حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430513388
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4284529/1442
رقم الحكم:4430513388
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284529 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430513388 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284529 لعام 1442هـ المدعي: شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات المحدودة المدعى عليه: شركة خببراء الحياة لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم 20/11/1442هـ وفيها وبحضور طرفي الدعوى أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى (المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة خبراء الحياة بنقل ملكية السيارات التي اشترتها من موكلتي شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات المحدودة بأن تنقل ملكية السيارات اليها فورا، وبما ان البيع حال غير مؤجل فليس له مده بل هو على الفور حالا. ولا خلاف بين أطراف الدعوى على المبالغ بل النزاع هو من اجل إلزام المدعى عليها بنقل المليكة وتسجيل السيارات باسمها فقط. والمبلغ المسدد وهو (مئة وستة وستون الف ريال يمثل كامل قيمة المبيع) الوقائع: باعت موكلتي شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات عدد 16 سيارة من نوع دينا شاحنة موديل 2005 الى المدعى عليها، بتاريخ 14-07-2019 واستلمت المدعى عليها شركة خبراء الحياة هذه السيارات محل الدعوى، وإن المدعى عليها قد سددت لموكلتي كامل قيمة بيع السيارات ولم تقم المدعى عليها بنقل ملكية السيارات، ولا تزال تستخدم هذه السيارات وهي باسم موكلتي وعليه ولما نشأ الحق لموكلتي ضد المدعى عليها بتاريخ 14- 07-2019 بموجب العقد الذي التزمت فيها المدعى عليها بنقل ملكية السيارات خلال شهر من استلامها نطلب إلزامها بنقل مليكة السيارات الى اسمها على نفقتها. ونرفق لفضيلتكم بيان ارقام اللوحات والهيكل للسيارات المباعة عدد 16 شاحنة كما يلي: عدد 13 شاحنة حمولة 6 طن من نوع ميتسوبيشي لواحات رقم 1- (ا ط ط 8398) رقم الهيكل (6615015266) 2- (أ ح م 8832) رقم الهيكل (6685011764) 3- (أ ر ن 7246) رقم الهيكل 6625016653 4- (أ س ي 6041) رقم الهيكل 6616012062 5- (أ ط ص 1318) رقم الهيكل 6665016866 6- (أ ر ن 7147) رقم الهيكل 6695014172 7- (أ رن 7175) رقم الهيكل 6645015066 8- (أ ر ن 7247) رقم الهيكل 665015072 9- (أ ط ص 1282) رقم الهيكل 6676011997 10- (أ ط ط 8551) رقم الهيكل 6665009639 11- (ا ص ب 8540) رقم الهيكل 6685013868 12- (أ ر ن 7245) رقم الهيكل 6685009450 13- (أرن 7176) رقم الهيكل 6665015392 وعدد ثلاثة شاحنات من نوع ميتسوبيشي 8 طن 14-لوحة رقم (أ رن 7114) رقم الهيكل 6616004464 15- لوحة رقم (أ ط ط 8397) رقم الهيكل 666005130 16- لوحة رقم (أ ك س 3324) رقم الهيكل 6686002999 والطلبات: الزام المدعى عليها بنقل مليكة عدد 16 سيارة من نوع دينا ميستوبيشي 6 طن و 8 طن المباعة لها الى ملكيتها وتسجيل ذلك لدى الجهات المختصة على نفقتها. إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35000(خمسة وثلاثون الف ريال) وطلب وكيل المدعى عليها نسخه منها، وفي الجلسة اللاحقة قرر وكيل المدعى عليها بأن بيع السيارات صحيح والمبلغ كذلك صحيح وأما عدم نقل ملكية السيارات فغير صحيح فقد تم نقل ملكية جميع السيارات ويطلب إثبات عدم نقل الملكية من المدعية، وبعد أن أطلعت الدائرة وكيل المدعى عليها على ملحق عقد السيارات المرفق في الترافع الكتابي ذكر بأن جميع السيارات المذكورة والواردة منقولة ملكيتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار ما يثبت عدم نقل مليكه السيارات حيث ذكر بأن الموجود لديه صور الاستمارات فقط، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة في الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى حضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (42122700) وتشير الدائرة إلى تجاوب وكيل المدعية مع الدائرة عبر الترافع الكتابي وعدم تقديمه المستندات المطلوبة في الجلسة الماضية في الترافع الكتابي وأصر وكيل المدعى عليها على ما قرره في الترافع الكتابي من عدم صحة الدعوى وعلى نقل ملكية جميع السيارات المذكورة في ملحق العقد المرفق من المدعية، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ أنكرت المدعى عليها الدعوى وقررت أن السيارات المذكورة في ملحق العقد المرفق نقلت ملكيتها إليها وإذ طلبت الدائرة من وكيل المدعية بينة على بقاء ملكية السيارات التي يدعي عدم نقلها فلم يقدم سوى صور استمارات فمنح أجلا لذلك إلا أنه لم يتقدم بما يثبت بقاءها في ملكية موكلته رغم أن ذلك متيسر الكترونيا واستنادا على المادتين 67 و68 من نظام المرافعات الشرعية تنتهي معه الدائرة للنطق بالحكم أدناه نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430513388 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284529 لعام 1442هـ المدعي: شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات المحدودة المدعى عليه: شركة خببراء الحياة لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بنقل مليكة عدد 16 سيارة من نوع دينا ميستوبيشي 6 طن و8 طن المباعة لها الى ملكيتها وتسجيل ذلك لدى الجهات المختصة على نفقتها. بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (437126513) وتاريخ 19 / 02 /1443هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: لما كان الحكم يستند في أسبابه على سبب واحد هو عدم تقديم البينة على عدم نقل المدعى عليها لملكية السيارات، وأن عبء تقديم البينة يكون على المعترضة (شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات) الذي خلصت معه الدائرة الى رفض الدعوى، وبالوكالة عن موكلتي (شركة محمود سعيد لصناعة المرطبات) فإننا نعترض على ذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الدائرة لم تلتفت إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص في البند الخامس منه أن على المدعى عليها (شركة خبراء الحياة) تقديم ما يثبت نقل ملكية السيارات خلال شهر من تاريخ البيع، وهو شرط في العقد، تراضى عليه الطرفان، فلا يجوز الاخلال به، قال الله تعالى (يا أيها الذين اوفوا بالعقود) وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) وقد أجاز نظام المحكمة التجارية الاتفاق على إجراءات التقاضي، ويدخل ضمن هذه الإجراءات نقل عبء الاثبات، وقد رضيت المدعى عليها التعاقد بشرط نقل عبء اثبات نقل الملكية السيارات اليها، فيكون المخاطب بهذه البينة التي طلبتها الدائرة هي المدعى عليها (شركة خبراء الحياة)، وأن المدعى عليها حين لم تقدم لموكلتي ما يثبت نقل الملكية جاز لموكلتي اللجوء الى القضاء حتى يلزمها بذلك. الوجه الثاني: أننا تقدمنا ببينة إضافية هي المستخرج الصادر عن منصة (تم) التابع للمرور والذي يثبت وجود سيارات لم تنقل إلى ملكية المدعى عليها، والذي يجب الحكم معها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات. وانتهى في اعتراضه: نقض الحكم محل الاعتراض، الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى، مع إلزام المدعى عليها بتقديم ما يثبت نقل الملكية السيارات، وفق العقد المتعاقد عليه بين الطرفين). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الثلاثاء الموافق 21 / 04 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (4168535) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (42122700) ثم استوضحت الدائرة من وكيل المستأنف ضده عن جوابه عن اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه لم يطلع عليها ويطلب مهلة لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف تزويده بنسخة من اللائحة ومرفقاتها خلال هذه الجلسة فاستعد بذلك ثم أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده بأن عليه الرد عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 / 04/ 1444هـ ثم يعقب وكيل المستأنف برده الختامي خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 6 / 5 / 1444هــ وفي حال واجهتهما مشكلة فإن عليهما إرفاق الرد عبر بريد الدائرة ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده إرفاق البينة على نقل ملكية السيارات فقرر بأنه سبق وأن أرفقها لدى الدائرة الابتدائية فأفهمته الدائرة بأن ملف الدائرة الابتدائية لم يرفق. وفي اليوم ذاته وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعي ما يلي: (بيان الاعتراض والسيارات التي نطلب إلزام المدعى عليها نقل مليكتها بيان الاعتراض والسيارات التي نطلب إلزام المدعى عليها نقل مليكتها). وفي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 04 / 1444هـ أرفق وكيل المستأنف ضده رده على النحو الآتي: (أن عبء الاثبات يقع على المدعي وليس المدعى عليه وفق ما قرره حكم أول درجة المستأنف وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولم تقم الشركة المدعية بتقديم بينة تثبت أن السيارات ما زالت في اسمها فيكون القرار المستأنف صحيحاً. ثانياً: بناءًا على طلب الدائرة في جلسة 21 / 04 / 1444هـ ارفاق البينة على نقل ملكية السيارات، نتقدم لفضيلتكم بالبينات الآتية: أولاً: تم تصدير عدد ١١ سيارة للخارج مرفق لفضيلتكم برنت مرور يوضح ذلك: 1-أ س د - ۷۲۸۳ - الهيكل - JL6BKP76k11997 ٢- أس أ - ٣٢٤٠ - الهيكل - JL6BEH6P15K015266 ٣/ أس أ - ٣٢٤٩ - الهيكل - JL6BEH6H6P85k011764 4-أس أ - ۳۲۳۸ - الهيكل - JL6EH6P25K016653 5- أ س د ۷۲۸۳ - الهيكل - JL6BEH6P16K012062 6- أ س أ - ۷۷۹۹ - الهيكل - JL6BDC6J65K016866 ٧- أ س أ - ٣٢٣٧ - الهيكل - JL6BEH6P45K015066 ٨- أس أ - ٣٢٤١ - الهيكل - JL6BEH6PX5K015072 ٩- أ س أ - ٣٢٤٧ - الهيكل - JL6BEH6P85K013868 ١٠- أ س د - ٧٤٣٥ - الهيكل - JL6BEH6P85K015392 11- أ س ع - ١٤٧٣ - الهيكل - JL6CUK6L86K002999 ثانياً: تم نقل ملكية عدد ٤ سيارات وهي ليست باسم موكلي المدعى عليه مرفق بها برنت من المرور كالاتي: ١ - أ ط ط - ٨٣٩٧ - الهيكل - JL6CUK6X6K0005130 ٢ - أ ط ص - ٨٥٥١ - الهيكل - JL6BEH6P65K009639 ٣ / أ ر ن - ٧٢٤٥ - الهيكل - JL6BEH6P85K009450 ٤ / أ ر ن - ٧١٤٧ - الهيكل - JL6BEH6P95K014172 لما تقدم اطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الأربعاء الموافق 20 / 05 / 1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده قدم مذكرة عبر النظام ثم أرسل عبر الدردشة وكيل المستأنف المذكرة فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها عبر النظام في هذا اليوم على أن يرد عليها وكيل المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 27 / 5 / 1444هــ. وفي اليوم ذاته وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرته على النحو الآتي: (بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المستأنف ضدها المؤرخة بتاريخ 28 / 04 / 1444 والتي تستند فيها على نقل ملكية عدد (3) ثلاث سيارة وتصدير عدد (11) احدى عشر سيارة الى خارج المملكة وحيث أن المدعي قد التزم في البند الخامس من عقد بيع السيارات بأن يسلم لموكلتي وثيقة ملكية السيارات بعد نقلها إليه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عقد البيع المؤرخ في 14/07/2019م وحيث أن طرفي الدعوى قد تعاقدا على الزام المدعى عليها – المستأنف ضدها- بتسليم المدعية وثيقة ملكية السيارة بعد نقلها اليها، خلال مدة أقصاها شهر، ولما كانت المدعى عليها قد أخلت بهذا الالتزام ولم تسلم أي مستند من هذه المستندات، وبعد إقامة الدعوى استندت في هذه المذكرة على نقل مليكة بعض السيارة و تصدير بعض آخر والجواب على هذا من وجوه: 1- إن جميع المستندات المرفقة بمذكرة المستأنفة لا يمكن الاستناد عليها في اثبات نقل ملكية السيارة، لكونها خلت من أي صفة رسمية او أي ختم لأي جهة رسمية تحقق المصداقية في اثبات تصدير السيارات. 2- إن المذكرة ومرفقاتها قاصرة عن بيان حالة نقل ملكية السيارة ذات اللوحة رقم (ا ر ن 7114) والواردة في عقد البيع وجدول السيارات الوارد في العقد في البند رقم عشرة وكل ذلك -على فرض صحة هذه المستندات-وإن موكلتي لا تقر بصحتها اطلاقاً. 3- أما ما ذكره المستأنف ضد من كون عبء الاثبات على المدعية، فإننا نؤكد لقمام الدائرة أننا تقدمنا بمستخرج من نظام (تم) التابع للمرور والذي تضمن وجود السيارات بملكية موكلتي بموجب المستخرج بتاريخ 1/9/2021م. ولجميع ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات ذات اللوحات (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7114) (ا ر ن 7245) محل الدعوى، وتسليم موكلتي ما يثبت نقل ملكية جميع السيارات وفق العقد المبرم بين الطرفين). وفي يوم الأربعاء الموافق 27 / 05 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المدعى عليها رده على النحو الآتي: (أولاً: حصر المدعي دعواه في ثلاث سيارات باللوحات رقم: (ا ر ن 7114) (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7245) السيارة باللوحة رقم (ا ر ن 7114) نقلت ملكيتها باسم مؤسسة سلطان طلال العتيبي للمقاولات. ثانيًا: أما السيارتين باللوحات رقم: (ا ر ن 7147) (ا ر ن 7245) ليست باسم موكلي المدعى عليه نقلت ملكيتها إلى شركة اكتاف المنامة للتشغيل والصناعة. ثالثًا: قمنا بالتواصل مع المرور للحصول على البرنت المطلوب بتاريخ جديد، ولكن تعذر ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة المرور لتزويدنا بالبرنت المطلوب). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 18 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدائرة إلى أن الطرفين تبادلا المذكرات عبر النظام ثم استوضحت الدائرة من الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنفة أن موكلته لم تحصر دعواها في ثلاث سيارات كما زعم وكيل المستأنف ضده وإنما طالب ما يثبت نقل ملكية جميع السيارات ثم استوضحت منه الدائرة عن المستند الموضح في استمارة السيارة ذات اللوحة رقم (أ ر ن 7114) فعقب بأنه فيما يخص هذه السيارة بأن موكلتي تقر بهذا المستند ولا تطالب بها أما بقية السيارات فعلى المستأنف ضده تقديم ما يثبت نقل الملكية كما هو منصوص عليه في العقد والذي نص في البند الخامس على التزامها بتقديم ما يثبت نقل الملكية خلال شهر من تاريخ البيع ثم استوضحت منه الدائرة هل لا زالت جميع السيارات باسم موكلك؟ فأجاب بحسب برنت المرور توجد ثلاث سيارات لا تزال باسم موكلتي؟ وهي رقم اللوحة أ ر ن 7114 السيارة الثانية أ ر ن 7147 السيارة الثالثة أ ر ن 7245 ثم استوضحت منه الدائرة عن السيارة الأولى حيث ذكرت قبل قليل بأن موكلتك تقر بها؟ فأجاب بصحة ذلك واستبعادها من المطالبة ثم استوضحت منه الدائرة عن المستندين الذين أرفقهم وكيل المستأنف ضده ويخصان السيارتان المتبقيتين فأجاب بأن هذين المستندين لا يحملان ختم ولا يشيرا إلى أي مطبوعات رسمية ولا يمكن قراءتها ثم عقب وكيل المستأنف ضده بأنه فيما يخص السيارتين فإن البينة على المدعي وعليه تقديم ما يثبت كونها باسم موكلته من خلال مراجعة المرور كما أن موكلتي عند مراجعتها للمرور رفض المرور تزويدها بأي مستندات بحجة أن هذه السيارات ليست باسم موكلتي ثم عقب وكيل المستأنفة بأن العقد ينص على أن المستأنف ضده هو الذي يقدم ما يثبت نقل الملكية كما أن موكلتي تطلب أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال وذلك لأن المستأنف ضده أجل موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف ضده بأنه يطلب مخاطبة المرور للتحقق ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ومن حيث ما أثير من الشرط الوارد في العقد من لزوم تقديم ما يثبت نقل الملكية فهو لغو لا أثر له على صحة مقتضى العقد، لاسيما وأنه ليس بلازم على من نُقِلت له ملكية السيارات أن يزود غيره بما يثبت نقل ملكيتها له، والأصل أن المستأنف لديه برنت عن سياراته المملوكة له فقط، ولا شأن له بما ليس مملوكاً له، ومتى بقي على ذمته شي فإنه يتجه للجهات المختصة بموجب عقد المبايعة لطلب إزالة السيارة من شاشته الخاصة به لدى إدارة المرور، ثم إن منتهى الغرض هو سلامة موقف المستأنف من نقل السيارات عن ذمته إلى المشتري وهذا متحقق بعقد المبايعة واثبات الاستلام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4284529) لعام 1442هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 / 01 /1443هـ القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.