حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490490/1444
رقم الحكم:4430418867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490490 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418867 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439490490 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب تكييف،، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (96,303.25) ستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال وخمس وعشرون هلة، والمتبقي (63,696.75) ثلاثة وستون ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال وخمس وسبعون هللة،. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (63,696) ثلاثة وستون ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية بتاريخ 2021/03/06م ممهور بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/10هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب تكييف، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (96,303.25) ستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة ريال وخمس وعشرون هللة، والمتبقي (63,696.75) ثلاثة وستون ألفًا وستمائة وستة وتسعون ريال وخمس وسبعون هللة، وبعد عدة مطالبات من قبل المدعي لباقي مستحقاته تم الصلح مع المدعى عليها على سداد باقي المستحقات على خمس دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى 2021/03/28م مبلغ قدره (13,296) ثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وتسعون ريال. الدفعة الثانية 2021/04/31م مبلغ قدره (13,200) ثلاثة عشر ألف ومئتا ريال. الدفعة الثالثة 2021/05/30م مبلغ قدره (13,200) ثلاثة عشر ألف ومئتا ريال. الدفعة الرابعة 2021/06/31م مبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. الدفعة الخامسة 2021/07/30م مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. ولم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها بالسداد حيث قامت بسداد مبلغ وقدره (29,296) تسعة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريال فقط من مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ (34,400.75) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة، وتم التواصل معهم كثيراً وكانت المماطلة هي ديدنهم وبعد اليأس من تحصيل مستحقات المدعي تم رفع الدعوى لدى المحكمة التجارية لإلزامهم بسداد باقي المبلغ المستحق للمدعي إضافة لأتعاب المحاماة جراء إجبار المدعي على التوجه لرفع الدعوى وتوكيل محامي فيها وذلك بمبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. طلبات الدعوى: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (34,400.75) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع على مرفقات الدعوى كونها لا تظهر له ولا يعلم اسم المدعي ثم أفهمته الدائرة بتحرير جوابه خلال أسبوعين من تاريخه. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 1444/04/23هـ جاء فيها: (ما تدعيه المدعية من أحقيتها في كامل مبلغ المطالبة و قدره (34,400.75) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة صحيح وسبب احتجازه هو عدم تقديم شهادات ضمان للأعمال المنفذة في المشروع وهو ماتسبب في حجز المالك المبالغ حتى الآن وبالتالي تتحمل المدعية احتجاز مبلغ المطالبة بسبب عدم التزامها في تقديم شهادات الضمان للأعمال المنفذة بمشروع (...) كما أن المشروع مازال قائم حتى الآن ويوجد مبالغ محتجزة لصالح المدعى عليها ونلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم تقديمها شهادات الضمان للأعمال المنفذة والمخالصات النهائية). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/20هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليها وكالة لإحضار جواها في الجلسة السابقة كما أفهمت المدعي وكالة بالتواصل مع موكلته إزاء شهادات الضمان ولم يرد للدائرة أية أجوبة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته لا تمانع من دفع مبلغ المطالبة شريطة قيام المدعي بتقديم ضمان على الأعمال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين لم ينص على الضمان ذاكراً بأنه في حال تسليمه بوجود ضمان فإن الضمان يكون مدة سنة وقد تم تسليم الأعمال قبل ثلاث سنوات فلا عبرة لطلب المدعى عليها لشهادات الضمان ذاكرا بأن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة (34,400.75) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن العقد المبرم بين الطرفين فأبرز نسخة من أمر الشراء الصادر عن المدعية وفاتورة صادرة عن موكلته وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بترجمة مستنداته فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/25هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها وردت مذكرة رد من المدعى عليها كما وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها ترجمة مستنداته وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا إكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه وبإطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (34,400.75) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن ما يدعيه المدعي في كامل مبلغ المطالبة صحيح وسبب احتجازه هو عدم تقديم شهادات ضمان للأعمال المنفذة في المشروع وهو ماتسبب في حجز المالك المبالغ حتى الآن. وبما أن وكيل المدعي يطلب المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة وقدم المستندات التي تثبت صحة طلبه، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (34,400.75) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وخمس وسبعون هللة، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام والتي نصت على: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود قال تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، ولا ينال من ذلك ما جاء في جواب المدعى عليها من أن سبب احتجاز المبلغ هو عدم تقديم شهادات ضمان للأعمال المنفذة في المشروع وذلك لعدم ورود اشتراط الضمان بأمر الشراء محل النزاع، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) فكون الشرط لم يرد ولم يتم الاتفاق عليه فلا يلتفت له، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (34,400.75) ثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال وخمس وسبعين هللة، والله الموفق.