حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430525057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542760/1444
رقم الحكم:4430525057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542760 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430525057 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ صادرة عن كتابة العدل في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٨.٦٤٩.٤١) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله لقاء كفالته لـ(الشركة (...))، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١- التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة. ٢- أضرار تقاضي " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٥٨,٦٤٩.٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٦ /١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد سؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها في نظر الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن صفة عقد الكفالة فذكر أن المدعى عليه يعمل مديرا لشركة (...) للتجارة والمقاولات وقد كفل تلك الشركة ولم تلتزم تلك الشركة بسداد المديونية المترتبة على ذمتها ومن ثم قام بإقامة دعواه باتجاه الكفيل وبسؤال المدعي وكالة هل موكله قامت برفع أي دعوى أمام المحاكم العام في النظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بما التزم به من كفالة لصالح المدعي وفق ما تقدم بيانه، وبما أن الاختصاص يعد من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى متى تبين أن الدعوى خارجة عن اختصاصها، وحيث إن أساس النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن كفالة المدعى عليه لشركة (...) للتجارة والمقاولات لصالح المدعي بالمبلغ المدعى به، وبما أن الأصل في عقود الكفالة أنها مبنية على التبرع وهي من العقود المدنية الخارجة عن اختصاص القضاء التجاري إلا في حالات محددة ذكرها الشراح إذ أن الكفالة تكون فيها تجارية بالتبعية، وهي أن: ١- أن يكون الكفيل بنكا. ٢- إذا كان الكفيل قد كفل أحد الموقعين على الورقة التجارية. ٣- إذ كان الكفيل تاجرا وقام بالكفالة لخدمة تجارته. ولما لم ينطبق أحد الأوصاف المذكورة على الدعوى لذا؛ فإن عقد الكفالة باق على أصله ويخرج نظر الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية لعدم انطباق أي من الفقرات المنصوص عليها المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة لعموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٤٢٧٦٠)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث