حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430551570

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018448/1444
رقم الحكم:4430551570
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018448 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430551570 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنظيم معارض والمؤتمرات وذلك في تنظيم معارض والمؤتمرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٩,٠٣٢) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٧,٨٣٦) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٧,٨٣٦) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال، والمتبقي (٢١١,١٨٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١١,١٨٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب برصيد مدين قدره (٢١١,١٨٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م ٢- عقد الحراسات الأمنية والتنظيم والتسجيل بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بأختامهم. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن الختم صادر من شخص غير مخول بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ: فيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها اشارت إلى ما أرفقته في خانة تبادل المذكرات ونصه: (بعد التحقق من مستند كشف الحساب المصادق على صحة الرصيد المتضمن به تبين لنا أن المصادقة تمت من شخص غير مخول بذلك وليس له صفة ونفيد فضيلتكم انه بعد الرجوع لقسم المحاسبة في شركة (...) للمقاولات وإلى نظام المحاسبة المعتمد في الشركة تبين أنه يوجد خطأ في الحسابات لعدة شركات ومن ضمنها المدعية مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات لوجود خلل عام في نظام المحاسبة تسبب في مشكلة برمجية في النظام تحد من استخراج المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة ودقيقة وعليه تبين أن المصادقة على صحة الرصيد تمت أولا من غير ذي صفة وثانيا على مبلغ غير صحيح، مع العلم أن الشركة بصدد عمل اصلاحات للنظام للاطلاع على المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة موكلتي.) وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الختم الموجود في كشف الحساب هل هو يخص موكلتكم أجاب بأنه يخص موكلتنا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١١,١٨٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بأن الختم صادر من شخص غير مخوّل بذلك. وبناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن القضية ناشئة عن بيع وتوريد؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعية يطالب المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد والمستخلص التجاري والممهور بختم عائد للمدعى عليها المرفق بالدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولكون وكيل المدعى عليها قد أقر بأن الختم عائد لموكلته، واستناداً للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصّت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢١١,١٨٧.٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430551570 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١١,١٨٧) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تنظيم معارض والمؤتمرات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢١١,١٨٧.٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها بتاريخ ٩/٦/١٤٤٤ هـ المتضمن ان الدائرة الابتدائية لم تعطي الوقت لمراجعة قسم المحاسبة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٠/٥/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٤٧٠٠١٨٤٤٨) القاضي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (...) بهوية رقم (...) مبلغ وقدره (٢١١,١٨٧.٠٠) مئتان وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث