حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430584785

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470549843/1443
رقم الحكم:4430584785
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549843 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584785 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت شركة (...) المحدودة بالدعوى التالية إلى المحكمة التجارية في جدة "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)" ثم جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ وكيل المدعي، صاحب الهوية رقم: (...)، والحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبيّن حضور من يمثل المدعى عليها ولم يجر تبليغها بالجلسة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع (فلاتر سيارات)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره ٤٦,٣٧٥ ستة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-مطابقة الرصيد، وعليه جرى تأجيل الجلسة إمهالاً لإبلاغ المدعى عليها. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وتبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب، لتعذر تبليغها وفي انتظار المدعى عليه حتى تتبلغ ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية "١. إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً." وبناء على ما قدمته المدعية من مطابقة رصيد، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم غيابياً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430584785 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470549843 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال وذلك مقابل ثمن بضاعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 03/07/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ويعد هذا الحكم غيابياً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة 10/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولأنه لم يظهر للدائرة ما يوجب الملاحظة على حكم الدرجة الأولى مما تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية (الرابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر غيابيا بتاريخ 03/07/1444 والقاضي: بإلزام المدعى عليها/ (...) رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٤٦,٣٧٥.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث