حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430558586
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219090/1444
رقم الحكم:4430558586
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219090 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558586 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470219090 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ 6-4-1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت المدعى عليها بالوكالة رقم ((...))... وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها (473,558.53) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله. لم يسدد منه شي، مقابل توريد أواني معدنية إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (47,300) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات.وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، كما اطلعت الدائرة على خانة تبادل المذكرات ولم تجد رداً مقدماً من المدعى عليها والحكم لموكله بمبلغ وقدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (47.300) ريال، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة.، مقابل توريد أواني معدنية، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (23.500) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولاً: مبلغ وقدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ثانياً: مبلغ وقدره (23.500) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430558586 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470219090 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة.، مقابل توريد أواني معدنية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولاً: مبلغ وقدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ثانياً: مبلغ وقدره (23.500) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" ان ما قرره فضيلة قاضي الدائرة بالزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (23.500 ريال) لأنها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها فهذا غير صحيح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الاعمال التجارية تتسم بالمرونة بين أطرافها ولكن المعترض ضدها رفضت جميع طرق وسائل الصلح المقترحة لها وقدمت هذه الدعوى وليس كما قرره فضيلة قاضي الدائرة بأن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للشكاية للحصول على حقها كما أنه ليس بين أطراف الدعوى ميعاد استحقاق لهذه المبالغ، ورأي الدائرة وتقديرها بهذا المبلغ فيه تحميل على المعترضة غير ما احتملت به فإن الأوضاع الراهنة لها لا تسمح بتحميلها أي مبالغ أخرى"، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الفقرة الثانية من الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23.500 ريال) مقابل أتعاب المحاماة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 03 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430350445 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/5/1444 في القضية رقم 4470219090 فيما قضى به من/ إلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغ وقدره (473,558.53) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وثلاث وخمسون هللة. ثانياً: مبلغ وقدره (23.500) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.