حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430554115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470578410/1444
رقم الحكم:4430554115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470578410 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430554115 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم4470578410 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ (1442/08/09هـ) الموافق (2021/03/22م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كوابل أرضية واسلاك، وتاريخ ابتداء التعامل (1442/08/09هـ) الموافق (2021/03/22م) بثمن إجمالي قدره (621,190.90) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وتسعون ريال و تسعون هللة، سدد منه (263,190.90) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعون ريال و تسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1442/08/09هـ) الموافق (2021/03/22م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شيك محرر من المدعى عليه. وطالب وكيل المدعية بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (358,018.00) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-..عدد (7) فواتير، بإجمالي مبلغ وقدره (1,870,349.15) مليون وثمانمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة،، مختوم بختم المدعى عليها، بتاريخ (22/03/2022م)، 2- شيك صادر على مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (358,000) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف ريال، بتاريخ (11/03/1443هـ، رقم الشيك (149)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى بعث مذكرة نصت على: أولاً: الوقائع:1- بتاريخ (2021/03/22م) وبناء على طلب المدعى عليه قدمت المدعية عرض أسعار لبعض منتجاتها كوابل أرضية ومفرد وأسلاك، برقم (1362-مرفق رقم1) وذلك بقيمة إجمالية شاملة ضريبة القيمة المضافة (794.362.50) سبعمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. 2-قبلت المدعى عليها العرض ووقعته بنفس تاريخ صدوره (22/03/2021م) وختمت بختمها الرسمي (مرفق رقم 1).3- تبعاً لما ورد بالعرض فقد بدأت المدعى عليها في سحب حاجتها من بضاعة المدعية وذلك بعدد ستة فواتير (مرفق رقم2) بلغ إجمالي ما سحبته (621.190.90) ستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال وتسعون هللة. 4-تم إستلام البضاعة المسحوبة من المدعية من قبل منسوب المدعى عليها السيد/ (...) (مرفق رقم3 - صورة الإقامة).5- سددت المدعى عليها من إجمالي قيمة ما سحبته مبلغاً وقدره (263.190.90) مائتان وثلاثة وستون ألف ومائة وتسعون ريال وتسعون هللة. 6- تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (358.018 ريال) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانية عشر ريال.7- حررت المدعى عليها من حساب مديرها العام السيد /(...) شيك بالقيمة المتبقية مسحوب على بنك (...)بتاريخ (11/3/1443هـ) ورقم (149) (مرفق صورة الشيك + وكالة تخوله صلاحيات إدارة المؤسسة – مرفق رقم 4). 8-يمثل الشيك المشار إليه في الفقرة رقم (7) من هذه المذكرة اعترافاً صريحاً بحقوق موكلتي من قبل المدعى عليها يرقى لدرجة الإقرار في حجيته. ثانياً: أسانيد الدعوى:1-عرض الأسعار المقدم للمدعى عليها من المدعية.2- السحوبات التي نفذت من قبل المدعى عليه بعدد ستة فواتير. 3-الشيك المحرر من مدير المؤسسة المدعى عليها بالقيمة المتبقية في ذمة المدعى عليه. 4-صورة هوية المالكة وصورة إقامة المستلم وصورة من الوكالة التي تفيد أن محرر الشيك هو المسؤول عن تسيير شؤون المدعى عليها.5-نسخة من سجل المدعى عليه (مرفق 5). ثالثاً: أسباب الدعوى: بالرغم من أن المدعى عليها مقرة بما في ذمة من مبالغ للمدعية ويؤيد ذلك أنها حررت بها شيك للسداد ولم يصرف لعدم وجود رصيد إلا أنها ورغم محاولات المدعية العديدة لم تقم بالسداد مع طول الفترة بين آخر بضاعة سحبتها وتاريخ رفعنا لهذه الدعوى رابعاً: الطلبات: لما جاء بعالية يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم إحالة الدعوى للدائرة المختصة لنظر الدعوى والحكم لمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (358.018) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانية عشر ريال ما تبقى من قيمة البضاعة المباعة والمسحوبة. ثم جرى الاطلاع على مرفقات الدعوى وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وكون هذه الدعوى بين تاجرين، لذا فالاختصاص منعقد لهذه المحكمة استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما من حيث الموضوع، فقد حصرت المدعية وكالة طلب موكلتها في: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (358,018.00) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية عشر ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وعن المعارضة على طلب المدعية رغم تبلغها بها، وهذا مقو لجانب المدعية، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها شيكا منسوبا صدوره إلى المدعى عليها، وهو حجة في الإثبات استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات القاضية بأن من لم ينكر التوقيع المنسوب إليه فيعد صادرا منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (358.018) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانية عشر ريال للمدعية شركة(...) سجل رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث