حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430559777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457482/1444
رقم الحكم:4430559777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457482 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430559777 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ، ونشاط الشراكة أقساط كميات بطائق ...، ودفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليها بالعمل في التقسيط، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٥%)، ودفعت المدعي عليها للمدعى مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بينهما، ولم يقم المدعي بالعمل. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٥,٧٩٠) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ والمستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد رقم (...) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ والمبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعى عليها. ٢-صك رقم (٤٤٣٠٢١٠٠٠٥) الصادر من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ للدعوى المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى برقم (٤٣٩٤٨١٩٣٦) المنتهي بإثبات الصلح بين الطرفين بأن تدفع المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (٣٩,٨٠٠) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز مذكرة ذكر فيها بأن موكله وقع مع المدعى عليه العقد رقم (...) في ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ لتشغيل المبالغ المسلمة له على عدة دفعات في مجال التقسيط (كميات سوا) والالتزام بمتابعة العملاء عند التأخير في السداد عن الوقت المحدد، ومدة العقد أربع سنوات فقط، وبلغ إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بتشغيل هذه المبالغ المسلمة له على عدد من المدينين مقابل أتعاب تشغيل وتحصيل، وتشغيل قدرها القسط الأول من كل مدين، وانتهى العقد مع المدعى عليها، وفي دعوى رأس المال صدر صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٠٠٠٥) في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هــ الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم (٤٣٩٤٨١٩٣٦) القاضي بإثبات الصلح بين الطرفين بأن تدفع المدعى عليها لموكله مبلغ قدره (٣٩,٨٠٠) تسعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، ويطلب موكله إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح، وبسؤاله عن تحديد مبلغ الأرباح المطالب به، فذكر بأنه (١٤٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هــ وفيها ذكر بأن ما قدمه المدعى في دعواه غير صحيح، وبأن الصحيح هو بأنه بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ تم التوقيع مع المدعي على عقد استثمار برقم (...) على أربع سنوات على أن تقوم المؤسسة المدعى عليها بإدارة ومتابعة الحساب مقابل أول قسط على كل عميل مع كامل الحق في التصرف في المدة والفائدة للمؤسسة، ولقد وصل المبلغ الإجمالي في نهاية العقد مع السحوبات ونسبة المؤسسة وما هو عن طريق المستثمر نفسه الى مبلغ (١٠٥,٦٩٠) مائة وخمسة آلاف وستمائة وتسعون ريال، وهي كالتالي: راس المال هو مبلغ (٤٩,٩٠٠) تسعة وأربعون الف وتسعمائة ريال والأرباح الكاملة على العقد بمبلغ (٥٥,٧٩٠) خمسة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون ريال تم سحب منها مبلغ (١٠,١٠٠) عشرة آلاف ومائة ريال وما هو عن طريق المستثمر وتحت مسؤوليته الكاملة مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وهو المبلغ المتبقي على العميل(...)، ونسبة المؤسسة مبلغ (٨,٥٢٠) ثمانية آلاف وخمسمائة وعشرون ريال فقط، ويكون رأس المال مع الأرباح الصافية للمدعي على المؤسسة مبلغ وقدره (٨٠,٠٧٠) ثمانون ألف وسبعون ريال أي بصافي ربح (٣٠,١٧٠) ثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال، وقرر بأن ما ذكره المدعي من أرباح تفوق راس المال بخمس أضعاف غير صحيح. وقدم في مذكرته كشف حساب مفصل للمدعي. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وفيها رد على ما ذكره المدعى عليه بأن صافي الأرباح مبلغ وقدره (٣٠,١٧٠) ثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال، حيث ذكر بإن موكله يطلب يمين المدعى عليه بأن هذه الأرباح التي يستحقها فقط. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٣هــ وفيها حضر أطراف الدعوى، واستعد المدعى عليه لأداء اليمين النافية على أنه ليس للمدعي أرباح سوى ما اقر به مبلغ وقدره (٣٠,١٧٠) ثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال، وحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أنه ليس في ذمتي للمدعي(...) سوى مبلغ ثلاثين ألف ومئة وسبعين ريال من الأرباح والله العظيم) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والاجابة وبما أن المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بجزء من المبلغ وانكر ما زاد عن ذلك. وبما أن المدعي قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما قرر بأنه يمثل قيمة أرباحه في الشراكة القائمة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ، وبما أن المدعى عليه أقر بأن الأرباح المتبقية والمستحقة للمدعي هي مبلغ (٣٠,١٧٠) ثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على صحة مبلغ الأرباح المستحقة للمدعي التي أقر بها، ولما استعد المدعى عليه لأداء اليمين النافية على أنه ليس للمدعي أرباح سوى ما أقر به، بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، ولما أداها على النحو الوارد في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحب المؤسسة المدعى عليها (مؤسسة (...)للاتصالات و تقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠,١٧٠) ثلاثين ألف ومئة وسبعين ريال، ورفض ماعدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث