حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430537054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470501751/1444
رقم الحكم:4430537054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430537054 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470501751 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/09/23هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته بضاعة موصوفة حسب ما ذكر في فاتورة عرض السعر المقدمة من المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (25,387.40) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة سُدد كامل، ولم يستلم موكله المبيع،ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق المشار غليه أعلاه، وطالب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (25,387.40) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ حوالة بتاريخ 2022/04/24م، من(...) إلى المدعى عليها، تتضمن مبلغ قدره (25,387.40) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، على مطبوعات بنك (...)، 2/ وثيقة عرض أسعار، برقم (128)، وتاريخ 2022/04/24م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (25,387.40) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، مذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها، 3/ فاتورة برقم (DE10122)، وتاريخ 2022/05/11م، (25,387.40) خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، على مطبوعات المدعى عليها، مذيلة بختم منسوب إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/25هـ وملخصها: حضر كلا الطرفين وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه توجد دعوى أخرى مقيدة بهذه الدائرة برقم (4470501749)، وهي تتضمن ذات أطراف الدعوى، وذات الموضوع، وذات الطلبات، وقد تم النطق بالحكم فيها، وبسؤال الطرفين عن ذلك، أجاب وكيل المدعية بأنه قد رفع دعوى واحدة فقط، ولا يعلم عن سبب قيد وإحالة الدعوى ذاتها مرتين، كما أجابت المدعى عليها وكالة بأنها وكيلة عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ولم تُضف كممثلة للمدعى عليها في هذه الدعوى، ولا في الدعوى الأخرى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أن هذه الدعوى قد أحيلت لهذه الدائرة بإحالتين مختلفتين: الأولى برقم (4470501749) وتاريخ 03/ 06/ 1444هـ. وقد حدد لها موعد في تاريخ 25/ 06/ 1444هـ الساعة 08:20 صباحا. وقد حضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط تلك الجلسة وفقا لإفادة النظام. وقد سُمعت تلك الدعوى، وتم النطق بالحكم فيها. والإحالة الثانية برقم (4470501751) وتاريخ 03/ 06/ 1444هـ، وقد حدد لها موعد بتاريخ 25/ 06/ 1444هـ الساعة 12:00 ظهرا. وكلتا الدعويين تضمنتا ذات الموضوع والأطراف والطلبات. وبما أن الدعوى ذات الرقم (4470501749) قد تم الحكم فيها. واستنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وهذا من الأمور التي تتصدى لها الدائرة دون حاجة لطلب من الخصوم، وتحكم به الدائرة من تلقاء نفسها. وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.