حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430526515

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049348/1444
رقم الحكم:4430526515
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049348 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526515 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها بضاعة، ابتداء بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م، بثمن إجمالي قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م ألا أن المدعى عليها لم تسدد شيء، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع من موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه خمس مطابقات على صحة الرصيد، مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما سألته الدائرة عن البينة أجاب قائلاً: بأنها تتمثل في خمس مطابقات على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعة لصالح المدعى عليها، ألا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ المطالبة به. وقد في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة خمس مطابقات على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من ينوب عنها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت مطابقات صحة الرصيد المقدمة من المدعية مصادقة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها المنسوب لها، مما يدل ذلك على صحة ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430526515 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤٨,٨٦٥.٣٨) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعة لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت لنظرها جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وطلبت منه الدائرة بتزويد وكيل المدعية بنسخة منها للإجابة خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الختم المذيل بكشف الحساب والتوقيع فأجاب بأن الختم غير صحيح ولا يعود لموكله وأنه ينكر الدعوى جملةً وتفصيلاً وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينات سوء ما قدم وهل تم سداد مديونيات سابقة بموجب هذا الختم والتوقيع، فطلب الامهال للرجوع لموكلته فأمهلته الدائرة بذلك، وبجلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٣/٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٤٩٣٤٨) القاضي: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث