حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470351208/1444
رقم الحكم:4430560112
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470351208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560112 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470351208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٢٠٨.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥,٢٠٨.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وثمانية ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٦٠٤.٠٠) ألفان وست مئة وأربعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٦٠٤.٠٠) ألفان وست مئة وأربعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٦٠٤.٠٠) ألفان وست مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢م، وبقيــــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 10/ 06/ 1444هــ سُمعت فيها الدعوى، ثم عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 1444/07/03هــ، وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة الظاهر في سجل مهام التبليغات، وأكدت وكيلة المدعية عن ما جاء في دعواها، وذكرت أنها تقدمت بعقد مؤرخ في: 2022/03/19م بالإضافة لاتفاقية خدمات مقدمة للعميل (المؤسسة المدعى عليها) بتكلفة قدرها (2.604) ألفان وستمائة وأربعة ريالات، وإقرار باستلام الحاوية مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشأة المدعى عليها، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (2.604) ألفان وستمائة وأربعة ريال، الذي نشأ عن الالتزام بينهما بموجب عقد تأجير حاوية نظافة، وقدمت البينة على صحة الدعوى عدة مستندات عبارة عن: العقد المؤرخ في: 2022/03/19م بالإضافة لاتفاقية خدمات مقدمة للعميل (المؤسسة المدعى عليها) بتكلفة قدرها (2.604) ألفان وستمائة وأربعة ريالات، وإقرار باستلام الحاوية مذيل بتوقيع اسم من يمثل المنشأة المدعى عليها، واستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من إبلاغها بالدعوى؛ مما يعد تفريطاً منها في الدفاع عن نفسها ونكولاً عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغة بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يُعد معه عدم حضورها نكولاً منها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.604) ألفان وستمائة وأربعة ريال.