حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430551308
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449049979/1444
رقم الحكم:4430551308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430551308 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد أغنام مبلغاً قدره (٥٧٩,٥٧٣.٠٠) خمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٣هـ، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومجموعة فواتير أخرى، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنكاره توريد المدعي لما يقابل القيمة المطالب بها، كما أضاف بأن من الشروط اللازمة للتطبيق عند التوريد ما جاء في البند الخامس من عقد التوريد حيث نص الى (يتعهد الطرف الأول بسداد الفواتير الواردة من الطرف الثاني كل ثمانية أيام مقابل كشف حساب مرفق به الفواتير المستحقة السداد وأوامر الشراء وسندات الاستلام، ولن يتم دفع قيمة أي كمية مالم تكتمل جميع المستندات). عليه جرى سؤال وكيل المدعية هل لديكم ما يثبت استلام المدعى عليها للعين فقرر قائلاً ليس لدينا سوى ما قدمنا. هكذا قرر، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل البضاعة الموردة لها، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بأن كامل البينات المرفقة غير معتمدة من قبله، وعليه ولما جاء في البند الخامس من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، والمتضمن: (يتعهد الطرف الأول بسداد الفواتير الواردة من الطرف الثاني كل ثمانية أيام مقابل كشف حساب مرفق به الفواتير المستحقة السداد وأوامر الشراء وسندات الاستلام، ولن يتم دفع قيمة أي كمية مالم تكتمل جميع المستندات)، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430551308 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل البضاعة الموردة لها، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعية)، ثم سألت الدائرة محامي المدعى عليها عما أورده محامي المدعية من أن كشوفات الحساب التي استند عليها صادرة من المدعى عليها، وهل للمدعية من المبلغ الذي تطالب به شيء، فأجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية من أن كشوفات الحساب صادرة عن المدعى عليها غير صحيح ولا تستحق المدعية أي مبلغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل كشوفات الحساب صادرة من النظام المحاسبي للمدعى عليها وموقعه من(...)، فأجاب بأنها لم تصدر عن النظام المحاسبي لموكلته ويطعن في المستند بصفة كاملة لأن المستندات الصادرة عن موكلته يجب أن تكون موقعه ومختومة من المدير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٨/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٩٠٤٩٩٧٩) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.