حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430548122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470583970/1444
رقم الحكم:4430548122
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583970 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430548122 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470583970 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 18/11/2018م أجرت موكلته للمدعى عليها (كبينة مكيفة) شيول بحفار خلفي من طراز (...) بموجب العقد رقم (A007919) وبأجرة شهرية قدرها (8,400) ثمانية آلاف واربعمائة ريال وقد استلمت المدعى عليها المعدّة بتاريخ 14/11/2018م، وبلغت المدة الإيجارية 8 أشهر و25 يوما من تاريخ 14/11/2018م حتى تاريخ 08/08/2019م، وأن موكلته استحقت بموجب ذلك أجرة قدرها (67,685.33) سبعة وستون ألفا وستمائة وخمسة وثمانون ريالا وثلاثة وثلاثين هللة، وذكر بأن المدعى عليها سددت من الأجرة المستحقة مبلغ وقدره (50,594.14) خمسون ألف وخمسمائة واربعة وتسعون ريالا واربعة عشر هللة وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (17,091.19) سبعة عشر ألف وواحد وتسعون ريال وتسعة عشر هللة، وذكر بأنه نصّت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الملحق 2 للعقد أعلاه (شروط إيجار معدة هندسية)، على:" إن مدة هذا العقد ملزمة للطرفين ويستمر إلزام المستأجر بسداد أجور المعدة وفق نصوص هذا العقد حتى يتم استلام المالك للمعدّة المؤجرة وفق محضر الاستلام المشار إليه آنفًا. "والفقرة الرابعة من ذات المادة المذكورة التي تنص على:" إذا رغب المستأجر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته الأصلية فعليه إخطار المالك بذلك خطّيًا قبل ثلاثة أيام من انقضاء المدة الأصلية محددًا فيه المدة الإضافية الدورية التي يرغبها والتي تتجدد دوريًا بعد ذلك، وفي حال عدم استلام المالك إخطارًا بذلك فيعتبر ذلك تمديدًا ضمنيًا حتى تتم إعادة المعدة واستلامها من قبل المالك. "، كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الملحق المذكور أعلاه أن المدعى عليها كمستأجرة ملزمة بسداد الأجرة من تاريخ تمكينها من العين المؤجرة حتى تاريخ إعادتها للمدعية (المالك) دون اعتبار لساعات العمل الفعلية التي استخدمت فيها المعدة مضافا إليها ساعات العمل الإضافية إن وجدت. وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (17,091.19) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وتسع عشرة هللة عن الفترة من 01/06/2019م حتى 08/08/2019م إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي عقد الإجار ومحضر الاستلام والتسليم للمعدة وكشف الحساب المرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجار بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (17,091.19) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وتسع عشرة هللة عن الفترة من 01/06/2019 حتى 08/08/2019م إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 27/10/2020م بمبلغ قدره (17,091.19) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وتسع عشرة هللة. 2- عقد إيجار معدة هندسية على مطبوعات المدعية بتاريخ 18/11/2018م ممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. 3- محضر تسليم المعدة للمستأجر صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 14/11/2018م ممهور بتوقيع الطرفين.4- محضر استلام المعدة صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 08/08/2018م ممهور بتوقيع الطرفين، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/(...)الايجار للمعدات المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (18,591.19) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً وتسعة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث