حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430547192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007168/1443
رقم الحكم:4430547192
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007168 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430547192 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439007168 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في معهد (...) بمحافظه (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٢٧٥٠) ست مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩٢٧٥٠) ست مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٥٣٧٤١) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٩٠٠٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٢هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩٠٠٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريال سعودي. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- مستخلصات على مطبوعات المدعى عليه، المتضمنة بيانات الأطراف ومحاضر استلام أعمال جارية بالمشروع، ومذيلة بختم وتوقيع المدعي، بتاريخ 08/09- 11/17 من عام 2018م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/ 03/ 1443هــ، وفيها حضر وكيل المدعية المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن حالة إشعار التبليغات توضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩.٠٠٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريالات، تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات من الباطن "توريد وتركيب أبواب وأخشاب ومطابخ" في معهد (...) بمحافظه (...)، وبسؤاله عن بينته قدم عدة مستندات هي: العقود معتمد بتوقيع وختم الطرفين، ومحاضر استلام أعمال تفيد انجاز موكلته بالأعمال، ومستندات صرف مبالغ مالية صادرة من معهد (...) إلى وزارة (...). وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/ 04/ 1443هــ، وفيها تبين أنه انتهى وقت الجلسة ولم تحضر المدعية ولا المدعى عليها، ولا من ينوب عنهما، ولم تتقدم المدعية بعذر مقبول، رغم تبلغهما لشخصيهما كما هو مثبت في النظام، لذا جرى قررت شطب الدعوى للمرة الأولى. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/ 04/ 1444هــ، وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أنه: توجد قضية أخرى مقيدة لدى هذه الدائرة برقم (439140764) وهي في ذات الموضوع هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق عليه، وقررت الدائرة رفع الجلسة للتحقق من ذلك والاطلاع عليها. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/ 06/ 1444هــ، وفيها حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى في القضيتين محل البحث، واطلاعها كذلك على القضية المشار إليها برقم (439140764) وفي أحدى جلساتها المنعقدة بتاريخ 19/ 01/ 1444هــ ؛ فإنه ظهر التوافق في موضوعها، وكذلك المبلغ محل المطالبة، قبل إضافة قيمة الضريبة المضافة، مع مبلغ المطالبة في هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بحسب ما هو مبين في الجلسة التحضيرية المنعقدة لسماعها في تاريخ 13/ 03/ 1443هــ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٩.٠٠٩) تسعة وثلاثون ألفًا وتسعة ريالات، تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات من الباطن "توريد وتركيب أبواب وأخشاب ومطابخ" في معهد (...) بمحافظه (...)، وذكر أنه قدم ما يستند عليه في إثباتها العقد المعتمد بتوقيع وختم الطرفين، ومحاضر استلام أعمال تفيد إنجاز موكلته للأعمال، ومستندات صرف مبالغ مالية صادرة من معهد (...) إلى وزارة (...) ؛ وبما أن دعوى المدعية في هذه الدعوى هو ذات النزاع المنظور سابقاً بين الطرفين في نفس التعامل، والمفصول فيه بحكم من قبل هذه الدائرة في القضية رقم (439140764)؛ كما هو مقرر من الطرفين الحاضرين بجلسة 07/ 04/ 1444هــ، وبما أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي؛ لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلل لا نهاية له، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف في التطبيق كما أن فيه إخلالا جسيما بأن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، ولا يكرر صدوره في الواقعة الواحدة أكثر من مرة؛ واستناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 01/ 1435هــ والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، ويكون نهائياً لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال، بناءً على ما ورد في الفقرة الأولى بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، ولم يستثنى من هذا العموم إلا ما ذكر في المادة (207) من اللائحة التنفيذية لذات النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث