حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430556097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490521/1444
رقم الحكم:4430556097
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556097 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470490521 لعام 1444 هـ المدعي: احمد فضل كريم شادى محمد الهى بخش المدعى عليه: شركة برافو الدولية التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي يمتلك علامة تجارية (طبي) والمسجلة برقم (...) وتاريخ هـ 1440/11/13 بموجب الشهادة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقد قامت المدعى عليها بعرض منتجات مقلدة لهذه العلامة التجارية ولا زالت مستمرة في انتهاك حق المدعي مما وقع بذلك أضراراً جسيمة ويستوجب التعويض،حيث أن حق التعويض ناشئ منذ تاريخ 21/02/2022م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال،و أتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلتي قامت بعرض سلعة تحمل العلامة المملوكة للمدعي،وهذا لايعد تقليداً أو انتهاك لحق المدعي كون السلعة المذكورة غير مقلدة وانا أصلية المنشأ،حيث تم شراء المنتجات الأصلية من أحد التجار الموزعين للسلعة بشكل نظامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها نصيا عبر دردشة برنامج تيمز ونصها:"أولاً: حيث أن موكلي المدعي أحمد فضل كريم شادي بخش المالك للعلامة التجارية (طبي) بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم: (...) وتاريخ13/11/1440هـ الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والممتدة حمايتها حتى تاريخ10/08/1450هـ،وقد قام موكلي بإنتاج كمية كبيرة من منتج تجاري بهذه العلامة،إلا أن موكلي تفاجأ بأن المدعى عليها تعدت على هذه الحقوق بوجه شرائها منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة والمثبت ذلك في فاتورة الشراء الصادرة من المدعى عليها برقم (50074799) وتاريخ21/02/2022م من أحد معارضها بمحافظة جدة،وقد قام موكلي بإخطار المدعى عليها سعياً لحل الخلاف ودياً ورفع الضرر عنها، وأقرت المدعى عليها بحصول التعدي على حق موكلتي، مما يحق لموكلتي المطالبة بتعويض كاف لجبر الأضرار بناءً على المادة رقم (41) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وأقتصر هذه الأضرار على عدم إستطاعة موكلي في بيع وتسويق المنتج الأصلي وتراكمت هذه المنتجات في مخازنه، حيث أن الكمية المخزنة من المنتج كبيرة جدا.ثانياً: الاختصاص:أ- الاختصاص النوعي: بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والمنصوص على:(تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: 6- الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية) فإن الاختصاص ينعقد لدى القضاء التجاري.ب- الاختصاص المكاني:-نصت المادة السابعة عشرة في فقرتها الثانية على: (في الدعاوي المتعلقة بالشركات،يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة...)، ولما كان مقر الفرع الرئيسي للمدعى عليها في جدة والمثبت ذلك في المستخرج الصادر من وزارة التجارة برقم (522754) وتاريخ23/07/1443هـ فإن الاختصاص المكاني ينعقد لدى المحكمة التجارية بجدة.مما يجدر قبول هذه الدعوى شكلاً وموضوعاً.ثالثاً:الطلبات:بناءً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:-1- إحالة المدعى عليها إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبة الجزائية بموجب المادة (42) و(43) من قانون العلامات التجارية.2- حجز كافة المنتجات المقلدة ومصادرتها ومنع دخولها من قبل المنافذ التجارية.3- إلزام المدعى عليها بتقديم كافة المعلومات لكل من شارك وساهم في التعدي على هذه العلامة التجارية.4- إلزام المدعى عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال.5- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أتعاب المحاماة " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد وعليه أفهمته الدائرة بإيداع جوابه عبر النظام خلال يومين ثم يعقب المدعي خلال يومين ثم يجيب وكيل المدعى عليها الجواب الختامي خلال يومين كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن المذكرات ترفق عبر النظام وفي حال التعذر فترسل إلى بريد الدائرة الإلكتروني (COMM-JED-COMM1@moj.gov.sa) وإلى الطرف الآخر وعليه رفعت الجلسة.وورد مذكرة من وكيل المدعى عليها في 26/6/1444هـ وملخصها: الدفع بعدم اختصاص بعدم اختصاص الحاكم التجارية بنظر المنازعة المتعلقة بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية، والدفع بعدم القبول لرفعها قبل أونها أو بغير الطريق الذي رسمه النظام، وبما أن الثابت أن المدعية لم تتقدم لجهات الضبط المختصة لتقوم بضبط المخالفة والتحقق فيها، حيث قامت هي بضبطها وعلى إثر ذلك رفعت هذه الدعوى، فتكون خالفت النصوص النظامية،والدفع بعدم وجود أية انتهاكات لملكية العلامة التجارية موضوع الدعوى، حيث أن موكلتي قامت بعرض سلعة تحمل العلامة المملوكة للمدعي،وهذا لايعد تقليداً أو انتهاك لحق المدعي كون السلعة المذكورة غير مقلدة وانا أصلية المنشأ،حيث تم شراء المنتجات الأصلية من أحد التجار الموزعين للسلعة بشكل نظامي وهي مؤسسة ماجد الرشيد لاستيراد وبيع لهب الأطفال سجل تجاري (...) بموجب فاتورة رسمية.ووردت مذكرة من وكيل المدعي في 28/6/1444هـ وملخصها: 1- لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه الدعوى،وقد جانب الصواب في ذلك،حيث أن التعدي على العلامة التجارية من قبيل دعاوي الملكية الفكرية،وبالتالي فإن الفصل في تلك الدعاوي تنبسط عليها اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة: (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/93) وتاريخ:15/08/1441هـ، وما أستند إليه وكيل المدعى عليها من أن اختصاص ديوان المظالم هذه الدعوى وفقاً للمادة:(53) من نظام العلامات التجارية , فقد ورد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (967/ت) وتاريخ:01/01/1439هـ بإنسلاخ الدوائر التجارية، حيث تضمنت الفقرة أولا من هذا التعميم على:(سلخ الدوائر التجارية والإستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية اعتباراً من تاريخ01/01/1439هـ).2- أخطأ ممثل المدعى عليها بوصفه بأن منازعات الملكية الفكرية لا تشمل منازعات العلامات التجارية، إذ أن العلامات التجارية إحدى منازعات الملكية الفكرية،حيث تم تعريف العلامة التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها: (الإبداعات التي تكون على شكل أسماء كلمات إمضاءات...إلخ) ولا شك أن هذه الجهة هي التي منحت موكلي شهادة تسجيل العلامة التجارية المملوكة له.3- أن موكلي هو مالك للعلامة التجارية (طبي) والمثبت بموجب الشهادة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحصل بذلك على شهادة تسجيل علامة تجارية برقم (1440020536) وتاريخ 13/11/1440هـ.4- ثبوت تعدي المدعى عليها على العلامة التجارية المملوكة لموكلي وبيع المنتج المقلد منها، حيث أن حصول موكلي على فاتورة رسمية صادرة من المدعى عليها يعد إثباتاً على حصول التعدي من قبل المدعى عليها، حيث أنه بهذا التعدي وحصول موكلي على الفاتورة ثبت أن المدعى عليها تقوم بتضليل المستهلكين وغش الجمهور فإن من شأن ذلك التأثير على سمعة الاسم والعلامة التجارية الخاصة بموكلي،كما أن في ذلك استغلال العلامة التجارية بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، ولا ينال ذلك ما تدعيه من أن موكلي لم يلجأ لجهة الضبط والتي هي بدورها تقوم بإحالتها للنيابة العامة لإجراء التحقيق وثبوت المخالفة في حق المدعى عليها، إذ أن هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم ليست إلا دعوى مطالبة بالحق الخاص في تعويضها عن الضرر الناشئ بسبب المدعى عليها، وفق المادة:(48) من نظام العلامات التجارية:(يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر).5- عدم صحة ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها بأن نص المادة:(54) من نظام العلامات التجارية والتي إستندت إليه المدعى عليها بزعم أن موكلي قام بمخالفة الإجراءات الرسمية،وبتفحص المادة نجد أنها لا تنطبق في الدعاوي المدنية بل لتمثيل هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام حصرا، ولا يشترط لقيام الدعوى المدنية إجراء التحقيق من جهة رسمية، والصواب ما نصت عليه المادة:(48) من ذات النظام:(يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة إرتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر).6- إن من أوجه الأضرار الناشئة على موكلي بسبب تعدي المدعى عليها للعلامة التجارية المملوكة لموكلي، هو إمتناع عدة جهات تجارية من التعامل مع موكلي وشراء المنتج الأصلي منه لتوفر منتجات مقلدة، والمدعى عليها إحدى المعارض التي ثبت قيامها بتوفير المنتج المقلد وتسبب بذلك تكدس المنتج الاصلي لدى موكلي حتى، وهذا يؤكد تحقق الأركان الأساسية لتعويض موكلي، حيث تحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليها ببيعها للمنتجات المقلدة،و تحقق ركن الضرر على موكلتي بإلغاء طلبات الشراء بسبب وجود منتجات مقلدة، وهي العلاقة السببية بين ركن الخطأ والضرر، مما يحق لموكلتي المطالبة بالتعويض بموجب النظام.7- أن المدعى عليها تحاول التنصل من مسئوليتها في التعدي على العلامة التجارية،حيث أدعت أنها قامت بشراء السلع الأصلية من تاجر الجملة،في حين أنها قامت بمخاطبة شركة موكلي بإلغاء كافة صفقات شراء البضائع التي تحمل اسم العلامة التجارية، وهذا بحد ذاته إقرار على أن السلع المشتراة كانت مقلدة، ولما كانت المدعى عليها هي من فرطت في التحقق من كون السلع أصلية أم مقلدة، و ثبت بموجب فاتورة الشراء العثور على السلع المقلدة في متجرها، فإن مسئولية التعدي تقع على عاتقها وليست على تاجر الجملة التي لا يرتبط بموكلي أي تعامل أو تعاقد، كما أنها أقرت بأنهم قاموا بعرض سلعة تحمل العلامة التجارية (طبي) وتذرعت بأنها قامت بذلك بشكل نظامي، ويمكن تزويد الدائرة الموقرة بنسخة من المنتج الأصلي الخاص بموكلي والمنتج المقلد الذي تم شراءه من متجر المدعى عليها وإثبات الفروقات والتعدي.8- أن المدعى عليها تحاول التنصل من المسئولية وتتخبط في دفوعاتها وطلباتها في هذه الدعوى، حيث أنها تارة تدعي عدم إختصاص هذه المحكمة لنظر الدعوى وتارة تزعم بأن العلامة التجارية ليست من ضمن منازعات الملكية الفكرية و تارة أخرى تطلب إدخال تاجر الجملة مؤسسة ماجد الرشيد التجارية وإكمال السير في الدعوى ضدها، وتارة تطلب إحالة الدعوى إلى خبير للتحقق من مدى صحة الإدعاء، وهذا ما يثبت علمها بالتعدي على العلامة التجارية وتحملها مسئولية عرضها للمنتج المقلد الذي يحمل العلامة التجارية المملوكة لموكلي.ثالثاً:الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بجبر الضرر بدفع التعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال.2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها بالاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال لقاء قيم المدعى عليها بعرض منتجات مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعي (طبي) والمسجلة برقم (...) وتاريخ هـ 1440/11/13 بموجب الشهادة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلتي قامت بعرض سلعة تحمل العلامة المملوكة للمدعي وهذا لا يعد تقليداً أو انتهاك لحق المدعي كون السلعة المذكورة غير مقلدة وانا أصلية المنشأ، حيث تم شراء المنتجات الأصلية من أحد التجار الموزعين للسلعة بشكل نظامي، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه البينة،وبما أن وكيل المدعي قد أسس دعواه على التعويض ولأن من أركان التعويض حصول ضرر متحقق تستطيع معه الدائرة بناء تقديرها للتعويض عليه، وحيث لم يثبت وكيل المدعي الضرر الحاصل لموكله والذي أسس عليه مبلغ المطالبة، وحيث ثبت لدى الدائرة -من خلال ما قدم في هذه الدعوى- قلة المنتجات التي تحمل علامة المدعي لدى المدعى عليها وقلة قيمتها مما لا يتحقق معه حصول ضرر فعلي للمدعي في حال ثبت كون تلك المنتجات مقلدة، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم للدائرة فاتورة الشراء من أحد التجار الموزعين للسلعة بشكل نظامي، وأنها مجرد عارض للسلعة، وحيث لم تفرد تلك الفواتير بالمنتجات التي تحمل علامة المدعي وإنما كانت تشتمل على منتجات أخرى كثيرة لا تعود للمدعي مما يدل على حسن نية المدعى عليه وأنه لم يقصد منتجات المدعي بعينها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (4470490521) والمقامة من/احمد فضل كريم شادى محمد الهى بخش (هوية رقم: (...)) ضد/شركة برافو الدولية التجارية (سجل تجاري: (...)) ؛لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث