حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430559932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596894/1444
رقم الحكم:4430559932
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596894 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430559932 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470596894 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة عليه بنت مطر بن عريمط المعبدي لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (٤,٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، وذكرت بأن الاتفاق كان على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ، والدفعة الثانية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال والغير مسدده، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت لما ورد بلائحتها وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد الصادر على مطبوعات أمانة محافظة جدة والإقرار باستلام الحاوية والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2400) ألفان وأربعمائة ريال والذي يمثل باقي استحقاق تأجير حاوية جمع نفايات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها ما يلي: 1- العقد رقم (2201000389) وتاريخ 5/ 01/ 2022م الصادر على مطبوعات أمانة جدة 2- اتفاقية خدمة المبرم بين المدعية والمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١١م والمذيل بتوقيع المدعى عليها. 3- إقرار استلام حاوية على مطبوعات المدعية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة عليه بنت مطر بن عريمط المعبدي لخدمات الاعاشة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2400) ألفان وأربعمائة ريال.