حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430464325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133707/1444
رقم الحكم:4430464325
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133707 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430464325 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٧٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ حضر الطرفان وفق الموضح في الضبط، وطلعت الدائرة على الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٩٣٦٨٣.٧٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لم يسدد من ثمنه أي شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٦٨٣.٧٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا، هذه دعواي) اهـ، وبالاطلاع على البينات المرفقة عبر الطلبات تبين بأنها تنحصر في أصل طلب فتح الحساب المحرر بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠ بين طرفي الدعوى المقدم من مؤسسة المدعى عليه للمدعية ويتضمن أن المدعى عليه هو مالك مؤسسة (...) وأن المفوض بالتعامل مع المدعية هو (...) وبذيله اسم ختم وإمضاء المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية (...)، إضافة إلى أصل مستند به شروط اتفاقية التعامل وبذيله ختم وإمضاء المدعى عليه، إضافة إلى أصل كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه بختم وتوقيع منسوب إليه الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠٢١م بمبلغ الطالبة، إضافة إلى أصل مصادقة الرصيد المذيلة بصحة استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وختم مؤسسة المدعى عليه، واسمها، وتوقيع مدير المشتريات من غير ذكر اسمه، والختم في المصادقة مطابق للختم في طلب فتح الحساب، إضافة إلى فاتورتين برقم (٢١١٦١٢) و (٢١١٦١٠) وعليها ختم واستلام المدعى عليه. اهـ ثم أفاد المدعى عليه أنه قد قام بالرد على الدعوى من خلال طلب تبادل المذكرات، ونص الشاهد من جوابه : ( نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع على الأوراق بأن ردنا على الدعوى كالتالي: أولا: أن فتح الحساب (العقد) المقدم من الشركة مزور و تم تعديل الأسماء المخولة باستلام البضاعة و نرفق لكم صورة العقد الصحيح الموقع من قبلنا. ثانياً : سند الامر المرسل لنا مزور و هو لا يحمل توقيعنا . ثالثاً: مطابقة الرصيد مزورة و هي لا تحمل ختم المؤسسة . رابعاً : نفيد فضيلتكم بأننا لم نسلتم أي بضاعة من شركة (...)في مستودعاتنا و لم يصلنا شيء ،و بتواصلنا مع مندوب الشركة أفادانا بأنه تم تسليم سائق لا نعلمه و ليس من موظفينا و أن لديهم خطاب فيه طلب منا بتسليمه هذه البضاعة، و حيث أنا لم نقم بطلبهم تسليم أي بضاعة خارج مستودعاتنا) اهـ ، وأرفق صورة لطلب فتح حساب مقدمة منه للمدعية غير مؤرخة تتضمن أسماء مفوضين آخرين بالتعامل غير ما قدمته المدعية وبذيلها امضاء المدعى عليه وختم غير واضح للمؤسسة، ومعها صورة لمستند يتضمن شروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب ، وبذيله ختم مطابق لختم المدعى عليه في أصل اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد المقدمة من المدعية. و في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ حضر الطرفان ، وأكد المدعى عليه على ما قدمه سابقاً، بأنه يطعن فيما قدمته المدعية جميعاً بالتزوير ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن بيناته؟ فأفاد بأنها تنحصر في بيناته المقدمة عبر الطلبات، وهي التي أشارت إليها الدائرة آنفا، فسألته الدائرة هل لديه سددات سابقة من المدعى عليه مبنية على عقد البيع بالآجال المرفق؟ فذكر بأن لديه سددات من المدعى عليه، وطلب مهلة لتقديمها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعية من إيصالات تتضمن سدادات سابقة بعضها لمؤسسة (...)، والبعض الاخر للمدعى عليه (...) وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الشخص الذي قام بالمصادقة والختم والتوقيع على بيناته المقدمة؟ فذكر بأن ذلك كان بمنشأة المدعى عليه في (...) وأنه يستمهل لتقديم بيان بالشخص الذي قام بالتوقيع والإمضاء، وما يثبت ذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما طلب منهما خلال عشرة أيام ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٤ حضر مدير الشركة المدعية وفق بيانات سجلها التجاري، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً ، وسألت الدائرة الحاضر عن الشخص الذي كان يمضي ويوقع ويصادق على أوراق التعامل سند دعواه المقدمة؟ فأجاب بانه المدعو (...)، وانه كان الشخص المفوض بذلك وفق طلب فتح الحساب، وبناء عليه قررت الدائرة إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ووقائع الترافع، ولما كان كلا الطرفين يحترف التجارة فإن هذا النزاع خاضع لولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى ويقر بأصل التعامل مع المدعية، ولا يقر باستحقاق المدعية في ذمته أي مبلغ، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في أصل طلب فتح الحساب المحرر بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٠ بين طرفي الدعوى المقدم من مؤسسة المدعى عليه للمدعية ويتضمن أن المدعى عليه هو مالك مؤسسة (...) وأن المفوض بالتعامل مع المدعية هو(...)، وبذيله اسم وختم وإمضاء المدعى عليه ومصادقة الغرفة التجارية (...)، إضافة إلى أصل مستند به شروط وأحكام اتفاقية التعامل وبذيله ختم وإمضاء المدعى عليه، إضافة إلى أصل كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليه بختم وتوقيع منسوب إليه الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠٢١م بمبلغ الطالبة، إضافة إلى أصل مصادقة الرصيد المذيلة بصحة استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وختم مؤسسة المدعى عليه، واسمها، وتوقيع مدير المشتريات من غير ذكر اسمه، والختم في المصادقة مطابق للختم في طلب فتح الحساب، إضافة إلى فاتورتين برقم (٢١١٦١٢) و (٢١١٦١٠) وعليها ختم واستلام المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد طعن في بينات المدعية بالتزوير جميعاً وأنه لا شيء منها صحيح، وقدم بينة لذلك صورة لطلب فتح حساب مقدمة منه للمدعية غير مؤرخة تتضمن أسماء مفوضين آخرين بالتعامل غير ما قدمته المدعية وبذيلها امضاء المدعى عليه وختم غير واضح للمؤسسة، ومعها صورة لمستند يتضمن شروط وأحكام اتفاقية فتح الحساب ، وبذيله ختم مطابق لختم المدعى عليه في أصل اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد المقدمة من المدعية، وحيث تخلف المدعى عليه أصالة عن جلسة الحكم، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣٩ من نظام الإثبات من أنه ( على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه)، وعلى ما نصت عليه المادة ٤٤/٢ من ذات النظام من أنه ( إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز أمرت به)، ولما كانت الدائرة باطلاعها على ما قدمه الطرفين من مستندات تبين أن كافة ما قدمته المدعية من مستندات هي أصول لها، وظاهرها القوة والصحة والكفاية في تبيينها حق المدعية فيما تدعيه، بينما كان ما قدمه المدعى عليه لإثبات طعنه بالتزوير عبارة عن صور لطلب فتح الحساب ، وبها ختم المنشأة غير واضح، مع صورة لشروط وأحكام الاتفاقية، وبها صورة ختم مطابق لختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليه في طلب فتح الحساب وفي المصادقة على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة التي قُدمت من المدعية كبينة، وعليه فإن الدائرة ترى أن ما قدمه المدعى عليه من بينات لطعنه غير كافية لإثباته، ولا تقوى على مناهضة أدلة المدعية القوية المستندة إلى أصل حجية الكتابة شرعاً ونظاماً، لكون ما قدمه المدعى عليه صور لم تقدم أصولها، ولمطابقة جزء منها -وهو الختم- للختم الذي على أصل فتح الحساب وأصل المصادقة المقدمة من المدعية، وهو ما شكل قناعة الدائرة بصحة الأوراق التي قدمتها المدعية، كما أن المادة ٥٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات قد تضمنت وجوب أن يحوي الادعاء بالتزوير على بيان بأثر الادعاء على الدعوى، وإجراءات التحقيق التي يطلب مدعي التزوير إثباتها، وأن الادعاء بالتزوير إذا لم يستوف تلك المتطلبات فتقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الادعاء بالتزوير، وبناء على جميع ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩٣٦٦٨٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريالا ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث