حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430528172

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388778/1444
رقم الحكم:4430528172
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388778 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430528172 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470388778 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (480.000) أربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعي بالعمل في الذهب والمعادن، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة (الذهب والمعادن)، وقد بدأت الشراكة في 10/5/1440هـ الموافق 16/1/2019م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (480.000) أربع مئة وثمانون ألف ريال، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعمل، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في يوم الثلاثاء بتاريخ 26/5/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالدعوى، وبسؤاله عن دعواه ذكر بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (480.000)أربع مئة وثمانون ألف ريال، وذلك بالعمل في بيع وشراء (الذهب والمعادن)، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة الذهب والمعادن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ويطلب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ (٤٨٠،٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة (48.000) ثمان وأربعون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بتاريخ 10/5/1440هـ تبين أن قيمة العقد المرفق (240.000) مئتان وأربعون ألف ريال، والمبلغ الزائد هي حوالات بنكية لاحقة على العقد وبسؤاله عن البينة بارتباط الحوالات بالعقد المرفق فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها، وحصر وكيل المدعى دعوى موكله بالمطالبة بمبلغ (240.000) مئتان وأربعون ألف ريال، المتعلقة بالعقد، إضافة لأتعاب المحاماة، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (240.000) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين، وقدم حوالات بنكية على مصرف (...)، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن (20) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وأما ما يخص أتعاب التقاضي فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الدائرة الخبير الأول في تقدير الأتعاب، فإنها تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة وعشرون ألف ريال (24.000)، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ مؤسسة (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: مئتي وأربعة وستون ألف ريال (264.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث