حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430531239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476038/1443
رقم الحكم:4430531239
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476038 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430531239 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٠٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، جاء في دعواه: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في عقار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة."وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة: ١٦/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار إليه بعاليه، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (المدعي/ (...) الموضوع / تحرير دعوى. بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه والموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢١م إتفقت المدعى عليها مع المدعي على إنشاء شراكة مضاربة في عقارات غير محددة وبأرباح شهرية مقدارها (٢٠%)، وقام المدعي بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعى عليها رأس مال للشركة المتفق عليها بموجب حوالة بنكية مقابل حصول المدعي على أرباح من هذه الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالإستثمار أو برد المبلغ الذي دفعه المدعي لها، وبما أن المدعى عليها لم تعمل ولم تستثمر الأموال فيما تم جمعها من أجله، فإن المدعي يطالب بإعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليها. الطلبات / المدعي يطالب بإعادة رأس المال المدفوع وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لعدم قيام المدعى عليها بالإستثمار. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،،). وبسؤاله عن البينة أحال إلى الحوالة المرفقة، وبالاطلاع عليها تبين خلوها من اسم المحول له، وبسؤاله عن مزيد بينة طلب مهلة لتقديمها. وفي جلسة: ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة (...) وبسؤالها عما طلب من الوكيل السابق أشارت إلى كشف حساب المرسل عبر الطلبات على القضية الموضح به الحوالة المرسلة للمدعى عليها، ولدراسة القضية جرى رفع الجلسة. وفي جلسة: ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المشار إليه بعاليه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعي عن جواب موكله على دفع المدعى عليها المقدم في ملف القضية ومفاده عدم وجود علاقة مع المدعي وأن المدعى عليها مريضة فأفاد ب أن موكله قد حول مبلغ المطالبة للمدعى عليها واستمهل لتقديم سجل المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة: حضر المشار إليه بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم إرفاق ما استمهل من أجله أجاب بأني لم أتمكن من إرفاقه عن طريق النظام بسبب وجود طلب سابق لم يتم اعتماده، ثم أرفقه عن طريق الدردشة في برنامج التيمز وبسؤاله هل تكتفي بما قدم سابقا؟ أجاب أكتفي بما قدمته سابقاً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة: ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المشار إليه بعاليه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم إرفاق ما استمهل من أجله أجاب بأني لم أتمكن من إرفاقه عن طريق النظام بسبب وجود طلب سابق لم يتم اعتماده، ثم أرفقه عن طريق الدردشة في برنامج التيمز وبسؤاله هل تكتفي بما قدم سابقا؟ أجاب أكتفي بما قدمته سابقاً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة: ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليه بعاليه، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها في النظام، وبسؤال وكيل المدعي هل تقبل بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى ؟ أجاب قائلًا: لا أقبل بيمين المدعى عليها هكذا أجاب . وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي سألته تعاملك مع صاحبة المؤسسة أو المدير فيها والوارد اسمه في مستخرج السجل التجاري ؟ فأجاب قائلًا: تعاملي مع المدير في المؤسسة الذي هو (...) هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة .وفي جلسة: ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المشار إليه بعاليه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن شركة مضاربة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعي والمتمثلة في: كشف الحساب والذي يفيد بالحوالة الصادر من المدعي إلى المؤسسة المملوكة للمدعى عليها- وفق السجل التجاري المرفق في ملف القضية- بمبلغ المطالبة والممهور بختم البنك، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، وإنما قدمت مذكرة عبر الطلبات على القضية تنكر معرفة المدعي وأنه لا يوجد بينه وبينها علاقة ولم تتطرق لموضوع الدعوى أو تجيب على البينة المقدمة، وتذكر أنها مريضة، ولم تحضر أي جلسة من جلسات القضية ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ولتغيب المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى وعن البينة المقدمة مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية رقم: (...)، بأن تسدد للمدعي: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.