حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321315/1444
رقم الحكم:4430554923
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321315 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554923 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٣١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي قد تقدم بلائحة دعواه ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المعدلة وتضمنت: (نفيدكم أنه في تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م تم الاتفاق بين المدعي المدعي والمدعى عليه على عقد مضاربة يبدأ من تاريخ٢٠٢١/٠٩/٠١م،وذلك على أن يقوم المدعي بإدارة مقهى (...) العائد ملكيته إلى المدعى عليه على أن يستحق المدعي نسبة ٢٥٪ من صافي الأرباح والتي تمثل ١٠٪ من قيمة المبيعات. إذ أن هذا العقد يعتبر من عقود المضاربة الجائزة، ولما قام المدعي بإدارة المقهى العائد ملكيته للمدعى عليه كما هو المتفق عليه في عقد المضاربة وذلك في الفترة من ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى٢٠٢٢/٠١/١٣م على أكمل وجه وفي فترة عمله قام بزيادة المبيعات بما يقارب ٩٠% حيث أنه يستحق وفقاً للاتفاق نسبة ٢٥٪ من قيمة الأرباح والتي تساوي وتقدر ب١٠٪ من قيمة المبيعات، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ التزامه والذي يكمن في سداد النسبة المتفق عليها، حيث أن المدعي قد قام بالتواصل مع المدعى عليه بطلب تزويده بالقوائم المالية المدققة وبنود المصاريف والمبيعات من أجل تحديد مستحقاته عن فترة عمله من الفترة ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى فترة٢٠٢٢/٠١/١٣م،إلا أن المدعى عليه وعده بتزويده بصورة من القوائم المالية المدققة وبنود المصاريف والمبيعات ولم يف بوعده حتى الآن، وبعد ذلك قام المدعي بالاتفاق مع المدعى عليه على أن يقوما بتعديل الاتفاق ويكون نسبة ١٠% - من قيمة المبيعات – والتي تساوي وتقدر ب٢٥٪ من صافي الأرباح – وذلك عن فترة عمل الطرف الثاني ووعد المدعى عليه بتزويد موكلي بالمبيعات من فترة ٢٠٢١/٠٩/٠١م إلى فترة ٢٠٢٢/٠١/١٣م ولكن لم يف بوعده حتى الآن، وحيث إن عمل المدعي قد انعكس إيجابا على المدعى عليه وذلك في أن العلامة التجارية لكوفيكا زادت مبيعاتها نتيجة لعمل المدعي الذي بذل جهده في زيادة القيمة السوقية للعلامة التجارية للمدعى عليه وهي العلامة التجارية (...). نطلب الآتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٨٩٫٦٥٤) تسعة وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وخمسون ريال وذلك عن النسبة المتفق عليها وهي ٢٥٪ من الأرباح والتي تقدر بـ ١٠ ٪ من المبيعات.٢ المطالبة بأتعاب المحاماة التي تقدر بـ (٣٢,١٢٠.٤٢) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة، وعلى أثره افهم الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه،على أن يودع مذكرته خلال أسبوع من تاريخ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ،ثم يودع المدعي مذكرته خلال أسبوع من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ مع التاكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق للمستندات فقط، ورفعت الجلسة لذلك. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ هـ، ونصها: ما جاء في دعوى المدعي من شراكته في المقهى العائد للمدعى عليه فغير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن المدعي أصالة عمل لدى المدعى عليه موظفاً لمدة ٣ ثلاثة أشهر من تاريخ ١-٩-٢٠٢١م ثم ترك العمل بإرادته؛ علماً أن المقهى يعمل قبل التحاق المدعي أصالة به ولا زال يعمل ولله الحمد بعده تركه له، وقد سبقه في العمل موظف ولحقه بعد تركه للعمل موظف آخر.لذا؛ أطلب الفصل في الاختصاص أولا،ثم رد دعوى المدعي. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وملخصها: جوابا على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ والمتضمنة أن علاقة المدعي مع المدعى عليه علاقة عمل وليس علاقة شراكة، وأن مدة عمل المدعي مع المدعى عليه ثلاثة أشهر من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م.عليه نجيب عليه بالآتي:١- غير صحيح ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي كان موظف لدى المدعى عليه، والصحيح أن المدعي كان شريك مع المدعى عليه فترة عمله في المقهى، وما يثبت عدم صحة ما ذكره المدعى عليه أن الموظف يشترط عليه عدد معين من الساعات ويوقع حضور وانصراف ويحول له راتب شهري ويسجل في التأمينات الاجتماعية وهذا لم يحدث أبدا مع المدعي، ولم يقدم المدعى عليه أي دليل على وجود علاقة عمل مع المدعي. ٢- لدينا شاهد له علاقة سابقة مع المدعى عليه يشهد بأن المدعى عليه ذكر له بأن يتواصل مع شريكه (...) (المدعي) فلو كان المدعي موظف كما ذكر المدعى عليه لما أطلق عليه شريكك. ٣- لدينا الشاهد (...) شهد بأن المدعى عليه أخبره أن المدعي لم يقم بخصم مبلغ الضريبة قبل حساب مستحقاته من المجموع النهائي وأني (أي المدعى عليه) سأقوم بخصم الضريبة ثم حساب المبلغ من جديد وتسلميه ل(...)، ووجه الاستشهاد من هذه الشهادة أن المدعى عليه ذكر للشاهد بأن مستحقات المدعي تحسب بعد خصم الضريبة وهذا الأمر لا يكون للموظف، كون راتب الموظف مبني على عدد ساعات العمل ويخصم من الراتب بحسب عدد أيام الغياب والتأخر ولا علاقة للموظف بمبيعات الشركة أو بالضريبة المستحقة.٤- مرفق محادثة واتساب يذكر فيها المدعي للمدعى عليه أنه لا يوجد لديه ما يضيفه للمقهى ويطلب إنهاء العلاقة مع المدعى عليه وتاريخ الرسالة٢٠٢٢/٠١/١٣م،وتثبت هذه الرسالة: أ- أن علاقة المدعي مع المدعى عليه انتهت بتاريخ٢٠٢٢/٠١/١٣م وليس كما ذكره المدعى عليه أنها انتهت بعد ثلاث أشهر من بداية العلاقة. ب- أن علاقة المدعي مع المدعى عليه ليست علاقة عمل حيث أن المتعارف عليه أن استقالة العمل تقدم مكتوبة ومبينة الأسباب ويرد عليها بالموافقة أو الرفض، وليس إنهاء العلاقة من طرف واحد ثم موافقة الطرف الآخر، وأما الشراكة يجوز فيها إنهاء الشراكة من طرف واحد ذكر جاء في المغني ٥/١٧٩ (والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه أخذه ربه وإن كان فيه ربح قسما الربح على ما شرطاه).٥- أن المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه هو نسبه من الأرباح وهو الأمر الذي لي ينكره المدعى عليه، وهذي صورة أقرب إلى الشراكة من علاقة عمل. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...). وبعد تأمل الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعي عن محل الشراكة هل هي في ذات المحل وسجله التجاري أم على سبيل المضاربة في إدارته، فأجاب بأن المدعي شريك نظير قيامه بإدارة وتشغيل المحل دون الشراكة في عين المحل، وبسؤاله عن بينته فذكر بأن لديه شاهد كما سبق إرفاقه، فأفهم بتقديم شهادته محررة خلال ثلاثة أيام من خلال النظام على أن يرد وكيل المدعى عليه على الشهادة خلال ثلاثة أيام بعد ذلك؛ وجرى رفع الجلسة لذلك. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وملخصها: مرفق صورة من الشهادة المطلوبة وموقعه وتضمنت: أشهد أنا (...) أنه بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٢، كنت مع (...)في أحد المطاعم في مدينة (...)، وقمت بسؤاله عن سبب الخلاف القائم بينه وبين (...)، وأخبرني بالتالي: أننا، أي أنا (...)و(...)، عملنا سويا في المقهى وأنه بعد مضي فترة، أبلغني (...) برغبته في إنهاء العمل وأنه طالبني بمبلغ معين، ولكنه لم يقم بحساب بعض الأمور الأخرى وأيضا لم يقم بخصم ضريبة القيمة المضافة من المبلغ الذي يطالب فيه. وأيضا أخبرني يزيد في ذلك اليوم أنه طلب من مسؤول المحاسبة لديه باحتساب قيمة الضريبة المضافة وخصمها من المبلغ ومن ثم تحويل المبلغ النهائي ل(...)في غضون ذلك الأسبوع. وصورة من هوية الشاهد (...) هوية رقم (...). ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه(...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ، وملخصها: أولاً: تقدم المدعي بعد الجلسة الماضية وتحديداً بتاريخ ٩/٦/١٤٤٤ الموافق ٢/١/٢٠٢٣ بدعوى عمالية ضد موكله، قيدها المدعي لدى إدارة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (cs-٢٠٨٧٨٤٢)، وهي إقرار من المدعي ببطلان دعواه هذه المنظورة لديكم، حيث أقر في نموذج تلك الدعوى بأن العلاقة بينه وبين منشأة موكله علاقة عمل، وهو ما يثبت صحة دفع موكله كما يقضي ببطلان دعواه لتناقضها. ثانياً: بخصوص شهادة الشاهد: ١- أن موضوع الدعوى مما اشترط النظام إثباته بالكتابة وهو مما لا يثبت بالشهادة، لأنه شهادة على شركة وعلى تصرف غير محدد القيمة حسب الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من نظام الإثبات. ٢- أن شهادة الشاهد على فرض صحتها غير موصلة فليس فيها شهادة على عقد الشراكة المدعى بها ولا على تفاصيله المزعومة من المدعي فليس لها أثر في الدعوى، وإنما أقصى ما فيها اختلاف الطرفين على مستحقات العمل، والمدعى عليه لم ينكر قيام المدعي بعمله واستحقاقه أجر ذلك العمل لفترة ٣ أشهر وإنما موكله ينكر الشراكة المزعومة. ٣- يتمسك المدعى عليه بدفوعه السابقة، وعليه يطلب رفض دعوى المدعي. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب الدعوى العمالية فأجاب بأن سبب التقديم بأن انتهاء فترة العلاقة العمالية مضي عليها سنة بعد يوم من تقديم الدعوى العمالية، وفي حال رفض الشراكة فلا تقبل الدعوى العمالية بمضي سنة بعد ذلك، بسؤاله الدائرة هل لديه المزيد من البينة، فأجاب بأنه لديه مقطع صوتي مضمونه نحو ما جاء في شهادة الشاهد، ثم طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فلم يمانع، فأفهم الأطراف بأن الجلسة القادمة حضورية في مقر المحكمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة حضورية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبعرض الدائرة اليمين على المدعى عليه حلف بالله قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعي (...) ليس شريكا معي في مقهى (...)بنسبة ٢٥٪ من الربح وإنما هو عامل لدي فقط، والله العظيم. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره (٨٩٫٦٥٤) تسعة وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وخمسون ريال وذلك عن النسبة المتفق عليها وهي ٢٥٪ من الأرباح والتي تقدر بـ ١٠ ٪ من المبيعات.٢ المطالبة بأتعاب المحاماة التي تقدر بـ (٣٢,١٢٠.٤٢) اثنان وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة وحيث أنكر وكيل المدعى عليه بأن المدعي شريك وإنما هو عامل. وحيث أن المدعي قد تقدم بشهادة الشاهد المكتوبة، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها غير موصلة في إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه وذلك أن شهادة الشاهد انحصرت في إثبات استحقاق المدعي لمبلغ مالي لدى المدعى عليه دون النص فيها على أن المدعي شريك للمدعى عليه في مقهى (...) كما ادعى المدعي في دعواه، كما أن المدعي ذكر بأن لديه تسجيل صوتي متضمن لذات ما جاء في الشهادة. وبما أن بينة المدعي لم تكن موصلة لمًا يدعيه وحيث طلب يمين المدعى عليه المنافيه للشراكة وحيث أن المدعي قد حلف اليمين المطلوبة منه. الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت شراكة المدعي للمدعى عليه. وإنما الثابت أنه عامل لدى المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث