حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430510157

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470138278/1444
رقم الحكم:4430510157
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470138278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430510157 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٨٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الصحية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة آراك للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه عبدالعزيز عبده حسن حكمي هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م ااتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة" فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣ الصادرة من الخدمات الإلكترونية كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه. وبعرض دعوى على وكيل المدعي عليه قال:(إنني أطلب مهلة لذلك) هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بالرد على الدعوى جوابا ملاقيا لها ففهم ذلك. ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام، وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا في النظام يتضمن عدد من المستندات تمثل بيناته على الدعوى وهي: ١/ فتح حساب مختوم من المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية. ٢/ كشف حساب بمبلغ المطالبة ومختوم بختم صيدلية كنز الحياة. ٣/ فواتير مختومة بختم الصيدلية. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الأختام على الفواتير وكشف الحساب قال: (إن الختم فيها صحيح وهو تابع للمؤسسة) هكذا قال. وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليه قدم طلبا في النظام برقم ٤٤١٠٣٨٥٣٠ والمتضمن مذكرة جوابية حاصلها (أولاً: أدفع بعدم صفة موكلي في المبلغ المالي محل الدعوى للأسباب الآتية: ١- إن المديونية التي يدعيها ناشئة قبل منشأة (صيدليات (...)) وقد انتقلت إلى المالك (...) سجل مدني (...) بموجب إفادة صادرة عن وزارة (...) والتي نصها (رقم الإفادة: ٦٠٢٤٨٥ تاريخ الإفادة: ١٦/٠٢/١٤٤٤ه إلى من يهمه الأمر تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة (...) بأنه قد تم نقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيد/ة (...) إلى السيد/ة (...) وذلك بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٤ه(مرفق رقم ١). ٢- التزام المالك الجديد بتحمل ديون والتزامات الشركات الناشئة حيال الصيدليات بموجب عقد التنازل المتضمن في البند السابع منه ما نصه (اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بشرا البضاعة الموجودة في الصيدليات على أن يتم حصوله على خصم ٣٠% من قيمة بيعها بسعر الجمهور وأن يقوم بسداد للشركات صاحبة المديونيات على الصيدليات بما لها وما عليها بعد إشعار الشركات بالتنازل حسب السجل التجاري الخاص بالمالك الجديد) مرفق العقد(مستند رقم ٢). علماً بأن المالك الجديد كان مالكها مسبقاً ثم عادت إليه بعد إن كان نقلها لـ(...) وقد تضمن التمهيد في عقد التنازل بأنه تم الاتفاق على إعادة الصيدليات من (...) لمالكها السابق (...) حيث لم تظل لدى موكلي إلا مدة قدره ثمانية أشهر وتسعة أيام ابتداء من ١/١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٩/٩/٢٠٢١م) ٣- إن المدعية تعلم إن الصيدليات قد انتقلت للمالك الجديد محمد إبراهيم يحيى المحجاني بموجب قرار نشر نقل ملكية الاسم التجاري الذي نصه (تم نقل ملكية الاسم التجاري الفرعي رقم (...) (...) للمؤسسة صيدلية كنز الصحة للأدوية وذلك في تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢ من المالك القديم (...) برقم الهوية (...) (...) إلى المالك الجديد (...) برقم الهوية (...)(...) تاريخ النشر ١٥-٠٢-١٤٤٤ | ١١-٠٩-٢٠٢٢) (مرفق رقم ٣). ليتبين لفضيلتكم عدم صفة موكلي في تلك المديونيات الناشئة قبل صيدليات (...)، لا سيما وأن الفواتير المرفقة من المدعية تتضمن شعار صيدليات (...) ككيان تجاري وعليها الرجوع على صيدليات (...) بمالكها الجديد (...)، علماً بأن المدعية تعلم بأنها مملوكة سابقاً وحالياً لـ(...)، ولم تظل مع موكلي إلا مدة بسيطة فقط ثم تم إعادتها بما فيها من أدوية. ثانياً: باطلاع فضيلتكم إن التعامل تم مع كيان تجاري وهي صيدليات (...) وليس مع شخص، لا سيما وأن الفواتير المرفقة من المدعية موضح فيها اسم الكيان التجاري (صيدليات (...)) بنفس السجل التجاري والاسم ويملكهما (...)، وبالتالي فلا صفة لموكلي باسمه الشخصي بالمطالبة في هذه الدعوى. كما نفيد فضيلتكم أن ملف فتح حساب العميل المرفق من قبل المدعية تجدون أنه قد تضمن أن المتعهد باستلام الطلبيات والتوقيع على استلامها هو صفوت الأشوح وقد خلت تلك المرفقات من توقيع السؤول عن الطلبيات، مما ينفي صفة موكلي في تلك المطالبة. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم صفة موكلي في تلك المديونية لما تقدم من أسباب) هكذا أجاب. وبسؤاله هل تم اتخاذ الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية لانتقال ملكية المؤسسة فقال: (نعم إننا اتخذناها وسوف نرفقها في النظام) هكذا قال. وبعرض جوابه على وكيل المدعية قال: (إن البند الثامن في الاتفاقية بيننا نصت على عدم جواز حوالة الدين إلا بموافقة خطية من الشركة المدعية) هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديهم ما يثبت موافقه المدعية على انتقال المديونية أجاب قائلا (أنه تم إخطارهم ولم يعترضوا على ذلك وليس معنا ما يثبت موافقتهم) هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال (إنه لم يتم إخطارنا ولم نوافق على انتقال المديونية) هكذا قال. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة والذي يمثل قيمة توريد أدوية طبية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على: ١/ فتح حساب موقع من المدعى عليه شخصيا ويتضمن ختم صيدلية كنز الحياة ومصدق من الغرفة التجارية. ٢/ كشف حساب بمبلغ المطالبة ومختوم بختم صيدلية (...) المطابق للختم في اتفاقية فتح الحساب. ٣/ فواتير مختومة بختم صيدلية (...)، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية تمثل أوراقا عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم صيدلية المدعى عليه، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه بانتقال ملكية المؤسسة لمالك آخر، وذلك لاتفاق الطرفين في البند الثامن من الاتفاقية على عدم جواز حوالة الدين إلا بموافقة خطية من الشركة المدعية، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت موافقة المدعية خطيا له، وللمدعى عليه الرجوع على المالك الجديد في المديونية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٥٧٢٥,٣٠ مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430510157 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٨٢٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الصحية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥٥,٧٢٥.٣٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٥٧٢٥,٣٠ مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إدخال مشتري الصيدليات وصاحب السجل التجاري الخاص بها والحكم بعد إدخاله بما يثبت شرعاً، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٣٨٢٧٨) لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ١٠ / ٥ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة (...) للرعاية الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٥٧٢٥,٣٠ مائتان وخمسة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث