حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430545362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470425937/1444
رقم الحكم:4430545362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470425937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430545362 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470425937 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مطعم (...) لأعمال التشطيبات والاعمال الكهربائية والاعمال الصحية والصرف الصحي واللياسة، لمدة (75) خمسة وسبعون يوم، ابتداءً من تاريخ 1443/03/13هـ الموافق 2021/10/19م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (180,000.00) مائة وثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال، لدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- بموجب عقد مقاولة بتاريخ 15/10/2021م، اسند المدعى للمدعى عليه عقد تنفيذ وتصميم مطعم (...) للقيام بأعمال التشطيبات والاعمال الكهربائية والاعمال الصحية والصرف الصحي واللياسة بقيمة (180000) مائة وثمانون الف ريال، وقد استلم المدعى عليه الدفعة الأولى بقيمة (35000) خمسة وثلاثون الف ريال، وانسحب المدعى عليه من العمل بدون الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها وطالب بالدفعة الثانية بدون الانتهاء من اعمال الدفعة الأولى مما حدا بالمدعى الى تكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسية ليقوم بحصر الاعمال هندسيا واعداد تقرير هندسي بشأن الخلاف القائم بين الطرفين وتم اخطار المدعى عليه بضرورة حضوره الى مقر موقع الاعمال بتاريخ 24/11/2021 م للانتهاء من اعداد التقرير ومقابلة الخبير الهندسي، ولكن المدعى عليه لم يمتثل للحضور وقد نفذ المدعى عليه اعمال بقيمة (10500) عشرة الاف وخمسة مائة ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (24500) أربعة وعشرون الف وخمس مائة ريال، وفقا لتقرير الخبير المرفق، خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ العمل والانسحاب)، وذلك بتاريخ 1443/04/19هـ الموافق 2021/11/24م، مما تسبب بـ(حصول المدعى عليه على مبلغ (24500) أربعة وعشرون الف وخمسمئة ريال، بدون تنفيذ ودفع (2000) الفان ريال، للخبير ومبلغ (15833) خمسة عشر الفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، قيمة ايجار. وطالب بـ: 1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (42,333.00) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد تصميم وتنفيذ مبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...) بتاريخ 15/10/2021م، بمبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون الف ريالاً. 2- سند قبض برقم (...) وتاريخ 08/03/1443هـ، بمبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون الف ريالاً، محرر لمؤسسة (...) للتجارة، وممهور بختم مؤسسة (...). 3- تقرير الخبير بتاريخ 23/11/2021م، ورقم (...) بمبلغ إجمالي قدره (2000) الفان ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/06/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم دفع الدفعة الثانية التي تستحق وقت العقد فأجاب: بأن موكله لم يدفعها لسبب ان المدعى عليها لم تنفذ اعمال مقابل الدفعة الأولى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد والتعويض بمبلغ (42333) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد مقاولة أرخ بتاريخ 15/10/2021م تضمن الاتفاق على أعمال تصميم مطعم (...) وأعمال تشطيبات وكهرباء وأعمال صحية وصرف صحي ولياسة بقيمة (180000) مائة وثمانون الف ريال و سند قبض للدفعة الأولى برقم (...) وتاريخ 08/03/1443هـ، بمبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون الف ريالاً، محرر لمؤسسة (...) للتجارة، وممهور بختم مؤسسة (...)، وتقرير صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 23/11/2021م، ورقم (...) تضمن حصر الأعمال هندسيا وأن المدعى عليه نفذت أعمال بقيمة (10500) عشرة الاف وخمسة مائة ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (24500) أربعة وعشرون الف وخمس مائة ريال ولما قدمه وكيل المدعي من بينات تقوي صحة دعواه ولعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (24500 ريال) أربعة وعشرين ألف وخمسمائة ورفض ما عداها من طلبات. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث