حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430503350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439068563/1443
رقم الحكم:4430503350
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068563 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430503350 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٨٥٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريراً وافياً بما يلي: "أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم بمذكرته ونصها: ((اولا/ تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بموجب العقد الموقع بين الطرفين على مطبوعات المؤسسة ومختوم بالختم الرسمي تبع المؤسسة وكان المدعى عليه وأخوه (...) هم من يديرونها وموكلي لايعلم من فيهم المؤسسة مسجله باسمه إلا بعد استخراج الإفادة من وزارة التجارة وقد نصت القاعدة الشرعية ان التابع تابع وان الفرع يتبع حكم الاصل ثانيا/ هناك مراسلات بين موكلي والمدعى عليه ومن ضمنها الأخطار المرفق بالدعوى وكان رده على ماورد به (وفقك الله) فلو لم يكن له صفه في المطالبة لبين ذلك لموكلي، فكيف يقر بها ولأن ينفيها ثالثا/ موكلي جاء عن طريق عم المدعى عليه (...) وسبق وان تدخل بين الطرفين بطلب من موكلي لإعطاء موكلي ما تبقى له من مبالغ لدى المدعى عليه إلا أنه لم يتوصل إلى حل مع المدعى عليه وموكلي يطلب ادخاله لاداء الشهاده رابعا/ الاتفاق الذي تم بين الطرفين كان على النحو التالي: يسلم الطرف الثاني الطرف الأول مبلغ مائة ألف على ان يتم تشغيلها عن طريق الأقساط، فكيف بأن يتقبل المدعى عليه مؤسسة قائم عملها على التقسيط دون ان يتحرى هل عليها لتزامات للغير اما لا؟ خامسا/ موكلي يطلب يمن المدعى عليه بما يدعيه وانه لايعرف (...) ولم يكن بينهم اي تعاملات وليس له أي مبالغ ماليه لدى مؤسسة (...). من اجمالي ماتقدم آمل من فضيلتكم الاطلاع على المذكرة وضمها بضبط الجلسة والحكم على المدعى عليه بما ورد في صحيفة تحرير الدعوى.))، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه ونصه: ((لا يخفى على شريف علمكم أن تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهريا لقبول الدعوى يجب توافرها حين رفعها كما يجب توافرها في المدعى عليه فلا يجوز اقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها في هذا الامر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، وهو ما قررته في مذكرتي السابقة واشرت الى ما قرره المنظم في المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية وابرزت بينتي افادة (جهة حكومية) ادارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأن معرض (...) أصبح ملكا لي بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧هــــ (وإقرار من المالك السابق بتحمل جميع المطالبات من تاريخ ١/٥/١٤٣٧هـــ مرفق مستند رقم (٢) لذا اتمسك بطلباتي في هذه الدعوى: ١/ نأمل من فضيلتكم الاطلاع على العقد. المدعي ليس بحاجه لأرسال رسالة واتساب حسب قوله وهو لديه عقد موثق يحمل توقيع صاحب المعرض والختم الرسمي للمعرض على مطبوعات المعرض التمشي بشروطه فاصل بين الطرفين عند القضاء إذا صح قوله بوجود العقد ٢/ يدعي المدعي بالمتاجرة (بطاقات سوأ) علما بان السجل التجاري بغرض البيع والشراء في مجال السيارات فقط مما يدل على عدم صحة ما ذكره ٣/ عدم قبول الدعوى لانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي ٤/ احتفظ بحقي بمطالبه المدعي بدعوي مستقله لأتعاب استشارة محامي وما أعده من مذكرة الرد وما كبدني به المدعي من خسائر من هدر وقتي وجهدي وما نال سمعتي من ذلك))، وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة لاحقة تبين عدم حضور المدعي أو من ينوب عنه شرعاً، وتم التأكد من صحة تبليغ المدعي إلكترونياً من قبل الدائرة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب إعادة نظر الدعوى، وتم تحديد موعد لنظرها وفيه حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وفيها قرر المدعي أنه يطلب يمين المدعى عليه في حال إنكاره، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ليمين المدعى عليه أصالة، وبالله التوفيق وفي الجلسة الأخيرة حضر المدعي وكالة، وحضر/(...) أصالة عن نفسه، وفيها أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه اليمين على أنه ليس لديه أي تعاملات مالية وتجارية مع المدعي (...)، ولم يقبض منه رأس مال للشراكة، وليس للمدعي في ذمته أي شيء، وجرى تخويفه بالله وتذكره بقول الله تعالى: ((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ))، وقول النبي ﷺ: ((من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان))، فاستعد وحلف قائلاً: ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه لا توجد بين وبين المدعي (...) أي تعاملات مالية وتجارية ول أقبض منه رأس مال للشراكة، وليس للمدعي في ذمتي أي شيء والله العظيم))،ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له ما تبقى من رأس مال الشراكة وقدره (٥٣١٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ومائة ريال، كما قرر المدعي أنه استلم من المدعى عليه مبلغاً وقدره (٨٦١٢٥) ستة وثمانون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، ولما كان المدعى عليه قد أنكر دعوى المدعي وأنكر أي تعامل تجاري معه، وأنه لم يستلم منه أي مبالغ للشراكة، كما دفع بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، كونه قد تملك المعرض في تاريخ ٢٥/٦/١٤٣٧هــــ وأرفق إقراراً من المالك السابق بأن أي دعاوى أو مطالبات قبل هذا التاريخ فيتحملها المالك السابق، ولما كان المدعي قد طلب يمين المدعى عليه في حال إنكاره، وفق ما قرره في مذكرته المرفقة بتاريخ ٢١\١٠\١٤٤٣هـــ، ووفق ما قرره في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩\٥\١٤٤٤هـــ، ولما كانت الدائرة قد أفهمت المدعى عليه باليمين، واستعد لها وحلف اليمين المرصودة في وقائع الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي، وأما المطالبة بأتعاب الترافع فإن طلب الأتعاب تابع للطلب الأصلي ويرفض برفض الطلب الأصلي، ولا يفوت الدّائرة الإبانة بأنّ ما انتهت إليه في حكمها لا يحول دون حق المدعي بالمطالبة بمستحقاته من المؤسسة أو المالك السابق أو الملاك مجتمعين، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث