حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561103/1444
رقم الحكم:4430528912
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561103 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528912 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١١٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والاستثمار وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م، إلى تاريخ ١٤٣٨/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٩م، بموجب (أرباح العام ٢٠١٤)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تم إقرار المبلغ،ولم يتم السداد). ٢- الحصص المطالب باستردادها ٥٠٠٠٠ ومسوغات الطلب تسديد قيمه مساهمة؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالحصص المطالب باستردادها ٥٠٠٠٠). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية في هذا اليوم ٢٤/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عمّا هو لازم لتحرير دعواه قال: (عقدت مع المدعى عليها شراكة مضاربة، دفعت بموجبها للمدعى عليها مبلغاً قدره ٥٠.٠٠٠ريال، والمدعى عليها تقوم بالعمل في نشاط تقسيط الأجهزة، وقد حصل للمدعى عليها مشاكل مالية بناء عليها أبرمت مع المدعى عليها مخالصة بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٦م على أن تسلمني المدعى عليها رأس مالي البالغ ٥٠.٠٠٠ريال، إضافة إلى أرباح قدرها ١٦.٠٠٠ريال، أطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لي مبلغاً قدره ٦٦.٠٠٠ريال وهو رأس مالي مع أرباحي وفق الاتفاقية التي بيننا هذه دعواي)، وبعرضها على ممثل المدعى عليها الحاضر، طلب مهلة لأنه لم يتمكن من الاطلاع على مستندات الدعوى، فتم إفهامه بمضمون المادة (٢٢ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، فاستمهل أثناء وقت الجلسة، ثم أجاب قائلاً: إن المخالصة المبرمة بين موكلتي والمدعى عليه صحيحة، وإن المدعى عليه قد سلّم لموكلتي مبلغاً قدره ٥٠.٠٠٠ريال، ولكن موكلتي لم تحقق أرباحاً، وبالتالي فطلب المدعي الأرباح غير صحيح، ونرفض طلب الأرباح، هكذا قال، ثم قرّر المدعي أصالة أنه يحصر دعواه هذه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ ٥٠.٠٠٠ريال،وفق إقرارها، وأنه سيرفع دعوى مستقلة بالأرباح، ثم سألت الدائرة الحاضرين هل لدى أحدهما ما يرغب إضافته فقرّر كل منهما الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد حجزت القضية للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال) نتيجة اتفاق مخالصة بين الطرفين لاحق على عقد مضاربة، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يؤسس مطالبته على اتفاقية مخالصة بينه وبين المدعى عليها، تضمنت أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال)، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها الحاضر باستلام موكلته من المدعي مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ريال)، كما أقرّ بصحة الورقة المتضمنة للمخالصة بين الطرفين، واستناداً للمادة (١٤ / ١) من نظام الإثبات ونصّها: " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، والمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصّها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، والمادة (١٨ / ١) من نظام الإثبات ونصّها: " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." والمادة (٢٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصّها: "تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته"،وبعد تحقق الدائرة من وكالة ممثل المدعى عليها الحاضر وأن فيها حق الإقرار، فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والاستثمار سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسون ألف (٥٠.٠٠٠)ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.