حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430719952

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472824/1444
رقم الحكم:4430719952
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472824 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430719952 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470472824 لعام 1444 ه المدعي: غزل عصام شوكت زاهد المدعى عليه: خالد محمد علي بركات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/18 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة / ظافر بن عباس البغلي بموجب الوكالة رقم (433413077) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة / محمد فهد الغرير بموجب الوكالة رقم (435697392) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم تحريرا تضمن: (لقد سبق إقامة دعوى من (غزل عصام شوكت زاهد) ضد (خالد محمد علي بركات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٢٩١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مقصورة محمولة ومولد واللوحة الرئيسية واللوحة المتزامنة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٠٠٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاق موقع لتقسيط المديونية).، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه خالد محمد علي بركات هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية غزل عصام شوكت زاهد مبلغاً وقدره سبع مائة وثمان وعشرون ألفاً ٧٢٨٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٧٤٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه لموكلتي وتأخيره ما عليه من مستحقات مما أدى إلى (ضرر مادي تمثل في إلجاء موكلتي للتعاقد مع محامي من أجل المطالبة بمستحقاتها) من ١٤٤٣/١٠/١٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٩،٢٠٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومئتان ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلبات المدعي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٩،٢٠٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومئتان ريال سعودي. أسانيد الدعوى: صك الحكم الصادر في الدعوى والمصدق من محكمة الاستئناف، عقد الأتعاب الموقع مع موكلتي) وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة، فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام من تاريخه عبر النظام، وللمدعي الحق بتقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/25 هـ، وفيها حضر الأطراف والمثبتة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: نيابة عن موكلي المدعى عليه اوجز ردي على الدعوى المذكورة أعلاه فيما يلي: أولاً: لم يحوج المدعى عليه المدعين لرفع الدعوى وإنما طلب منهم حل الخلاف القائم على الموصفات المتفق عليها محل الاتفاقية ووعدوه خيراً ولكن تقدموا باتفاقية تسديد مديونية والدليل على ذلك إقراره بالدين من أول جلسة وذكر عدم تأخره في تسديد المبلغ بأن السلعة كانت غير المواصفات المتفق عليها ولم ينكروا ذلك وهو مذكور وثابت بالحكم رقم (٤٣٩٤٢٩١١٤) وتاريخ 15/10/1443هـ، ثانياً: نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض أ ـ جسامة الضرر، ج ـ مماطلة المحكوم عليه) وحيث أن المدعى عليه لم يثبت أنه سبب ضرراً للمدعية ولم يماطل في تسديد ما عليه بل طلب من المؤسسة الدائنة تسوية المديونية حتى لا يتضرر من عدم مطابقة البضاعة للمواصفات بل أن موكلي هو الذي تضرر من الدعوى، ثالثاً: إن مطالبة المدعية بأتعاب بمبلغ وقدره (١٠٩،٢٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومئتان ريال مقابل حضوره لجلسة واحدة انتهت الدعوى بإقرار المدعى عليه لهو غير مناسب وإثراء بلا سبب على حساب موكلي بما يسبب له الضرر صاحب الفضيلة إن الحكم بالمبلغ للمؤسسة المدعية تم بإقرار المدعى عليه القضائي وفي جلسة واحدة، مما يؤكد أن المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به كأتعاب محاماة أطلب من فضيلتكم مراعاة ما تقدم من أسباب والحكم برفض الدعوى وفق ما يراه فضيلتكم.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: رداً على ما ذكره المدعى عليه فإن المدعى عليه ماطل في السداد رغم وجود اتفاقية للسداد. موكلتنا ملتزمة بعقد أتعاب محاماة وهو من احوجها لتوكيل محامي ومعلوم ان النظام في المحاكم التجارية يتطلب وجود محامي، هكذا أجاب، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم 439429114 وتاريخ 1443/10/15 هـ المكتسب القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (16) الفقرة (9) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة، وطلبت تحميل المدعى عليه مبلغا قدره: (109.200) مائة وتسعة آلاف ومائتان ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (18.200) ثمانية عشر ألفا ومائتان ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه خالد محمد علي بركات بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية غزل عصام شوكت زاهد بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (18.200) ثمانية عشر ألفا ومائتان ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430719952 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470472824 لعام1444 ه المدعي: غزل عصام شوكت زاهد المدعى عليه: خالد محمد علي بركات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم 439429114، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه خالد محمد علي بركات بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية غزل عصام شوكت زاهد بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (18.200) ثمانية عشر ألفا ومائتان ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها على بريد الدائرة الإلكتروني، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان المدعى عليه هي من ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى، ورأت معه الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وحيث أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية فإن ما توصلت إليه الدائرة الابتدائية من نتيجة في حكمها محل نظر ذلك أنه لا يتناسب مع المبلغ المطالب به والعرف السائد في مثل هذه المطالبة وعليه تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره خمسون ألف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/06/1444) في القضية رقم (4470472824) مع تعديل منطوقه ليصبح: بإلزام المدعى عليه خالد محمد علي بركات بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية غزل عصام شوكت زاهد بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث