حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430565979
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:١١٥٦/١٤٤٠
رقم الحكم:4430565979
سنة الحكم:١٤٤٠
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم42893395 لعام1442هـ محكمة الاستئناف المدينة: جدة رقم الحكم: 4430565979 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الأولى وبناء على القضية رقم٤٢٨٩٣٣٩٥ لعام١٤٤٢ه المدعي: مركز (...) للتعليم المدعى عليه: مركز (...) للتدريب الوقائع: بناء على المعاملة المقيدة برقم (٤٢٨٩٣٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ بشأن دعوى بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية (المحتكم ضدها)/ مركز (...) للتعليم ضد المدعى عليها (المحتكمة) / مركز (...) للتدريب، وذلك في الحكم الصادر من هيئة التحكيم وبياناتها كالآتي: (المحامي/ (...) رئيساً لهيئة التحكيم، المحكم/(...)، المحكم المختار من قبل المحتكم، المحكم/(...)، المحكم المختار من قبل المحتكم ضده)، في الدعوى التحكيمية المقامة من (المحتكمة) / مركز (...) للتدريب ضد (المحتكم ضدها)/ مركز (...) للتعليم المذكورين أعلاه والصادر بها حكم التحكيم المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ والمتعلق بالعقد المبرم بين طرفي التحكيم المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ، والذي قضى منطوق حكم هيئة التحكيم بإجماع أعضائها بما يلي: (أولا: فسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م. ثانياً: إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمائة ألف ريال للمحتكمة/ مركز (...) للتدريب سجل تجاري رقم (...) ثالثاً: إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بنقل البرامج الثلاثة وهي (برنامج مشرف الأمن والسلامة – برنامج المسوق الإلكتروني المحترف –برنامج Prince٢ لإدارة المشاريع الاحترافية) لملكية المحتكمة/ مركز (...) للتدريب – سجل تجاري رقم (...) وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمة المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها على المنصة التي تحددها وتشغيلها والاستفادة منها مع إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم بالتوقف عن استعمال هذه البرامج أو استغلالها بأي شكل من الأشكال. رابعاً: يتحمل كل طرف ما دفعه من أتعاب التحكيم وأتعاب الخبرة. خامساً: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكمة الواردة في مذكراتها. سادساً: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم ضدها الواردة في مذكراتها) ا.هـ وعليه فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) المدخلة بينات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (وكيل المحتكمة) (...) (...) الجنسية هوية وطنية رقم (...) المدخلة بينات وكالته في النظام الرقمي، وبسؤال المدعي وكالة (المحتكم ضده وكالة) هل سبق وأن تم صدور حكم من المحكمة التجارية يتضمن عدم الاختصاص؟ فأجاب قائلًا: لم يصدر من المحكمة التجارية حكم بعدم الاختصاص. هكذا أجاب. ثم أصدرت الدائرة حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٧٣٧١) في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه: (حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها هي محكمة الاستئناف التجارية بجدة) ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...) المدخلة بيانات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (وكيل المحتكمة) (...) (...) الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...) المدخلة بيانات وكالته في النظام الرقمي، وقد وردت المعاملة للدائرة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة بطلب عدم اختصاص يتضمن وجود حكم سابق من قبلهم بعدم الاختصاص تم إرفاقه لاحقًا لذا جرى التنويه. وبالاطلاع على مرفقات المعاملة ومنها: صك الحكم في القضية رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠هـ بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها لدى الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بجدة والمتضمن: (عدم اختصاص دوائر الاستئناف التجارية نوعيًا بنظر الدعوى)، وعليه وبما أن صك الحكم في القضية رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠هـ لم يتم التطرق له من قبل أطراف الدعوى سابقًا، وبناء على ما تضمنته المادة (٧٨/ ١/ ب) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة الرجوع عما تم الحكم به بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٧٣٧١) في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ من عدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى، كما قررت الدائرة السير في نظر هذه القضية. وبسؤال المدعي وكالة (وكيل المحتكم ضدها) عن دعواه تقدم بلائحة دعوى البطلان والمتضمنة من الطلبات والأسباب ما نصه: (نطعن على الحكم أعلاه بالبطلان عملاً بنص المواد (٤٩) و (٥٠) و (٥١) من نظام التحكيم للأسباب الآتية:- أسباب الطعن: أولاً: من حيث الشكل: قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال الموعد النظامي:- حيث أن مدة الاعتراض نظاماً ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ الطاعن بالحكم، وحيث أن تاريخ إبلاغ المحتكم ضده بالحكم كان في تاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م؛لذا فإن هذا الطعن يكون مقبول شكلاً لرفعه خلال الميعاد النظامي عملاً بالمادة (٥١/١) من نظام التحكيم السعودي. ثانياً: من حيث الموضوع:- ١) بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته:- - حيث أن المقرر بنص الفقرة (١/أ) من المادة (٥٠) من نظام التحكيم أنه: ((١-لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته)) انتهى. - وحيث نصت المادة (٤٢) من نظام التحكيم على أنه: ((١- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. ٢- يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك)). - وحيث الثابت بالصفحة (٢) من صك حكم التحكيم أن مدة التحكيم تم تحديدها وتمديدها على النحو الآتي: • تم تحديد مدة التحكيم بمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٠هـ وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م، وذلك بموافقة طرفي الدعوى. • تم تمديد فترة التحكيم لمدة ستة أشهر إضافية - باتفاق طرفي التحكيم – لتنتهي في تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤١هـ. • تم تمديد مدة التحكيم لمدة ستة أشهر أخرى بقرار هيئة التحكيم عملاً بالمادة (٤٠) من نظام التحكيم لتنتهي في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٢هـ. • تم تمديد مدة التحكيم لمدة شهرين - باتفاق طرفي الدعوى - لمدة شهرين إضافية لتنتهي بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م. - وحيث الثابت أن صك الحكم المنهي للخصومة قد صدر في تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م كما هو ثابت من توقيع هيئة التحكيم على صك الحكم، وبالتالي يكون الحكم المنهي للخصومة قد صدر بعد مرور ثلاثة أسابيع من التاريخ الأخير المحدد لانتهاء مدة التحكيم. الأمر الذي يكون حكم التحكيم باطلاً عملاً بنص الفقرة (١/أ) من المادة (٥٠) من نظام التحكيم. ٢) بطلان حكم التحكيم لقضاء هيئة التحكيم بالصلح بالمخالفة للقيد الوارد على تفويض الصلح: - حيث أنه في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٠م وجه المحتكم ضده لهيئة التحكيم خطاباً صريحاً ثابت به تقييد تفويض الهيئة بالصلح بأن يكون الصلح مقتصراً فقط على إعادة صياغة الاتفاق محل النزاع وليس فسخ هذا التعاقد، حيث ورد بخطاب التفويض ما نصه:((بهذا نفوض الهيئة في إعادة صياغة الاتفاق محل النزاع المبرم مع مركز (...) للتدريب بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م بما تراه الهيئة مناسباً ويحقق الهدف المنشود ولها أن تتخذ كل ما يلزم في هذا الخصوص)) انتهى(مرفق رقم ١). - وقد أكدت هيئة التحكيم على ذلك القيد وتلك الغاية من التفويض في الصلح حيث ذكرت هيئة التحكيم في محضر الجلسة الثالثة (صفحة ١٤ من صك الحكم) ما نص الحاجة منه أنه: ((... وفي هذه الجلسة أكدت هيئة التحكيم على كلا الطرفين استلامهما على قرار التحكيم والمرسل لهم بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن تعيين الخبيرة/ (...) وذلك لإعادة صياغة المهام المذكورة في العقد لما فيه مصلحة طرفي النزاع. كما أكدت الهيئة استلامها لكافة المخاطبات التي صدرت من قبل كلا الطرفين بشأن اتفاقهما بتفويض هيئة التحكيم على عقد الصلح فيما بينهما)) انتهى(ص ١٤ من صك الحكم). - مذكرة دفاعنا المقدمة في تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م والتي تضمنت نص الحاجة منها ما نصه: ((وبعد ذلك كله يعتبر ما تقدم تضيعا لوقت اللجنة وكلام مرسل لا يجيب على أسئلة الخبيرة التي يفترض أن دورها المتفق عليه هو فهم روح التعاقد لتعيد صياغة العقد حسب محضر الجلسة التي تم تعيين الخبيرة بناء على نتيجتها وعقد بعدها جلسات في نفس هذا التوجه. تصرف غير مفهوم!)) انتهى. - والثابت أن هيئة التحكيم قد خالفت القيد والغاية من التفويض في الصلح والمقتصر على إعادة صياغة عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بما يحقق مصلحتهما في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرة، وحكمت بفسخ عقد الاتفاق، الأمر الذي يكون حكم التحكيم باطلاً لمخالفته نص الفقرة (٢) من المادة (٥٠) من نظام التحكيم ونص الحاجه منه أنه: ((٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم،.....)) انتهى. ٣) بطلان حكم التحكيم للقضاء بالصلح رغم العدول عن تفويض هيئة التحكيم في الصلح: - حيث الثابت أنه قد تم تأكيد العدول عن تفويض هيئة التحكيم في الصلح في مذكرات دفاعنا اللاحقة للتفويض وطلب الحكم في الدعوى بطلبات المحتكم ضدها، ومن أدلة العدول عن التفويض الآتي: ١- مذكرة دفاعنا المقدمة في تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠م والمتضمن نص الحاجة منها ما نصه: ((لذلك نطلب من سعادتكم الحكم في القضية التحكيمية بما يريكم الله وفق ما سبق أن طلبنا من تعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا وتحميل المحتكم كامل الأتعاب)) انتهى. ٢- مذكرة دفاعنا المقدمة في تاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م والمتضمن نص الحاجة منها ما نصه: ((وبعد ما تم قبول الطرح وقبول الصلح بين الطرفين والعمل على إعداد مسودة العقد الجديد، تراجع المحتكم مرة أخرى على موافقته على مقترح كتابة العقد وعن الصلح برمته، فأصبح دور الخبيرة غير موجود مما جعل الأمر بلا نفع، ولم يكن لنا دور في إبطال هذا التوجه، فنرى أننا لا ذنب لنا في أن نتحمل أتعاب الخبيرة لأنه ليس لنا يد في تعطيل عملها أو التراجع على ما اتفقنا عليه مع هيئة التحكيم في الصلح، مما أدى إلى أننا لم ننتفع من وجودها)) انتهى. وقد اختتم المحتكم ضده مذكرته المشار إليها أعلاه بما يثبت عدول الطرفان عن الصلح وذلك بطلبه صراحة بما نصه: (أما وأن المحتكم عاد بنا إلى المربع الأول بنكوثه عن الصلح بعدما تم الاتفاق عليه فإننا نطلب من هيئة التحكيم عدم إطالة أمد الدعوى أكثر من ذلك والفصل فيها وفق ما توفر لديها من مستندات مع تحميل المحتكم كافة الأتعاب الخاصة بالتمديد لأنه كان السبب الرئيسي في التمديد)) انتهى. ٣- مذكرة دفاعنا المقدمة في تاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م والمتضمن نص الحاجة منها ما نصه: ((اتخاذ ما يلزم بشأن السير في إجراءات الفصل في الدعوى في ضوء هذا الخطاب وخطابنا السابق المؤرخ ١٦/١/٢٠٢١) - الأمر الذي يكون الحكم بالصلح مخالفاً للنظام للحكم بالصلح رغم عدول أطراف التحكيم عن تفويض هيئة التحكيم في الصلح، وبالتالي يكون الحكم باطلاً عملاً بنص الفقرة (٢) من المادة (٥٠) من نظام التحكيم ونص الحاجه منه أنه: ((٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم،.....)) انتهى. ٤) الحكم بالتزام عام لا يمكن تحديده وتنفيذه: - حيث أن الفقرة (ثالثاً) من منطوق حكم التحكيم المطعون عليه قد تضمنت نص الحاجة منها أنه: ((ثالثاً: إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم...... وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمة المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها على المنصة التي تحددها وتشغيلها والاستفادة منها....)) انتهى. - وحيث أن عموم عبارات وألفاظ الحكم بإلزام المحتكم ضده بما يحتاج إليه المحتكم لتملك البرامج موضوع النزاع، وكذلك إلزامه بكل ما يحتاج إليه المحتكم لاستخدام هذه البرامج والتي يحددها المحتكم نفسه، أمر يخالف النظام والمستقر عليه فقهاً وقضاءً فيما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية - ومثلها أحكام التحكيم - وما يتعين أن تكون عليه من حسمٍ للنزاع وأنها لا تكون كذلك إلا بتحديد الالتزام المحكوم به تحديداً دقيقاً يرفع عنه الجهالة والخلاف أو النزاع، وهو ما لا يتوافر في البند المذكور أعلاه من منطوق الحكم؛ مما يجعل ذلك الحكم بطالاً. ٥) وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن: - حيث أن المادة (٥٤) من نظام التحكيم قد إجازة للمحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان على حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى. - وحيث أن أسباب الطعن السابق ذكرها أسباب جوهرية يرجح معها إلغاء الحكم المطعون عليه، فضلاً عن أن تنفيذ الحكم المطعون عليه يترتب عليه الأضرار بنشاط الطاعن بالغ الضرر. - لذا نأمل من فضيلة ناظر الطعن وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم لحين الفصل في هذا الطعن. بناء عليه: وللأسباب السابق ذكرها نطلب الحكم بالآتي: أولاً: وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم لحين الفصل في هذا الطعن. ثانياً: الحكم ببطلان حكم التحكيم موضوع هذا الطعن والموضح بياناته بصدر تلك اللائحة). وبعرضها على المدعى عليه وكالة (المحتكم وكالة) قدم جوابًا عبر البرنامج الكتابي المدرج ضمن برنامج الاتصال المرئي يتضمن ما نصه: (أما من حيث ما ذكره وكيل المحتكم ضده (مدعي البطلان) من أن الحكم المنهي للخصومة صدر بعد مرور ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لانتهاء مدة التحكيم، وهو التاريخ الذي (كما ذكره) بأنه ٧ / ٤ / ٢٠٢١م. فتلك مغالطة من الزميل (وكيل المحتكم ضده) فلا أساس لذلك التاريخ الذي ذكر، وقد صدر قرار التحكيم في ذلك التاريخ حضورياً وبحضور طرفي القضية، وقد تبلغ كليهما به وفي حينه. والثابت من واقع نص قرار التحكيم أن تاريخ انتهاء مدة التحكيم هو (١٤ / ٣ / ٢٠٢١م)، فيكون بذلك قرار التحكيم قد وقع ضمن مدة التحكيم المتفق عليها، ولا يمكن القول بغير ذلك. وأما من حيث احتجاج المحتكم ضده (مدعي البطلان) ببطلان الصلح الذي تأسس عليه قرار التحكيم، فإن محاولته تلك مؤسسة على محاولة منه للظهور بمظهر من عدل عن إعمال الصلح أثناء السير في القضية تحكيماً، ولا أرى أي دلالة أو تصريح يفيد عدوله عن الصلح. وكل ما ساقه وكيل المحتكم ضده (مدعي البطلان) في شأن العدول عن الصلح لا يمكن تأويله على أنه امتناع عن قبول الصلح أو إعماله. لكل ما سبق.. أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي (المحتكم ضد) بشأن ادعاء بطلان قرار التحكيم، والحكم للمدعى عليه (المحتكم) بتنفيذ قرار التحكيم). وبعرضه على المدعي وكالة (المحتكم ضده وكالة) قدم جوابًا عبر البرنامج الكتابي المدرج ضمن برنامج الاتصال المرئي يتضمن ما نصه: (نتمسك بجميع ما سبق تفصيله ونوجز الرد على دفاع المدعى عليه بجلسة اليوم في الآتي: -الثابت أن صك الحكم المنهي للخصومة قد صدر في تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م كما هو ثابت من توقيع هيئة التحكيم على صك الحكم المرفق، وبالتالي يكون الحكم المنهي للخصومة قد صدر بعد مرور ثلاثة أسابيع من التاريخ الأخير المحدد لانتهاء مدة التحكيم المنتهي في تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢١م. -أن البطلان مبني على سببين الأول مخالفة هيئة التحكيم للقيد الوارد على تفويض الصلح وذلك باقتصار الصلح على إعادة صياغة المهام المذكورة في العقد لما فيه مصلحة طرفي النزاع، والثاني أنه قد ثبت بوقائع صك حكم التحكيم ذاته عدول الطاعن عن الصلح، وذلك من خلال المذكرات المقدمة من الطاعن قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، وذلك بمذكرة دفاعنا المقدمة في تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠م وكذلك المقدمة في تاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م، وكذلك المقدمة في تاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م، وجميعها أدلة كتابية وليست ادعاءات مرسلة، والقاعدة أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بدليل كتابي إلا بدليل كتابي آخر. عليه نتمسك بطلباتنا الواردة بلائحة الطعن بالبطلان) ولدراسة أوراق المعاملة جرى تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...) المدخلة بيانات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (وكيل المحتكمة) (...) (...)الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...) المدخلة بيانات وكالته في النظام الرقمي. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة والدراسة والتأمل لما تم ضبطه وذكره أثناء المرافعة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٣٣ في ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ المعمم بالتعميم رقم ٨٣٣١ في ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ المتضمن في فقرته الثامنة اختصاص هذه الدائرة بنظر منازعات التحكيم. وحيث تقدم المدعي وكالة (وكيل المحتكم ضدها) بدعوى البطلان خلال المدة المقررة في المادة الحادية والخمسين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ في ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، لذا فهي مقبولةً شكلاً، أما من حيث الموضوع فبعد اطلاع الدائرة على حكم التحكيم المشار إليه أعلاه ولائحة المدعي وكالة (المحتكم ضده وكالة) المتضمنة الأسباب التي بنى عليها طلباته المشار إليها أعلاه، وحيث تبين للدائرة أن ما ذكر من أسباب في لائحة المدعي وكالة (المحتكم ضده وكالة) لا يتوافق مع أيٍ من حالات البطلان المذكورة بالمادة الخمسين من نظام التحكيم المشار إليه أعلاه، وبناء على ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من ذات النظام ونصها: (إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ). نص الحكم: لذلك كله حكمت الدائرة برفض دعوى البطلان المقامة من مركز (...) للتعليم ضد المدعى عليها مركز (...) للتدريب، وتأييد حكم التحكيم المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ المتضمن ما نصه: (أولا: فسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٣٩هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م. ثانياً: إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمائة ألف ريال للمحتكمة/ مركز (...) للتدريب سجل تجاري رقم (...) ثالثاً: إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بنقل البرامج الثلاثة وهي (برنامج مشرف الأمن والسلامة – برنامج المسوق الإلكتروني المحترف –برنامج Prince٢ لإدارة المشاريع الاحترافية) لملكية المحتكمة/ مركز (...) للتدريب – سجل تجاري رقم (...) وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمة المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها على المنصة التي تحددها وتشغيلها والاستفادة منها مع إلزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم بالتوقف عن استعمال هذه البرامج أو استغلالها بأي شكل من الأشكال. رابعاً: يتحمل كل طرف ما دفعه من أتعاب التحكيم وأتعاب الخبرة. خامساً: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكمة الواردة في مذكراتها. سادساً: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم ضدها الواردة في مذكراتها)، وأمرت بتنفيذه، وجرى الإفهام بإيداع صك الحكم لدى القسم المختص بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.