حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430527976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470550755/1444
رقم الحكم:4430527976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550755 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430527976 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470550755 لعام 1444 هـ المدعي: شركة طعيم للتجارة المدعى عليه: بدريه صالح بن عطيه الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦,٣١٨.٩٩) ستة آلاف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: بدريه صالح عطيه الطيار الزهراني هوية رقم: (...) حسب التالي: دفعة قدرها (٣,١٩٥.٠١) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م، ودفعة قدرها(١,٣٤٤.٠٠) ألف وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م، ودفعة قدرها(١,٧٧٩.٩٨) ألف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات وخطابات المطالبة). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣١٨.٩٩) ستة آلاف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: 1- كشف حساب بتاريخ 23/ 07/ 2022م مذيل بختم شركة أسواق الخيرات الاقتصادية للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...). وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/ 06/ 1444هـ، بحضور (خالد السيف عبدالله البريك)، بصفته وكيل المدعية (شركة طعيم للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (443006181) وتاريخ 05/ 06/ 1444هــ الصادرة عن: (كتابة عدل شرق المدينة المنورة)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها بموعدها الجلسة ووقتها، وأن بيان مهام التبليغات يتضمن أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلته مبلغا قدره (٦,٣١٨.٩٩) ستة آلاف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال وتسعة وتسعون هللة، قيمة بيع بضاعة عبارة عن: (مواد غذائية)، استلمت المدعى عليها المبيع ولم تسدد، وقدم مستنده على اثبات المطالبة، عدة مستندات عبارة عن: (3) فواتير صادرة من موكلته، وكشف الحساب المؤرخ في 23/ 07/ 2022م مذيل بختم شركة أسواق الخيرات الاقتصادية للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) ونوعها: ذات مسؤولية محدودة، المتضمن قيمة المطالبة محل الدعوى، وهو يطالب بهذا المبلغ أن تلتزم به المدعى عليها مالكة الشركة ومديرتها أثناء حصول التعامل ونشوء المطالبة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها (بصفتها الشخصية) بتسليم ثمن المبيع البالغ قدره (٦,٣١٨.٩٩) ستة آلاف وثلاثمئة وثمانية عشر ريال وتسعة وتسعون هللة؛ باعتبارها مديرة الشركة التي أجرت التعامل مع موكلته، وحيث إن التعاقد محل الدعوى -كما هو مبين في مستندات القضية- قد حصل مع شركة أسواق الخيرات الاقتصادية للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ونوعها: ذات مسؤولية محدودة، وقد تضافرت النصوص النظامية المعتبرة في هذا الشأن أن ذمة الشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل مدير أو شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات؛ كما جاء في المادة (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) بتاريخ 28/ 01/ 1437هــ المعمول به في أثناء النطق بالحكم، واستقر العمل به؛ كما نصت عليه المادة (156) من نظام الشركاء الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 01/ 12/ 1443هــ الساري في هذه الآونة؛ فبذلك يتبين أن للشركة التي كانت طرفًا في التعامل محل الدعوى ذمة مستقلة عن مديرتها ومالكتها (المدعى عليها) بحسب سجلها التجاري، وحيث إن المنظم عالج مسألة ديون الغير ومستحقاتهم المالية المترتبة على الذمم في حال ما إذا آلت الشركة للخلف وانتقلت ذمة مالكها؛ كما هو مبين في المادة (9) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 12/ 08/ 1420هــ ؛ مما يتعذر معه قبول هذه الدعوى على هذا النحو في مواجهة المدعى عليها بصفتها الشخصية، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية عمر بن علي بن صالح الغامدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث