حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430505867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509164/1444
رقم الحكم:4430505867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509164 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430505867 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470509164 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير الشركة في شركة(...)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبة الحصص من رأس المال (500%)، ورأس مالها...500,000) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت الت صفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ إدراج صك العقار رقم (...) من ضمن أملاك الشركة وإكمال الإجراءات بناء على عقد البيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ إدراج صك العقار رقم (...) من ضمن أملاك الشركة وإكمال الإجراءات) هكذا وجدت." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثامنة باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية عبر الإتصال المرئي بتاريخ 17/ 6/ 1444هـ بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: لما كان المدعي يهدف بطلبه في دعواه إلزام المدعى عليه بإدراج ملكية العقار ذو الصك رقم (...) من ضمن أملاك الشركة، حسب عقد البيع المؤرخ في 06/ 08/ 1440هـ، ولأن حقيقة هذه الدعوى هي إلزام المدعى عليه بإفراغ الصك لصالح أملاك شركة (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وحيث جاء في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونص الحاجة منها: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك." ولما جاء في الفقرة الأولى من ذات النظام المشار إليه ونصها " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لذا كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعد اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب.