حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430558721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609546/1444
رقم الحكم:4430558721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609546 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430558721 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لديه صحيفة دعوى محررة نصها الآتي: (إنه بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١ أبرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تنفيذ أعمال التكييف و التبريد لمبنى (فندق) موكلتي الواقع في محافظة (...) بحي (...)- (...) ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال اللازمة لتنفيذ الأعمال المبنية في العقد المبرم مع موكلتي، وقد تعهدت المدعى عليها بموجب العقد بتنفيذ جميع الأعمال المذكورة لمدة قدرها (٢٤٠) يوماً بما في ذلك فترة التجهيز و العمل وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ توقيع العقد. إلا أن المدعي عليها تأخرت كثيراً في تنفيذ التزاماتها، رغم المخاطبات متكررة التي وجهتها موكلتي لها بخصوص التأخير في إنجاز العمل، ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد مما ألحق الضرر البالغ بموكلتي جراء هذا التأخير، وحيث أن موكلتي مضطرة على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول أخر، مما يتحمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وحيث إنه بموجب المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية حيث يشمل الطلبات المستعجلة - المعاينة لإثبات حالة وحيث إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية، أطلب معاينة المبنى وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها)، وأرفق مع اللائحة العقد بين الطرفين فقط، فسألت الدائرة الحاضر متى تم التوقف عن الأعمال، فأجاب بأنه منذ ثلاثة أشهر، ثم سألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال، فأجاب بأنها تتمثل في رغبة المدعي في التعاقد مع مقاول آخر لإتمام الأعمال وأنه ليس لديه أي إضافات على مستندات الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها وهي العقد المبرم بين الطرفين فقط، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، وحيث إن المدعي لم يقدم أي مستندات لدعواه سوى العقد؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٠٩٥٤٦)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث