 11 / 05 / 2020 م، بثمن إجمالي قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15 / 11 / 1441 هـ، الموافق 06 / 07 / 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالسداد)، وذلك بتاريخ 15 / 11 / 1441 هـ، مما تسبب بـ(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٩،٩٩٠) تسعة وأربعون ألف وتسع مئة وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٩،٩٩٠) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت له الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بالموعد ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وقبل مناقشة المدعي في دعواه واستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قرر قائلاً: لقد تقدمت بطلب على القضية برقم (4410726174) في 24 / 06 / 1444 هـ، وأطلب من الدائرة الاطلاع عليه هكذا قرر، وبالرجوع إلى الطلب تبين أنه يتضمن ما نصه: (تم إحالة الطلب من مركز المصالحة إلى المركز القضائي من المصلح عن طريق الخطأ، لذا أطلب حفظ المعاملة حتى لا يترتب علينا رسوم قضائية، علماً بأنه تم إشعار المصلح بالتسوية مع الطرف الثاني خارج المنصة) ا.ه ثم قرر المدعي أصالة في الجلسة قائلاً: لقد تمت التسوية الودية مع المدعى عليه بشأن هذه المطالبة وذلك من خلال تحرير المدعى عليه سند لأمر الكتروني وأقرر ترك هذه الدعوى وأطلب إنهائها هكذا قرر. وبسؤاله عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وقرر تركه للدعوى لحصول التسوية الودية مع خصمه في القضية، ولأن الدعوى هي دعوى المدعي وله تركها، ولعدم وجود خصومة معروضة على الدائرة، ولطلب المدعي إنهاء القضية، واستنادًا إلى المادة رقم (92) من نظام المرافعات الشرعية ونصُّها: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي لدعواه في هذه القضية، وبالله التوفيق.