حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439077307/1443
رقم الحكم:4430418606
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077307 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418606 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439077307 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ 05/05/1441هـ الموافق 1/1/2020م تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على أن يقوم بأعمال الديكور والأعمال المدنية لمطعم (...) بمدينة (...) طبقًا للمتفق عليه والمدون في العقد بإجمالي مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال (945،000) شامل قيمة الضريبة المضافة على أن تكون الدفعة الأولى مائة وخمسون ألف ريال (150.000) بعد كتابة العقد والاتفاق وتشكل 16 ٪ من قيمة العقد ومبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الثانية مائة وخمسون ألف ريال (150،000) عند الانتهاء من أعمال التأسيس للكهرباء والسباكة مع سيراميك المطبخ ومبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الثالثة مائة وخمسون ألف ريال (150،000) عند الانتهاء من دكتات التكييف ومبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الرابعة مائة وخمسون ألف ريال (150،000) عند الانتهاء من صب الأرضيات ومبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة الخامسة مائة وخمسون ألف ريال (150،000) عند البدء بأعمال الدهانات النهائية ومبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال (7،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة السادسة مائة ألف ريال (۱۰۰،۰۰۰) عند الكنب ومبلغ خمسة آلاف ريال (5000) 5 % ضريبة قيمة مضافة، والدفعة السابعة والأخيرة خمسون ألف ريال (50،000) بعد تسليم المشروع حسب المتفق عليه ومبلغ ألفان وخمسمائة ريال (2،500) 5 % ضريبة قيمة مضافة، وسلمت المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره سبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال (787،000) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره مائة وثمانية وخمسين ألف ريال (158،000) وقد انتهى المدعي مما هو واجب عليه من أعمال بموجب العقد، وباشرت المدعى عليها نشاطها التجاري منذ فترة طويلة، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره مائة وثمانية وخمسين ألف ريال (158،000)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 07/08/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إلا أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه، وبناء عليه؛ فقد قررت الدائرة شطب الدعوى، ورفعت الجلسة، ثم تقدم المدعي وكالة بطلب إعادة نظر الدعوى بعد الشطب، فحددت جلسة 09/10/1443هـ، حضر وكيل المدعي/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب قدمت مذكرة جوابية عبر النظام ونصها:" نفيد فضيلتكم لرد موكلي على ما جاء فيها كالتالي: أولا: موكلتي أفادت بصحة العلاقة التعاقدية المبرمة بينه وبين المدعي، ثانياً: قبل الرد على لائحة الدعوى يجب أن نوضح التالي: أ- إجمالي المبلغ المتفق عليه لكافة الأعمال هو (945،000) ريال، ب- إجمالي الدفعات المالية المدفوعة من قبل موكلتي هي (787،000) ريال، ج- إجمالي قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعي هي (691،746) ريال، ثالثا: ترفض موكلتي المطالبة المقدمة من المدعي وذلك للأسباب التالية: 1-لأن المدعية لم تنفذ كامل الأعمال ونوضح تلك الأعمال الغير منجزة كالتالي: أ- المدعية لم تنفذ أعمال الكونتر العلوي البالغ قيمتها 22،000 ريال، ب- المدعية لم تنفذ أعمال زجاج مع فريم من الحديد لجدار الميزانين قيمته 27،000 ريال، إجمالي الأعمال الغير منفذة قيمتها 22،000 + 27،000 = 49،000 ريال، 3- سوء تنفيذ الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها وقيمة إصلاحها نوضحها كالتالي: أ- الأعمال الصحية: قيمتها حسب العقد (45،000) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (10،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، ب- الأعمال الكهربائية قيمتها حسب العقد (85،000) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (12،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، ج- ديكورات الجدران قيمتها حسب العقد (149،450) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (25،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، د- أعمال السيراميك قيمتها حسب العقد (37،050) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (7،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، هـ- أعمال صب الأرضيات قيمتها حسب العقد (67،520) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (18،200) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، و- أعمال الدهانات قيمتها حسب العقد (24،800) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (5،800) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، ز- أعمال التكييف قيمتها حسب العقد (148،000) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (10،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، ح- أعمال الخشب قيمتها حسب العقد (2،500) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (1،000) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، ط- أعمال الأبواب قيمتها حسب العقد (15،000) ريال قيمة ملاحظات سوء التنفيذ عليها مقدره ب (900) ريال وفقاً لما جاء في التقرير الهندسي، 3- إجمالي قيمة الأعمال الغير منجزة وملاحظات سوء تنفيذ الأعمال من قبل المدعي قيمتها مئتان وستون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون (260،445) ريال وفقاً للتقرير الهندسي المرفق (1) صوته، فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي أن يطالب موكلتي بسداد مبلغ (148،000) ريال متبقي العقد رغم الأعمال غير المنجزة منه وملاحظات سوء التنفيذ التي بلغت (260،445) ريال، فهذه المطالبة لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جدير الالتفات عنها، ثالثاً: تلتمس موكلتي من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعي بسداد مبلغ مئتان وستون ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون (260،445) ريال قيمة الأعمال الغير منجزة وملاحظات سوء التنفيذ من قبل المدعي" وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما جاء في الجواب غير صحيح وموكلتي أفادت بأنها قامت بكامل الأعمال، والدليل على ذلك أن المدعى عليها باشرت العمل دون إخطار لموكلتي بأي شيء من ذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قالت: طلبنا منهم شفهياً ولم يسلموا محضر الاستلام، ولدي تقرير هندسي يثبت عدم إكمال المدعية للأعمال. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه إرفاق التقرير الهندسي، ورفعت الجلسة وفي تاريخ 10/10/1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها التقرير الذي تضمن إجمالي المبلغ المتفق عليه لكافة الأعمال (945،000) ريال، إجمالي الدفعات المالية المدفوعة (787،000) ريال، إجمالي القيمة المالية للأعمال المنجزة (691،746) ريال، إجمالي القيمة المالية لسوء تنفيذ الأعمال والأعمال الغير منجزة (260،445) ريال، وفي جلسة 01/11/1443هـ، حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن التقرير الهندسي فقالت أرفقته عبر البريد الإلكتروني، وبعرضه على وكيل المدعي قالت غير مقبول وغير صحيح وموكلتي قامت بإنجاز كامل الأعمال ولم تخطر المدعى عليها موكلتي بشيء. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 15/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم رأت الدائرة ندب خبرة هندسية وذلك لدراسة العقد المبرم بين الطرفين والإفادة عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (158،000) ريال وهل تم تنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها. والإفادة عن استحقاق المدعى عليها مبلغا قدره (206،445) ريال قيمة الأعمال غيز المنجزة وسوء التنفيذ حسب ما جاء في تقرير مكتب غايات الهندسة للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بمتابعة الخبير ورفعت الجلسة،ثم توالت الجلسات لندب الخبرة، وفي جلسة 03/02/1444هـ، حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة طرفي النزاع عما حل في تقرير الخبير فذكر وكيل المدعي بأن قرار الخبرة قد الغي بعدم التزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة، ثم ذكرت المدعى عليها وكالة بأنها قدمت في الدعوى تقرير هندسي أنكره المدعي وقررت الدائرة على أثره ندب الخبرة ومن المفترض أن يكون تكاليف الندب على المدعي، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن رأيه في الندب فذكر بانه لا يمانع من الندب طالما تحميل التكاليف مناصفة على الطرفين، ثم رأت الدائرة إعادة ندب الخبرة وفق النطاق التالي ندب خبرة هندسية وذلك لدراسة العقد المبرم بين الطرفين والإفادة عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (158،000) ريال وهل تم تنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها. والإفادة عن استحقاق المدعى عليها مبلغا قدره (206،445) ريال قيمة الأعمال غيز المنجزة وسوء التنفيذ حسب ما جاء في تقرير مكتب غايات الهندسة للاستشارات الهندسية المرفق على أن يكون مدة أعداد التقرير ثلاثة أسابيع من تاريخه يزود الأطراف بنسخة منه لإبداء ملاحظاتهم عليه أن وجدت ويعد التقرير النهائي بعد ذلك متضمنا الإجابة على كافة الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 24/03/1444هـ، حضر الطرفان، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بتسليم العقار لمقاول أخر مما حدى بموكله عدم دفع أتعاب الخبرة كون الخبير لن يتمكن من معرفة الأعمال المنفذة من موكله، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لمراجعة موكله، ثم أضاف المدعي عبر الدردشة في برنامج التييمز ما نصه (ونفيد فضيلتكم بأنه نما إلى علم موكلتي (المدعية) بأن المدعى عليها تركت العقار محل الدعوى واستلم العقار مستثمر آخر بنشاط آخر مما يتعذر معه معرفة الخبير للتفاصيل وكتابة التقرير المطلوب) ثم أفهمته الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار جوابه على سؤال الدائرة (هل توجد مستحقا في ذمة موكله للمدعي كما أفهمته بضرورة مثول موكله في الجلسة القادمة) كما أفهمت المدعي بإحضار كافة مستنداته و أوراقه أن وجدت، وفي جلسة 06/04/1444هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بانه لا توجد مستحقات في ذمة موكلتها للمدعي، ثم ذكر المدعي وكالة بأن قيمة العقد المبرم بين الطرفين بمبلغ 945.000 ريال وقد أقرت المدعى عليها بتسليم مبلغ 787.000 ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المشروع ولم تبدِ ملاحظات عليه، وبالتالي فإن موكله يستحق من المدعى عليها مبلغ 158.000 ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أنكرت قيام المدعي بكافة أعمال العقد ذاكرة بان القدر المنجز من المدعي يقدر بمبلغ 691.746 ريال إضافة إلى وجود عيوب في التنفيذ ثم سالتها الدائرة هل تم إخطار المدعي بوجود عيوب فذكرت بانه قد تم إخطاره وترك العمل على إثر ذلك كما أن موكلتها طلبت الاجتماع مع المدعي غير أن المدعي لم يحضر هذا الاجتماع ذاكرة بأن المتبقي للمدعى عليها من المبالغ التي دفعتها ولم تنجز مبلغ وقدره 95.254 ريال إضافة إلى مبلغ 260.445 ريال وهي قيمة الأعمال الغير منجزة والمقدمة في التقرير سابقاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة انكر إخطار المدعى عليها لموكله ذاكرا بأن المدعى عليها استلمت الأعمال وباشرت نشاطها دون إبلاغ موكله بأية عيوب، وبالتالي فان موكله يستحق المتبقي من قيمة العقد بمبلغ 158.000 ريال مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن المدعى عليها غير موافق عليه من قبل موكله وهو غير صحيح، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها أن العقد على أعمال ديكوريه ولا تمنع موكلتها من مزاولة النشاط ذاكرة بأن المدعي لم يبرز شهادة استلام المشروع كما أنه رفض التقرير المقدم من موكلتها ثم ذكرت المدعى عليها بأن التقرير في هذه القضية قد ألغي، ثم ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد سلمت العقار وقد أنشئ عليه نشاط أخر مما يتعذر معه معرفة الأمور المنجزة من عدمها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت انتهاء العلاقة الإجارية بين موكلتها ومالك العقار خلال نظر هذه الدعوى، ثم ذكرت المدعى عليها بأن موكلتها كانت تدفع على الأمور المنجزة من المدعي وبعد توقف المدعي عن إنجاز الأعمال توفقت عن الدفع ثم ذكر المدعي وكالة بأن العقد نص على أن الدفعات تتجزأ بحسب مراحل العقد، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 13/05/1444هـ، حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن ما قدمه لا يرقى للحكم بمطالبته وأن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلبها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل لمراجعة موكلته فأمهل لذلك، وفي جلسة 25/05/1444هـ، حضر وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، ووكيلة المدعى عليها/ (...)، ذات الهوية الوطنية (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليها و مثلت أمام الدائرة المدعى عليها أصالة وبعد تذكيرها بعظم اليمين أدتها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وخفاه بانني قد قمت بسداد كافة المبالغ المستحقة للمدعي لقاء أعماله ولم يتبقى له في ذمتي أية مبالغ والله العظيم و الله العظيم والله العظيم) هكذا أدتها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (158،000)مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم وجود مستحقات في ذمة موكلته للمدعي، بل دفع بأن لموكلته مستحقات في ذمة المدعي، وبما أن بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به وتعذر ندب الخبرة في الدعوى كون الأعمال طمست، ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت تنفيذه للأعمال، وقد نص الفقهاء على أن المفرط أولى بالخسارة، وقد قصر المدعي في كتابة ما له من حقوق، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث أدت المدعى عليها اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أدتها المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.