حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509150/1444
رقم الحكم:4430544869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544869 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال، سددت بالكامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: كشف حساب على مطبوعات مصرف (...). ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: لم تتعامل مع المدعية. وطالبت في جوابها بـ: صرف النظر عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة منه ارفاق نسخة من التحويل، حيث أن النسخة الموجودة غير واضحة، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى قدم مذكرة وتتلخص بـ : بفيد بأن المدعى عليها لم تتعامل مع المدعية، ولم تقم الشركة باستلام أي مبالغ من المدعية، وانما من تعامل معها واستلم المبالغ منها هي مؤسسة (...) كما أن المدعية سبق وان رفعت قضية في المحكمة العامة على مالك المؤسسة الذي هو ذاته مالك الشركة المدعى عليها، وذلك بأن المبالغ المالية المستلمة هي عباره عن قرض حسن لمالك المؤسسة، وذكر القاضي بأنها ليست قرض حسن، وانما عربون شراء بضاعة. واخبر وكيل المدعية بأنه سيصرف النظر عن القضية، وانه يحق له المطالبة بالمحكمة التجارية، لأن التعامل تجاري، وأن له حق المطالبة وحتى وان تم شطب المؤسسة. ولأن الشركة المدعى عليها ذات المسؤولية المحدودة هي ذات ذمة مالية مستقلة، وان مالك الشركة تعامل معها باسم مؤسسة (...)ومن قام باستلام المبالغ هي مؤسسة (...) ايداعا بحسابها وهذا لا يعني إقرار له بأنه صاحب حق على مؤسسة (...) وتطالب بصرف النظر عن الدعوى. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجاب: بإن المدعى عليها هي نفسها المؤسسة، حيث تحولت إلى شركة. فعقب المدعى عليها وكالة قائلا: بأن مالك المؤسسة هو مالك الشركة، ولكن الشركة لها ذمة مستقلة، ولم تنشأ عن المؤسسة، ولم تتحول عنها، بل إن المؤسسة قد شطبت. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أنها لم تتعامل مع المدعية بصفتها كشركة، وإنما من تعامل معها واستلم المبالغ منها هي مؤسسة (...). فبناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليها أمرا جوهرياً، لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أن من تعامل مع المدعية هي مؤسسة(...)، وليست الشركة المدعى عليها، ولكون الشركة المدعى عليها ذات المسؤولية المحدودة ذات ذمة مالية مستقلة عن ملاكها وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة الحادية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات حيث نصت على "الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها" وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات" ما تكون معه الدعوى برمتها قد أقيمت على غير ذي صفة، فالشركة كيان مستقل لها ذمة مالية منفصلة وترفع الدعاوى باسمها ويكون الحكم لها أو عليها؛ مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.