حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430484289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285354/1444
رقم الحكم:4430484289
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285354 لعام 1444 ه المحكمة العامة المدينة: جازان رقم الحكم: 4430484289 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470285354 لعام 1444 ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تخريم وتفجير وذلك في عقد اتفاق أعمال تفجير وتخريم، لمدة (3) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 1442/10/28هـ الموافق 2021/06/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (246,689.95) مئتان وستة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريالا و خمسة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (246,689.95) مئتان وستة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (194,839.00) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (51,850.90) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال وتسعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/6هـ الموافق 2021/06/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (246,869.95) مئتان وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة وتسعون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (1) في 1443/01/2هـ الموافق 2021/08/10م بمبلغ قدره (144,839.50) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة، و(مستخلص) رقم (2) في 1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م بمبلغ قدره (101,850.90) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا وتسعون هللة، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (51,850.90) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريالا وتسعون هللة. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 28 / 04 / 1444هـ حضر وكيل المدعية(.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 441637366 وتاريخ 1444/3/22هـ والصادرة من كتابة شرق الرياض ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفته وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي العقد بين الطرفين ومستخلصان لإثبات الأعمال المنفذة) هكذا قال. فجرى إفهامه بتقديم كامل بيناته في مستند واحد في الطلبات بالنظام ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وتشير الدائرة أن وكيل المدعية قدم طلبا في النظام برقم (.....)وتاريخ 11/05/1444هـ والمتضمن مستخلصات لتنفيذ الأعمال. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(.....) المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: (إن العقد الذي بيننا صحيح وأما الأعمال محل العقد فإن المدعي لم يقم بإكمال الأعمال وليس في ذمتي لهم أي مبلغ وإنما أنا الذي أطلبهم مبلغا وقدره 90000 تسعون ألف ريال) هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن الموقعين على المستخلصات المقدمة فقال:(إن الموقعين كلهم تابعون لموكلتي) هكذا قال. وبعرض المستخلصات على المدعى عليه قال (إنني أطلب مهلة لإحضار الجواب عن ذلك) هكذا قال. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن هذه المهلة الأخيرة لإحضار الجواب ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (.....) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه بينة إضافية قال:(إنه ليس لدي بينة) هكذا قال. وبسؤاله هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى قال: (إنني سأرجع لموكلتي للنظر في طلب اليمين) هكذا قال، فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي عبدالله يوسف عبدالعزيز اللحيدان المثبتة هويته ووكالته في النظام كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن قيمة الأعمال المنفذة من المدعية أجاب قائلا: (إنه قام بأعمال بقيمة 144000 ريال وقمت بتسليمه مبالغ وقدرها 194.839 ريال) هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال (إن موكلتي استلمت مبالغ وقدرها 194.839 ريال وقمنا بتنفيذ أعمال بقيمة 246.689,95 ريال) هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعية هل يطلب يمين المدعى عليه قال:(إن موكلتي تطلب يمين المدعى عليه)هكذا قال. وجرى من الدائرة توجيه اليمين النافية للمدعى عليه وتكرار سؤاله فرفض أداءها وقال (إنني لن أحلف اليمين) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (51850.90) إحدى وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا وتسعون هللة والذي يمثل قيمة أعمال تخريم وتفجير، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعى عليه أنكر الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه، والمدعية أسست مطالبتها استنادا على مستخلصات وأقر وكيلها بأن المستخلصات ليست موقعة من المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة للدعوى وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبما أن المدعى عليه رفض أداء اليمين ونكل عن أدائها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (51850.90) إحدى وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا وتسعون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مؤسسة ........) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (.......) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية (شركة ........) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (51850.90) إحدى وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا وتسعون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث