حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430688321

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422104/1444
رقم الحكم:4430688321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430688321 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢١٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا تظهر مهمة تبليغ للمدعى عليها عبر التبليغات، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لمحاولة تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة الثانية حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره / (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى قدم تحريراً لها ونصه: ((افيدكم بأن موكلتي المدعية / وكالة (...) للدعاية والاعلان تعاقدت مع المدعى عليها الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بموجب العقد المؤرخ في ٢٠-١-١٤٣٦ه الموافق ١٣/١١/٢٠١٤م على إسناد دليل الأعمال التجارية والصناعية الشاملة والمتخصصة (الدليل الورقي) لموكلتي مقابل طباعة التقويم المكتبي التابع للغرفة لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م وقد قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسلمت للمدعى عليها الغرفة التجارية (٥,٠٠٠) خمسة ألف تقويم لعام ٢٠١٥م وعدد (١٠,٠٠٠) عشرة ألف تقويم لعام ٢٠١٦م، ولكن لم تقم المدعى عليها بتمكينها من الإعلان وفوتت عليها منفعة الإعلان في الدليل الورقي بجوانبه الأربعة وقدر ذلك (٦٤٠٠٠٠٠)ستة ملايين واربعمائة الف ريال. بواقع ١,٦٠٠,٠٠ مليون وستمائة ألف لكل دليل تجاري متفق عليها ؛ وحيث ليس للمدعى عليها حق فيما فعلته ولم تلتزم بما اتفقت عليه مع موكلتي وفوتت عليها منفعة انعقد سبب وجودها ولحق موكلتي الضرر بسبب ذلك الطلبات: أطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤٠٠٠٠٠) ستة ملايين واربعمائة ألف ريال لموكلتي مقابل ما فاتها من منفعة.. مرفقات الدعوى في ناجز: عقد + حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم ٤٤٧٢٨١٨٤٢ وتاريخ ١-٢-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٠١٠٣٤٨٨٤؛ ونص على أن الاختصاص للمحكمة التجارية. لذا أطلب إحالة القضية للمحكمة التجاري لاختصاص بناء على الحكم المرفق في مرفقات القضية.))، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للجواب على الدعوى، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦.٤٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال تعويضًا عن فوات المنفعة، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإن تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي لها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها للتصدي لنظر الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص الولائي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع لو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وحيث تبين أن هذه الدعوى من دعاوى المقامة على جهة حكومية وغير تجارية بناء على المادة الثانية من نظام الغرف التجارية ونصها: ((الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد))، والمادة الرابعة من ذات النظام ونصها: ((١/ تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. ٢/ للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية))، ولجميع ما سبق يتبين خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، وأنها من اختصاص ديوان المظالم، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430688321 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢١٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦.٤٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال تعويضًا عن فوات المنفعة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (٤٤١٠٨٨٣٣٠٧) وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٤هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٠ /٠٨ /١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس)، ولما كانت المادة التاسعة والسبعون في فقرتها الثانية تنص على أنه: (٢-تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان منطوق الحكم الابتدائي المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص، وحيث إن المستأنف قدم اعتراضه على الحكم بعد فوات المدة المحددة نظامًا حيث إن تسليم الحكم بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤ وطلب الاستئناف من محامٍ بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤ أي بعد مضي عشرين يوما فلا يقبل الاعتراض لمضي المدة، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلًا وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث