حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430525886
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128066/1444
رقم الحكم:4430525886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128066 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430525886 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439128066 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيتين الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعواه إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق مورث المدعيتين حال حياته مع المدعي عليه بموجب عقد أبرم بينهما بتاريخ 1426/02/28هـ استلم بموجبه المدعى عليه من مورث المدعيتين مبلغ (1,000,000) مليون ريال ليضارب به ومن ثم يتم توزيع الأرباح بينهم ويرد رأس المال، حيث نص العقد على أن يستثمر مورث المدعيتين لدى الطرف الثاني المدعى عليه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وقد حدد تاريخ البدء في المشروع في 2005/04/02م الموافق 1426/02/23هـ وأن مدة الاستثمار ستة شهور، وأن يكون تاريخ إعادة مال المضاربة مع الأرباح هو 01 /11 /2005م الموافق 1426/09/29ھ، وقد استلم المدعى عليه مبلغ (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال عند توقيع العقد واستلم مبلغ (250,000) مئتان وخمسين ألف ريال في 01 /06 /2005م الموافق 1426/04/24 هـ وتمت تصفية المضاربة بتاريخ 01 /12 /2005م وسلم المدعى عليه مورث المدعيتين مبلغ (300,000) ثلاثمئة ألف ريال بتاريخ 26 /10 /1426هـ، كأرباح عن المضاربة بموجب العقد أعلاه، وتم الاتفاق على مضاربة جديدة المال المسلم فيها مبلغ (1,000,000) مليون ريال، وقد أقر المدعى عليه باستلامه. ويدعي أنه باقي في ذمة المدعى عليه 700 ألف، بناءً على إقرار المورث المدون في الشيك رقم (000089) مؤرخ في 25 /11 /2008م.وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعيتين نصيبهما الشرعي من الباقي من رأس المال المسلم والأرباح وقدره: (700,000) سبعمئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مساهمة مبرم بين مورث المدعيتين والمدعى عليه، ممهور بتوقيعهما وختم مؤسسة (...) للمقاولات. 2- إقرار تصفية أرباح استثمار من المدعى عليه مؤرخ في 01 /12 /2005م، ممهور بتوقيع مورث المدعيتين والمدعى عليه وختم مؤسسة (...) للمقاولات. 3- شيك رقم (000089) مؤرخ في 25 /11 /2008م صادر من المدعى عليه لحساب مورث المدعيتين، مسحوب على البنك (...)، متضمن مصادقة من المورث وتوقيعه بتاريخ 27 /11 /1428هـ. 4- صورة من صك الحكم رقم (421235519) وتاريخ 14 /05 /1442هـ، الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/12هـ وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) إلا أنه تبين أنها عن (...) وقرر الحاضر بأنها والدة المدعية، فأفهمته الدائرة بتقديم وكالة عن المدعية المرفوع باسمها الدعوى، فطلب مهلة، ثم حضرت (...) أصالة عن نفسها وبصفتها وَليّة على المدعية وحضرت المدعى عليها بالوكالة؛ وطلبت (...) إدخالها مدعية في الدعوى فقررت الدائرة إدخالها، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بلائحتها الالكترونية، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للجواب، فأمهلتها الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/11هـ وملخصها: حضر الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن رده على مذكرة المدعى عليها وكالة وما ورد فيها من دفوع ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، وعليه أفهم الطرفين بالتواصل بينهم وتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ وملخصها: حضر الطرفين، وقد جرى الاطلاع على ما قدمه الطرفين من دفوع تتعلق بالدفع من قبل المدعي بالتزوير في المستند المقدم من المدعى عليه والمتعلق بالوفاء، كما قرر بخصوص العقارين بان الإفراغ كان سابق للتعاقد بثلاث سنوات كما عقبت المدعى عليها وكالة بان العقار تم فراغه بعد التعاقد ومتعلقة بالوفاء بما تم التعاقد، وعليه قررت الدائرة بعث الخطاب المدعى تزويره للأدلة الجنائية لفحصه وإصدار تقرير فني بخصوصه، كما قررت الدائرة مخاطبة البنك (...) للإفادة عن إيداع الشيكات، كما قررت الكتابة لكتابة العدل للإفادة عن الصكوك وتسلسل الإفراغات فيها وتواريخ الإفراغ، وأجلت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبعرض الخطاب الوارد من كتابة العدل والبنك المركزي قررت المدعى عليها وكالة بأن خطاب كتابة العدل يتناول انتقالات الصك بعد إفراغه لمورث المدعيتين ولا يتناول ما سبق ذلك ونطلب مخاطبتهم للتأكد من ذلك حيث حصل إفراغ من موكلها لمورث المدعيتين قبل ذلك كما أن خطاب البنك المركزي يثبت صرف الشيك، كما جرى التواصل مع الأدلة الجنائية وذكر بأن هناك استفسار من المحكمة، كما قررت المدعية بأنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه قررت الدائرة الاستفسار من كتابة العدل عن صحة ما ذكرته المدعى عليها والتعقيب على الخطاب الصادر للأدلة الجنائية لفحص المستند المقدم من المدعى عليه. وقد ورد خطاب رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة والمتضمن ما مفاده: (أن الشقتين والتي كانتا ملكا للمدعى عليه بناءً على الصك رقم 5474 وتاريخ 26/ 11/ 1423هـ قد انتقلت لملكية مورث المدعيتين بتاريخ: 22 / 11 / 1430هـ وأدخل الصك في النظام الشامل برقم (420214023020) والصك رقم (920214023019))ا.هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وفيها تشير الدائرة إلى ورود خطاب كتابة العدل واستمهل الأطراف للاطلاع والجواب خلال أسبوع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضرت المدعية بالوكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن شهودها قالت لدي شاهدان وهما: (...) وهو أخ مورث المدعين والمدعى عليه، و(...) وهو زوج أختهم، يشهدان على أن نقل ملكية الشقتين كان لباقي قيمة الاستثمار المستحقة لمورث المدعيتان. هكذا قالت. عليه فأفهمته الدائرة بإحضارهما للشهادة، ورفعت الجلسة لحضور الشاهدين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/21هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة، وحضر للشهادة كلاً من/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى، وهل هناك مصلحة له في الدعوى. قال: أنا شقيق للمدعى عليه ومورث المدعيتان، وليس لي مصلحة في الدعوى. هكذا قال. وبسؤاله عما لديه من شهادة. قال: أشهد بالله أن المدعى عليه نقل ملكية الشقتين لمورث المدعيتان وذلك مقابل باقي قيمة الاستحقاقات كاملة شاملة الأرباح لمورث المدعيتان في الاستثمار الذي كان بينه وبين المدعى عليه، وكان الاتفاق شفهياً في بيت والدتي، وجاء مورث المدعيتان فيما بعد وذكر أنه استلم مستحقاته كاملة من المدعى عليه. هكذا شهد. وحضر الشاهد الثاني/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى، وهل هناك مصلحة له في الدعوى. قال: علاقتي بالطرفين أنهم أبناء خالة، وأنا زوج أختهم، وليس لي مصلحة في الدعوى. هكذا قال. وبسؤاله عما لديه من شهادة. قال: أشهد بالله أنه حصل استثمار بين مورث المدعيتان والمدعى عليه بقيمة مليون ريال، ولكن المدعى عليه خسر في الاستثمار، ورفض مورث المدعيتان ألا يتحمل أي خسائر فسلم المدعى عليه جزءاً من المال كاش وجزءاً الباقي سلم مقابله الشقتين باتفاق شفهي، ونقل المدعى عليه ملكية الشقتين لمورث المدعيتين مقابل بقية استحقاقاته في الاستثمار، والذي أعرف أنه لم يبق لصالح مورث المدعيتان شيء بعد ذلك. هكذا شهد، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت الدعوى من دعاوى منازعات الشركاء في شركات المضاربة، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن مورث المدعيتين قد اشترك في شركة مضاربة مع المدعى عليه وأنه بقي مستحقات على المدعى عليه لصالح مورث موكلتيه وقدرها: (700,000) سبعمئة ألف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعيتين نصيبهما الشرعي من الباقي من رأس المال المسلم والأرباح الوارد أعلاه. ولإقرار وكيلة المدعى عليه بالتعاقد محل الدعوى، ودفعت بالوفاء بما تم التعاقد عليه وإعادة جميع مستحقات مورث المدعيتين. وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن لها استناد وكيل المدعيتين على إقرار مورث موكلتيه ببقاء المبلغ محل المطالبة فقط؛ ولدفع المدعى عليها وكالة بالوفاء كاملا وأن الوفاء حصل بنقل ملكية الشقتين من المدعى عليه لمورث المدعيتين بموجب الصكين رقم (420214023020) ورقم (920214023019)، وحيث خاطبت الدائرة كتابة العدل وأفادت أن تاريخ نقل ملكية الشقتين كان في 22 / 11 / 1430هـ، وهذا التاريخ لاحق لتاريخ إقرار مورث المدعيتين ببقاء مبلغ قدره: (700,000) ريال في ذمة المدعى عليه والذي كان بتاريخ 1428هـ، مما يتقوى معه كون سبب انتقال ملكية الشقتين أنه لغرض إنهاء المستحقات محل العقد، وحيث أحضرت المدعى عليها وكالة في سبيل إثبات سبب نقل الملكية الشاهدان في الدعوى واللذان شهدا بانتاهاء جميع مستحقات مورث المدعيتين لدى المدعى عليه وذلك بنقله ملكية الشقتين لمورث المدعيتين وأن هذه نهاية جميع استحقاقاته بخصوص المضاربة محل الدعوى، وبما أن شهادة الشهود المقدمة من المدعى عليه موصلة لما دفع به. مما تنتهي معه الدائرة لثبوت وفاء المدعى عليه لجميع استحقاقات المدعي في التعاقد محل الدعوى. وللمدعيتان حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430525886 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439128066 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم المدعيتين نصيبهما الشرعي من الباقي من رأس المال المسلم والأرباح، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 04/05/1444هـ والذي قضى برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 23/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية، واللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعيتين ووجيزها (لم ينظر أو يناقش فضيلة ناظر القضية إفادة البنك المركزي عندما خاطبه للإفادة عن الشيكات التي ادعت وكيلة المدعى عليه أنه سددها لمورث المدعيين، حيث أفاد البنك المركزي أن الشيك برقم 86 بمبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال لم يصرف، وهذا دليل على أن لمورث المدعيين في ذمة المدعى عليه مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال. لم ينظر أو يناقش فضيلة القاضي دفع المدعية الذي ضمنته مذكرتها التي رفعتها على النظام في ملف القضية حيث دفعت بأن المدعى عليه لم يسلم مورثهم مبلغ (500.000) خمسمئة ألف ريال بموجب الشيك 86 بموجب إفادة البنك (...) في رده على مخاطبة فضيلة ناظر القضية بان الشيك لم يصرف حتى تاريخ الإفادة (مرفق رقم 2 ما يثبت رفع المذكرة المقدمة من المدعيين على النظام). تناقض الشاهد الثاني/ (...) الذي شهد بأن (سلم المدعى عليه جزءا من المال كاش) أنظر إفادة الشاهد – صك الحكم - السطر الأول من رقم الصفحة 2 من 2. في حين دفعت وكيلة المدعى عليه (بان المدعى عليه سلم مورث المدعيين جزء من المبلغ بموجب شيكات). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة: بأنها قدمت ردها عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه: (غير صحيح أن المدعي لم يصرف الشيك رقم 86 بمبلغ قدره 500.000 خمسمائة ألف ريال والصحيح أنه قام بطلب حوالة المبلغ إلى حسابه في البنك (...). وسبق أن قدمنا مذكرة على بريد الدائرة بتاريخ 20/07/1443هـ مرفق معها إفادة من البنك تؤكد دفعنا، وحكمت الدائرة بموجبها، وقبلت الدائرة ذلك الدفع، وحكمت بناءً عليه فيما يتعلَّق بالشيك. ونفيد فضيلتكم بمراجعتنا للبنك (...) وجرت إفادتنا بأن مورث المدعيتين لم يقم بصرف الشيك مباشرة وإنما طلب حوالة المبلغ إلى حسابه في البنك (...) ونرفق لفضيلتكم إفادة صادرة عن البنك (...) موقعة من مورث المدعيتين تثبت طلبه إيداع قيمة الشيك رقم: (86) بمبلغ قدره: (500٫000) خمسمائة ألف ريال لحسابه في البنك (...) (مرفق1)، كما يتضح في كشف حساب المدعى عليه خروج المبلغ من ذمته؛ حيث يظهر سحب كامل قيمة الشيك بمسمى مقاصة صرف شيك رقم:(86) بتاريخ:07/10/2007م)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعيتين عن الشراكة بين الطرفين فأفادت بأنها على صورة مضاربة، ثم وجهت الدائرة سؤالها كذلك إلى المدعى عليه أصالة عن الشراكة بين الطرفين فأجاب قائلاً: بأن المدعي ساهم معه في مشروع بناء فلة وبيعها حيث كان لديه مؤسسة ونشاطها في العقارات وأنه ساهم هو كذلك بمبالغ مالية بالإضافة إلى عمل المؤسسة، ثم عقبت وكيلة المدعيتين بأن المدعى عليه كان يستثمر رأس المال المدفوع من مورث المدعيتين عن طريق مؤسسته، وبسؤال الدائرة للطرفين عن عرض النزاع على محكمة أخرى أفاد المدعى عليه بأنه سبق أن أقيمت الدعوى أمام المحكمة العامة وحكم فيها بعدم الاختصاص، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم أن دعوى المدعيتين غير صحيحة وأنه قد تم تصفية الشراكة بيني وبين مورث المدعيتين وسلمته شقتين كمخالصة نهائية عن الشراكة ولم يعد له في ذمتي أي مبالغ مالية) وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الدائرة الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، كما أن دائرة الاستئناف رأت توجيه اليمين المتممة على المدعى عليه كونه قدم بينته المتمثلة بنقل الشقتين للمدعي بعد تاريخ الشيكين اللذين استندت عليهما المدعيتان، بالإضافة إلى شهادة الشهود، وحيث إن اليمين المتممة تشرع من أجل إتمام البينة، وقد استوفت ذلك دائرة الاستئناف؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه وما أضيف في هذه الأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 04-05-1444هــ، في القضية رقم 439128066 القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.