حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430416977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363331/1444
رقم الحكم:4430416977
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363331 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430416977 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470363331 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(.....) ، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (32,493.71) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله سدد منه (16,408.75) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,084.46) ستة عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه اتفاقية السداد مختومة وموقعه من المدعى عليه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسة 25/5/1444هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (.....) ، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بها و باطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (16.084.46) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية للبع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل اتفاقية السداد الممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 16.084.46 ستة عشر ألفاً وأربعة وثمانون ريال وستة وأربعين هللة، والله الموفق.