حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430523746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017249/1443
رقم الحكم:4430523746
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017249 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430523746 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٢٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في ١٧/٠٤/١٤٤٣ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررتها بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣ على الوصف التالي: " أدعي على ورثة (...) قائلاً في دعـواي عليهم أن موكلي شريك مع (...) رحمة الله مورث المدعى عليهم منذ اثنان وثلاثون عام في محـل مخبز صغير بحي (...) بمبلغ قدره ۷۰,۰۰۰ سبعون ألـف يد. كـل شـريك دفع٣٥،٠٠٠ خمسة وثلاثون ألـف بال. و كان المحـل بـاسـم أخـيـه (...) (...)، ثم انتقلت ملكيتـه بـاسـم أخـو المورث (...) (...). و في هذه الفترة تم إنشـاء مخيـز آخـر باسـم ابنـه (...) (مخبز (...)) استمر لمدة سنة ونصف، ثم تم قفله، ثم انتقلت ملكيتـه بـاسـم والـد المورث (...) (مخبـز (...))، ثم انتقلت الملكية إلى اسم المورث (...) رحمه الله (...) قبـل حـوالي سبع سنوات و قبـل ذلـك في عـام ١٤٣٠هـ تم فصـل التموينـات عـن المخبز بشكل مستقل و استمرت الشراكة حتى كبر المشروع وكـان اتفاق وشراكة مـوكـلي مـع المـورث قائم على الثقة المتبادلة وحسن النية. وحتى توفي رحمـة الله و الأرباح تـوزع مناصفة. وبتاريخ ٧/٥/ ١٤٤٠ هـ تم توثيق الشراكة كتابيـا و أبـرم مـوكـلي مـع مـورث المدعى عليهم عقد شراكة (مرفق رقـم ١) مـذيل بتوقيـع كلا منهما كمـا هـو مثبت بموجب (مرفق رقم ۲، ۳) و توقيع الشهود المذكورين في العقـد وكـذلك الشهود المبينة بياناتهم في (مرفـق رقـم ٤، ٥، ٦، ٨ ٩). ومضمونه أن ملكية المحلات التجارية التالية مناصفة بين موكلي وبين مورث المدعى عليهم إضافة إلى مـا تثبته القرائن المبينة في المرفقات (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ١٤، ١٥، ١٦)، والمحلات هي:۱ - مخبر (...) و المقيد بسجل تجاري رقم (...) ۲ - تموينات (...) و المقيد بالسجل التجاري رقم (...). و جميع السجلات التجارية مقيـده رسميا باسم (...) رحمه الله ((كما هو معمول به في شركة الخاصة)) ملكيتهـا جميعاً بين موكلي وبين (...) رحمه الله بنسبة ٥٠ % خمسون بالمائة لكل واحد منهما وقد سبق الموكلي أن تقدم بدعوى إثبات الشراكة لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة مقدما جميع البنات المنصة لذلك بالقضية رقم (٤٢١٣٦٠٠٤٣) و تاریخ ١٤٤٢/٧/۱۰هـــــــوالــي صــدر مـا صـك رقـم (٤٣١٧١٦٢١٧) و تاريح ۱/۱۷/١٤٤٣هـ بعدم الاختصاص." وختم لائحته بالطلبات التالية:" إثبات عقد الشراكة الملكية المحلات بموجب ما هو مرفيق بعلي الدعوى من البينات المشنة لذلك والحكم على الدعى عليهم ممن اعترض على شراكة موكلي مع مورثهم بدفع أتعاب محاماة وقدرها ستون ألف ريال ". ثم تقدم الوكيل عن المدعى عليها رحاب بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ بمذكرة جوابية بقوله:" ما ذكره المدعى وكاله من أن موكله (...) شريك لمورث موكلتي (...) بالأصالة عن نفسها وبالولاية على ولديها (...) و(...) ولدى (...) وهما أيضا ولدى أخي الشقيق أنه شريك منذ اثنين وثلاثين سنه في المحلات مخبز (...) والمقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتموينات (...) والمقيد بالسجل التجاري رقم (...) فكله صحيح فأخي المتوفى (...) مورث المدعى عليهم والمدعي اصاله (...) شريكان منذ اكثر من ثلاثين سنه مناصفه بينهما لكل واحد منهما ٥٠% وكانا بمنزلة الاخوين وأرجو من أصحاب الفضيلة البت في القضية لأن القاصرين أولاد أخي متضررين من إحالة هذه الدعوى لأنها كانت منظوره لدى المحكمة العامة واعترض بعض المدعى عليهم بعدم الاختصاص ولأنه منذ وفاة أخي ومورث المدعى عليهم يوجد على المحلات مخالفات لعدم تجديد الرخص واستمارات السيارات وتجديد اقامات العمال وهذا في غير مصلحة القصار هذا جوابي وبالله التوفيق. "ثم تقدم وكيل المدعى عليه الآخر بتاريخ ٦/٥/١٤٤٣بمذكرة رد ونصها:" إشارة إلى القضية المرفوعة ضد موكلنا والتي ادعى فيها المدعي شاركنه بنسبة ٥٠%في ملكية المحلات بموجب سجل تجاري رقم (...) ورقم (...) و ما أحضره من شهود وعليه نفيد بعدم صحة الدعوى وأن (اتفاق شراكة) غير موضح تاريخه غير صحيح ولم يشمل الاتفاق المذكور على سجل محل تموينات (...) والذي يدعي المدعي شراكته فيها وكذلك نفيد بأن الشهادات جميعها شهادات مكتوبة لا تفيد في إثبات الدعوى إضافة إلى ذلك بأن شهادة الشاهدان (...) و(...) شهادة من له مصلحة حيث أنهما يعملان تحت إدارة المدعي وكذلك شهادة المدعو (...) حيث ان علاقة المذكورة في الشهادة غير صحيحة حيث لم يكن يعمل في محل الدعوى وكذلك الحال في شهادة الشاهد (...) حيث أن المذكور له مصالح تجارية لدى المدعى عليه وتربطه علاقة صداقة مما ترد على شهادته الشبة وترد شهادته وكذلك يتضح من خلال المرفقات ركون المدعي إلى إستعلال قاصر عقلاً المدعو (...) للتوقيع على إقرار شراكة أخرى يدعى فيها شركاته لسجلين آخرين غير السجلات المذكورة في الاتفاق المنسوب إلى مورث موكلنا وتشمل على سجل المقاولات مما يظهر محاولة المدعي الإلتفاف على جميع التركة " ثم بتاريخ ١١/٥/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية على رد المدعى عليهما ونصها: " أولا: يشـان المـذكرة الجوابيـة المرفقـة بالطلـب رقـم ٤٣٧٣٨٥١٨٢ بتـاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۸م والمرسـلة مـن قبـل (...) وكيل المدعى عليهـا (...) اصـالتـا عـن نفسـها ونيابتنـا عـن ابنائهـا القصـر والـذين هـم تحـت ولايتهـا فأرجو اعتبـار مـا ذكـره الأخ (...) شـقيق المـورث رحمـة الله دليـل اضـافـي علـى مـا اقـرت بـه موكلتـه بصـحـة مـا ورد في عقد الشراكة بين مورثهم وموكلي. ثانيـاً: بشـان الـرد الـوارد فـي الطلـب رقـم ٤٣٧۳۹۱۱۲۷ وتـاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۰م المقـدم مـن وكيـل المـدعى علـيـهـم(...) وابنتهـا (...) وايضـا ابنتهـا (...). أن جـواب المدعى عليـه وكـالـة علـى دعـوى مـوكـلي قـد ذكـر نقـاط لا تنـف الشراكة وإدارته للمحـلات بـل هـو إقرار ودليـل علـى إثبـات الشراكة والإدارة. وكذلك لـم ينـف عقد الشراكة الـذي بـين مـوكلي وبين مورث المدعي عليهم بـل ذكـر نقـاط لا تنـف صـحة العقد، وموكلي على استعداد لإحضار الشهود متى ما طلب منه ذلك. أما بشأن تفاصيل الرد على ما ذكره المدعى عليه وكالة فهو ما يلي: ١ - بـان مـا ذكـره المدعى عليـه وكـالـه بعـدم صحة الدعوى. فهذا ليس عليه دليل على عدم صحة دعوى موكلي. ٢ - وأمـا فيمـا يخـص تـاريخ تحريـر اتفـاق الشراكة فهـو تـاريخ: ١٤٤٠/٧/٥هـ. وهذا الاتفـاق تـم كتابتـه قبـل وفـاة مـورث المدعي عليهم والذي تـوفي رحمـة الله فـي تـاريخ ١٤٤١/۸/۱۲هـ وذلـك لإثبـات شـراكة مـوكـلي مـعـه خـوفـا مـن هـذه اللحظـة وإلا شـركتهما كمـا ذكـرت فـي دعـوى مـوكلي فهي قد بدأت قبل ٣٢ سنة وذلك بشهادة الشهود. ٣ - وأمـا قـولـه لـم يشـمل الاتفاق المذكور علـى سـجـل مـحـل تموينـات (...) فهـذا ادعـاء غير صحيح يـبـيـن مـدى الجـراءة في انكـار الحقائق. فقـد ذكـر بالاتفـاق مـا نـصـه (بـان مخبـز (...) وتموينيات (...)) وذكر سجلهما التجاري. ٤ - وامـا قـولـه فهـذه شهادات مكتوبه لا تفيـد فـي اثبات الدعوى فـإن موكلي مستعد بإحضار البينة والشهود متى ما طلب مني ه ـ وامـا قـولـه: شهادة الشاهدان (...) و(...) شهادة مـن لـه مصلحه حيث انهمـا يعـمـلان تحـت إدارة المـدعي فهـذا إقـرار منهم على أن موكلي هو الذي يقـوم بـإدارة المحـلات مـحـل الـدعوي وهذا دليـل علـى أنـه شـريك ومسـؤول في هذه المحلات وهو الذي يديرها فكيـف يدير محلات ليسـت لـه علاقـه بـهـا والشـاهدان المذكوران تحـت كفـالـة والـدهما وشهادتهما لا تجـر لهمـا مصلحه كما ذكر. اما قوله شهادة (...) غير صحيحه حيـث لـم يكـن يعمـل فـي محـل الـدعوى فسبحان الله من يعمل في المحل شهادته غير صحيحه ومـن لا يعمل في المحلات غير صحيحه وشهادة مـن نتعامل معـه تجـاريـا مـن تـاريخ بدء النشاط التجاري الأخ (...) ولـه صـداقه غير صحيحة اذا كـان هـؤلاء الشهود الـذين لهـم معرفـه تامـه بـالمحلات وبالشراكة لا تقبـل شـهادتهم فمن تقبـل شهادتهم اذا؟ ٦ ـ امـا قـولـه ركـون المدعي الى استغلال ابـنهم وأخـاهم (...) بالتوقيع نيابة عنهم (وهو الـذي يبلغ من العمـر (...) عـام ويحمل شهادة البكالوريوس في (...)) أنـه قاصـر عقـلا فهـذا كـلام فـيـه ظـلـم للابـن (...) حفظـه الله كمـا يـقـول مـوكلي. وان مـنطـلـب عـمـل هـذا الإقرار الموثـق لـدى المحامي (...) هي ام المدعى عليهم (...) وبناتهـا (...)و(...) وليس موكلي كمـا يـدعون (وعنـد مـوكـلي مـن يشـهد على ذلـك شرعا وقـد توسـط فـي ذلـك اشقاء والدهم رحمـة الله) وكمـا هـو موضـح ومثبـت مـن فـحـوى المراسلات على الـواتس اب بـيـن مـوكلي وبينهم بـالمرفق رقم (۲) صـورة رقم (۱، ۲، ۳) ثم تقلب الحقائق ويتهم موكلي بانـه هـو مـن طالب في كتابة إقرار الشراكة المشار اليه و بالاستغلال. وإذا كان الامر كمـا يـدعون انه قاصر عقـلا فلمـاذا قامت الام وجميع أبنائها وبنتها بعمل توكيـل منفرد لمـن يـدعون انه قاصـر عقلا ثـم يدعون ان موكلي هو من استغله. ۷ـ اما قوله (ركون المدعي إلى استغلال قاصر عقلاً المدعو (...) للتوقيع على إقرار شراكة أخرى يدعى فيها شركاته لسجلين آخرين غير السجلات المذكورة في الاتفاق المنسوب إلى مورث موكلنا وتشمل على سجل المقاولات). الجـواب / ان هذا غير صحيح كمـا هـو مبين في ثنايا الإقرار بالشراكة حيث ورد مـا نـصـه (فـي مـا يخـص مخبز وحلويـات (...) ومحل تموينـات (...) للمـواد الغذائيـة) ولـم يـذكـر فيـه اسـم (مؤسسـة (...) للمقـاولات والمقيـدة بالسجل التجاري رقم (...) مرفـق رقـم (۲) صـورة رقـم(۷) وحيـث ان اسـم مخبـز وحلويـات (...) و مـحـل تموينـات (...) للمواد الغذائيـة كمـا لا يخفـي علـى أصحاب الفضيلة (تدل على علمـين وان العلـم هـو الاسـم الـذي يـدل علـى مسـماه بذاتـه، ودون قرينـه خـارجـة عـن لفظـه) عليـه اود الإيضاح ان كتابـة رقـم سـجل مؤسسة المقاولات حصـل بالخطـاء انـه لا يخـص المخبز و هذا الخطأ في الأرقام لا يغيـر فـي اسـم الـعلـم المشار اليـه فـي الإقرار بالشركة وكذلك الحـال بالنسبة لـرقم السجل التجـاري رقم (...) بتـاريخ١٤٤١/٧/٨ مرفق رقم (۲) صورة رقم (٨) فـي مـا يخـص تموينـات (...) للمـواد الغذائية وهذا السجل تم استخراجه قبل وفاة المورث رحمه الله بشهر واحد وأربعة أيام. ۸- امـا الـجـواب علـى قـولهم (محاولـة المـدعي الالتفاف علـى جميـع التركـة) فهـذا قمـة التمـادي بالإنكـار بـعـدم قـول الحقيقـة حيـث ان مـوكـلي مـن بـاب الادب فـي عـدم وصـف ابنـاء صـديق عمـره لمدة (...) عـام بـانـهـم هـم مـن حـاولوا التغرير به و كذلك بإخوانهم القصـر وامهـم (...) ولم يتطـرق مـوكلي لهذه البينـة التـي عليهـا شـهود(وهـم اعمـامـهم وكذلك خـالهم الأخ (...) و الأخ (...)) وكـذلك رسالة الوسائط الموضـحة صـورتها في المرفق رقم (۲) صورة رقم (٤)والمثبتـة للشراكة. (إلا بعد اتهامه بمحاولات الالتفاف على جميع التركة) حيث ان مـن كـان يـحـاول التغرير والالتفاف على جميع التركـة هـم (...) لافـي وابنائهـا حيـث طالبوا في بداية الامر بكتابة إقرار الشركة الموثق لدى المحامي الدكتور (...) وبعد ذلك بفترة طلبـوا مـن مـوكلي و مـن وليـة الخـوانهم القصـر (امـهـم (...)) التنازل عن حصتهم في ملكيـة المـحـلات لابنهم (...) (الـذي يـدعون الآن انـه قـاصـر عقلا) ولكـن رفـض موكلي وولية القصـر فاستمرت مطـالبتهم بـذلك لفتره من الزمن. ثم بعدها امتنعـوا عـن التعاون مـع مـوكلي في تجديد اقامـات الـعمـال و استمارات السيارات ورخص المحلات وفـي كـل مـا يخص إدارة المحلات، وقـالـوا بـانـه لـن يكون هناك أي تعاون الا اذا تحولت ملكيـة المـحـلات باسم (...)، و هذا ما كان يخشاه موكلي فقد حصل ذلك بدليل نكرانهم شراكته لهم. ٩- عندما وصلت الأمور لهذا الحد المذكور أعلاه أرسل موكلي للمدعى عليهـا (...) لاقي رسالة عبر الواتس اب كمـا هو موضح فيالمرفق رقم (۲) صـورة رقم (٥) و مفادهـا انـه لا يرغب في استمرار الشراكة معهـم فقامـت بـالرد عليـه بـعبـارة (وهـو كـذلك) مرفق رقم (۲) صورة رقم (٦) مما يفيد بانها مقرة بالشراكة ولا تمانع في إنهائها. ثالثا: فيمـا يخـص المدعى عليهم (...) وشقيقه (...) وشقيقهما (...) الـذين لـم يحضروا الجلسة الأولى ولـم يوكلـوا مـن ينوب عنهم فلـم اجـد لهـم ردود تستلزم الرد عليها. " ثم بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ تقدم وكيل المدعي بمذكرة إلحاقية ونصها: أصحاب الفضيلة أتقدم لكم بالرد على ما ورد في المذكرة الجوابية رقم (٤٣٧٧٨٢٤٣٢) المقدمة من المدعى عليهم في القضية رقم (٤٣٩٠١٧٢٤٩)، وفيه افيدكم ان ما ورد في هذه المذكرة ما هو الا محاولة لإطالة أمد القضية، و ان الادعاء بان التوقيع بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥ محال لان مورث المدعى عليهم كان في ذلك اليوم في مدينة (...). فانا نرد عليه بما يلي: - ۱- مورث المدعى عليهم رحمه الله كان مستأجرا شقه في (...) يسكن فيها ابنه (...) الذي كان في حينها يدرس في إحدى الكليات الخاصة بـ(...) وكان رحمه الله يكثر السفر الى (...) للأشراف عليه و كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة قرب المسافة بين المدينة وحدة مما يعني انه في نفس اليوم يمكن ان يكون متواجد في المدينتين. مما يعني ان شهادة الشاهد المذكور حتى وان صحت فلا قيمة لها ۲- توقيع مورث المدعى عليهم رحمه الله المثبت على عقد الشراكة تم اثبات صحة مضاهاته من إدارة الأدلة الجنائية بشرطة منطقة المدينة المنورة بناءا على طلب رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة المساعد بالطلب رقم (٤٢١٧٩۰۸۷۹) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢. والمرفق لكم صورة منه في طيات اسانيد الدعوى. ٣- ان ما قدمناه من شهادة الشهود و أسانيد واثباتات وقرائن كما هو مبين بالمرفقات في طلبنا رقم (٤٣٧۳۳۲۲۱۰) بتاريخ (١٤٤٣/٤/٢٥) فيه الجواب الكافي لرد على ما ورد في طلب المدعى عليهم المبين رقمه أعلاه اطلب من أصحاب الفضيلة الاطلاع وبالله التوفيق" وفي جلسة ٢٧/٠٨/١٤٤٣ ذكرت وكيل المدعى عليهما ((...)و(...)) بأن لديها شهود في الدعوى، وطلبت منها الدائرة تقديم الشهادات مكتوبة عبر مذكرة تقدم عبر النظام ونسخة وورد عبر إيميل الدائرة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالاطلاع عليها والرد، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٤ قررت الدائرة الفصل في الدعوى، إلا أن القضية عادت من الاستئناف فعقدت فيها الدائرة مجددا عدة جلسات ففي تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ حضر / (...) أصالة عن نفسه وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليهم وهم (...) بموجب وكالة رقم (...) و (...) بموجب وكالة رقم (...) و(...) بموجب وكالة رقم (...)و(...) بموجب وكالة رقم (...) و(...) بموجب وكالة رقم (...) وكما حضر / (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى صدور قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٢٩٨٢٧٤) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ المتضمن: [قررت الدائرة إعادة القضية رقم (٤٣٩٠١٧٢٤٩) لعام ١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الصادر فيها حكم جلسة يوم الأربعاء الموافق ١١/ ٠٢ /١٤٤٤هـ إلى الدائرة مصدرته لتصحيح نسخة الحكم]، ثم جرى من الدّائرة إفهام أطراف الدّعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه عبر النظام خلال (١٥) يومًا ورفعت الجلسة من أجل ذلك. وبجلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤ حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته أصيل (...) كما حضر (...) وكيلا عن المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ووكيلا عن نهى برقم وكاله (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...)وكاله رقم (...) وعن وائل (...) وتشير الدّائرة إلى أن قرار دائرة قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٢٩٨٢٧٤) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ لم يتضمن إلغاء الحكم الصادر من الدائرة؛ وإنما تضمن إعادة القضية للدائرة لتصحيح نسخة الحكم؛ لذا ليس للدائرة ولاية بنظر الدّعوى بعد النطق بالحكم فيها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ لذلك تعدل الدّائرة عن الإجراء المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ المتمثل في طلب مذكرات تكميلية من أطراف الدّعوى، كما تقرر الدّائرة تصحيح الحكم الصادر منها بذات منطوقه السابق بنسخة أخرى وفق التشكيل الصحيح عملاً بما جاء في قرار دائرة الاستئناف، ومن ثم رفعه إليها عبر الإدارة المختصة بذلك، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليهم متمثلا بطلب إثبات الشراكة في بمخابز وتموينات (...)، فإن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومكانياً لعدم دفع المدعى عليهم مطلقاً، وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب إثبات شراكته في مخابز وتموينات (...) سجل تجاري رقم: (...) بنسبة خمسين بالمائة، وبما أن المدعي قدم إقرارات صادرة من المدعى عليهم كما قدم شهادات من أعمام المدعى عليهم الأمر الذي تطمئن معه الدائرة إلى ثبوت الشراكة كما أنه لم يقدم وكيل المدعى عليه ما يثبت خلاف ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمطالبة المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ثبوت شراكة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بمخابز (...) وتموينات (...) في السجلات التجارية رقم: (...) و (...) العائدة لمورث المدعى عليهم بنسبة خمسين بالمائة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث