حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470517704/1444
رقم الحكم:4430524720
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470517704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524720 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470517704 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) ذات شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الدولية للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 07/ 10/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضاعة عبارة عن سيراميك وبورسلان، بثمن إجمالي قدره (2,478,471.48) مليونان وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، سُدد منه مبلغ قدره (1,959,059.75) مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 11/ 1443هــ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتها مبلغ قدره (519,411.75) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها: ورقة مصادقة رصيد برقم (1023) وتاريخ 21/ 06/ 2022م محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (564,411.73) خمسمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، مختومة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 06/ 1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها وطلبها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد ذكرت المدعية وكالة بأن المدعى عليها قد سددت جزءاً من المبلغ المدون في مصادقة الرصيد، وتبقى بذمتها مبلغ المطالبة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (519,411.75) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة؛ قيمة توريد بلاط سيراميك وبورسلان. لصالح المدعى عليها. وبما أن المنازعة بين شركتين تجاريتين، ومحلها توريد مواد لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على ورقة مصادقة الرصيد رقم (1023) وتاريخ 21/ 06/ 2022م المحررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (564,411.73) خمسمائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، والمختومة بختم المدعى عليها. وبما أن المدعية وكالة قد قررت بأن المدعى عليها قد سددت جزءاً من المبلغ المدون في مصادقة الرصيد، وتبقى بذمتها مبلغ المطالبة. وبعد اطلاع الدائرة على كل المستندات المقدمة في هذه الدعوى. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه:"1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 06/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) الدولية للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (ريــــــ519,411.75ــــــال) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالا سعوديا وخمسة وسبعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث