حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430759658

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089559/1443
رقم الحكم:4430759658
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439089559لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759658 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم439089559لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى عن المدعية شركة (...) ضد المدعى عليها شركة (...) والمتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد عوارض خرسانيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٨٧١٦٥٠٠٠) سبعة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وستون ألفًا ريال سدد منه (٦٣٠١١٣٥٤) ثلاثة وستون مليونًا وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٦٧٤٥٢٩٧)، ومدة العقد(١٥) خمسة عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) ستة وخمسون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريال. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) ستة وخمسون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى وبعد قيدها لدى الدائرة فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأحد 5 /7/ 1443هـ وفيها حضرت المدعية وكالة بالوكالة رقم (...) وحضر ممثل المدعى عليها مدير الشركة وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة: تحرير الدعوى أقدم لفضيلتكم مذكرة تحرير الدعوى رقم (439089559) بصفتي وكيلة عن المدعية / شركة (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...), وألخص لفضيلتكم مذكرة تحرير الدعوى في الآتي: وقائع الدعوى: بتاريخ 08/09/2014م قدمت موكلتي للمدعى عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) أمر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضة خرسانية بإجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعة وثمانون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال وهذه العوارض الخرسانية للمشروع المتعاقدة عليه موكلتي مع (...) اسم المشروع / ا(...) ما بين (...) و(...) وموضح بأمر الشراء بتعهد المورد (المدعى عليها) بتوريد المواد المذكورة أعلاه بما يتطابق. قامت موكلتي بموجب أمر الشراء بسداد مبلغ وقدره (71,211,354) ريال للمدعى عليها على دفعات متفرقة بموجب الفواتير المرفقة بملف الدعوى. قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي جزء من هذه العوارض وعددها (188,280) عارضة خرسانية. ورفض مالك المشروع (...) العوارض المصنعة من قبل المدعى عليها كونها غير مطابقة للمواصفات وقام مالك المشروع بقبول عدد (28,223) عارضة خرسانية فقط من إجمالي الكمية المستلمة من المدعى عليها وهي (188,280) عارضة خرسانية وبذلك يكون إجمالي قيمة العوارض المقبولة من مالك المشروع هي مبلغ وقدره (6,745,297) ريال. بتاريخ 19/06/1411هـ قام مالك المشروع (...) بسحب المشروع من موكلتي لعدة أسباب والتي جاء من ضمنها الفقرة رقم (3) بالصفحة رقم (3) من محضر حصر الأعمال والتي جاء نصها على النحو التالي ((... مع قيام المقاول بتوفير مواد موردة للموقع غير مطابقة للمواصفات مثل (العوارض الخرسانية))). قامت موكلتي بتاريخ 1/5/1443هـ بإخطار التسوية الودية للمدعى عليها عن طريق البريد السعودي ولكن المدعى عليها رفضت استلام إخطار التسوية الودية. (مرفق صورة الإخطار وصورة إفادة البريد برفض الاستلام) الطلبات لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (64,466,057) ريال فقط أربعة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعة وخمسون ريالاً والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته موكلتي وقيمة العوارض المقبولة من مالك المشروع هكذا قررت وبسؤالها لماذا لم تميز المدعية العوارض المعيبة قبل تسليمها للاستشاري وماذا فعل المدعي بالعوارض المعيبة اجابت قائلة إن العوارض المعيبة موجود في المشروع والرفض تم من قبل مالك المشروع (...) هكذا قررت وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بطلب مهلة ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة (...) بمذكرة جوابية والمتضمنة ما نصه: إن المدعى عليها، ردا على لائحة الدعوى، تبدي ما يلي: في الوقائع الصحيحة: 1. الشركة المدعى عليها - قبل تحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية هي الشركة المدعى عليها - كانت مؤسسة فردية باسم مصنع (...) – سجل تجاري (...)، مملوكة للسيد / (...) هوية وطنية (...) وبتاريخ 09/06/2019 م تم بيع المصنع وكان باتفاق أطراف البيع بقاء الحقوق العائدة للمصنع والالتزامات المتوجبة عليه والسابقة للبيع، للمالك السابق (البائع). 2.قبل بيع المصنع تعاقدت الشركة المدعية مع المصنع لكي يقوم بتصنيع عوارض خرسانية بعدد (357.000) عارضة بإجمالي مبلغ وقدره (87.165.000) ريال وتبقى في ذمة المدعية ما قيمته (23.091.250) ثلاثة وعشرون مليونا وواحد وتسعون ألفا ومئتان وخمسون ريال امتنعت المدعية عن دفعها بالرغم من وجود مطابقة الرصيد الموقعة منها كما في 31/12/2018م. (مرفق صورة من مطابقة الرصيد – مستند رقم 4). 3. بسبب التعثر الذي واجهته الشركة المدعية تم إخضاعها لإعادة التنظيم المالي وتقدم المالك السابق للمصنع (...) بمطالبة لأمين إعادة التنظيم المالي لسداد قيمة العوارض بناء على مطابقة الرصيد. مرفق صورة من المطالبة المقدمة لأمين إعادة التنظيم المالي – مستندر قم 5. فوجئت الشركة المدعى عليها بالدعوى الماثلة، حيث أقرت المدعية أنها قامت بشراء العوارض من مصنع (...)، بموجب أمر شراء تاريخ 8/9/2014 م لشراء عدد 357,000 عارضة بقيمة إجمالية قدرها 71,211,354 ريال، زاعمة أن مالك المشروع لم يقبل من العوارض التي استلمتها من المصنع سوى 28,223 عارضة وقيمتها 6,745,297 ريال، من أصل 188,280 عارضة استلمتها بحسب زعمها، وطالبت باسترداد الفرق بين ما تزعم أنها دفعته للمصنع وبين قيمة العوارض التي قبلت من مالك المشروع والبالغ - بحسب زعمها 64,466,075- ريال. إن الدعوى الماثلة مستوجبة الرد شكلا وموضوعاً للأسباب التي ستذكر فيما يلي: الأسباب: أولا: في وجوب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير محامي, حيث أن صحيفة تحرير الدعوى غير موقعة ولا شيء يثبت أن الوكيلة هي محامية حيث لم يذكر رقم ترخيص المحاماة، وحيث أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الإستئناف من محام باستثناء بعض الدعاوى التي ليس من بينها الدعوى الماثلة التي تحكمها المادة (53) فقرة (ب) من اللائحة وتنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية يجب رفعها من محام إذا كانت قيمة المطالبة تزيد على مليوني ريال، وحيث نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه لا تقبل اي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) من اللائحة. لذا يتعين عدم قبول الدعوى لهذه الجهة. ثانياً: وجوب عدم قبول الدعوى شكلا لعدم صفة المدعى عليها في الدعوى. حيث من الثابت بالمستندات المرفقة، لا سيما عقد بيع المؤسسة التجارية الفردية مصنع (...)، أن البائع والشاري اتفقا على أن تبقى جميع الحقوق العائدة للمصنع من حق البائع – السيد/ (...) - وأن تبقى الالتزامات السابقة للبيع على عاتقه أيضا، وهذا البند في بيع المؤسسات التجارية الفردية هو بند تعاقدي نظامي بحيث يمكن لأطراف العقد الاتفاق على الابقاء على الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة الناشئة قبل البيع على البائع (المالك السابق). وحيث أن الدعوى الماثلة تتعلق بعلاقة تعاقدية نشأت بين المدعية وبين المؤسسة الفردية مصنع (...) قبل بيعها ومن ثم تحويلها من قبل مالكها الجديد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هي الشركة المدعى عليها، فتكون الدعوى مقامة على غير ذي صفة نظراً لأن كل ما سابق لتاريخ البيع بما في ذلك التزامات البائع يبقى على عاتق البائع بحسب اتفاقية البيع، بدليل أن الشركة المدعية عند خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي تقدم مالك مصنع (...) السيد / (...) باسمه الشخصي بمطالبة بقيمة ما تبقى من العوارض ما يؤكد بأن الحقوق والالتزامات السابقة لتاريخ بيع مؤسسة (...) ظلت لمصلحة المالك السابق لذا يتعين عدم قبول الدعوى شكلاً لهذه الجهة. لذلك: تطلب المدعى عليها: 1.عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير محام. 2.رد الدعوى شكلا لعدم صفة المدعى عليها في الدعوى. 3.إلزام المدعية بأتعاب المحاماة لكيدية الدعوى مبلغ وقدره (150و000) ريال. والله ولي التوفيق،،، انتهى ما تضمنته مذكرة المدعى عليه وكالة. ثم في الجلسة المنعقدة في 3/8/1443هـ حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بوكالة برقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن إجابته أجاب إني قد أرفقتها في النظام برقم الطلب 437870663 وبسؤال المدعي عن إجابة المدعى عليه أجاب قائلا لم أطلع عليها وأمهل للاطلاع عليها والإجابة عليها رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في يوم الاحد 09 / 09 / 1443هـ فيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي هل هو محامي أم ممثل نظامي فأجاب قائلا لست كذلك فأفهم بأنه على موكلته إحضار محامي ليترافع عنها في هذه القضية فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة (...) مذكرة عن طريق إيميل الدائرة في 28 /10/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: ألخص لفضيلتكم مذكرة الرد في الآتي: أولاً: نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة رقم (1) من مذكرته فيما يخص الإفادة المقدمة منه والخاصة ببقاء الحقوق العائدة للمصنع والالتزامات المتوجبة عليه للمالك السابق بعدم صحة هذه الإفادة وأن هذه الإفادة مصطنعة من قبل المدعى عليها الغرض منها ضياع حقوق موكلتي وذلك للأسباب الآتية: 1-ما ذكره وكيل المدعى عليها من بيع المصنع غير صحيح والصحيح أن الأستاذ/ (...) تنازل عن المصنع باسم الأستاذ/ (...) وكما تعلمون فضيلتكم أن أحكام البيع تختلف عن أحكام التنازل، وتم توثيق هذا التنازل بالخطاب الصادر على مطبوعات المصنع والموجه من الأستاذ / (...) إلى وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ 9/6/2019م ومفاده تنازل الأستاذ/ (...) عن المصنع الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) لصالح / (...) وذلك بما له وما عليه من التزامات وأصول وهذا الخطاب مصدق من الغرفة التجارية بالرياض. (مرفق رقم 1 صورة خطاب التنازل). 2- ما يخص الاتفاق الذي يدعيه وكيل المدعى عليها بين الطرفين (...) و(...) فهو شأن داخلي فيما بينهم لا يُلزم موكلتي حيث أن العلاقة التجارية تمت بين موكلتي والمدعى عليها بصفتهما الاعتبارية والمدعى عليها صفتها الاعتبارية مازالت مستمرة بسريان السجل التجاري الخاص بها ولو اختلف مالك السجل. ثانياً: نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها بالفقرة رقم (2) من مذكرته بالآتي: 1-أقر وكيل المدعى عليها في هذه الفقرة بصحة التعاقد الذي تم بين موكلتي والمدعى عليها، أما ما يخص ادعائه بامتناع موكلتي عن السداد فنرد عليه بأن موكلتي هي صاحبة الحق باستعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها كون المدعى عليها لم تلتزم بتصنيع العوارض الخرسانية حسب مواصفات مالك المشروع (...) ورفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية المصنعة من قبل المدعى عليها لمخالفتها المواصفات حسب محضر حصر أعمال المشروع السابق إرفاقه بملف الدعوى. 2-نرد على صورة مطابقة الرصيد المرفقة من قبل وكيل المدعى عليها أن تاريخ هذه المطابقة في 31/12/2018م وتاريخ توقيع هذه الورقة تم قبل تاريخ سحب المشروع المتعاقد عليه مع (...) وتم سحب المشروع بتاريخ 13/2/2020م وجاء من أسباب سحب المشروع أن العوارض الخرسانية المصنعة لدى المدعى عليها غير مطابقة للمواصفات حسب محضر حصر الأعمال السابق إرفاقه بملف الدعوى، وهو ما يوضح لفضيلتكم صحة دعوى موكلتي. ثالثاً: نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها بالفقرة رقم (3) من مذكرته أن موكلتي أقامت هذه الدعوى بعد رفض مالك المشروع (...) للعوارض الخرسانية المصنعة من قبل المدعية كونها غير مطابقة للمواصفات وما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذا زعم من قبل موكلتي فغير صحيح والصحيح أن موكلتي سبق وأن قدمت صورة مستند سحب المشروع وحصر الأعمال وأسباب سحب المشروع الموضح بها عدم مطابقة العوارض الخرسانية للمواصفات بالفقرة رقم (3) بالصفحة رقم (3) من محضر حصر الأعمال بملف الدعوى. رابعاً: نرد على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة أولاً من الأسباب بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وأن موكلتي أقامت هذه الدعوى حسب متطلبات النظام حيث تم إقامة الدعوى من المحامية / (...) وتم إرفاق رخصة المحاماة بملف الدعوى. خامساً: نرد على الفقرة ثانياً من مذكرة وكيل المدعى عليها بأن المدعى عليها ذي صفة في هذه الدعوى كما سبق وأن وضحنا لفضيلتكم بالفقرة أولاً رقم (1،2) من هذه المذكرة وأن ما يدعيه وكيل المدعى عليها من اتفاق مزعوم غير مُلزم لموكلتي كون التعاقد تم بين جهات اعتبارية (موكلتي والمدعى عليها) ومازالت هذه الجهات الاعتبارية قائمة. سادساً: نرد على ما ادعاه وكيل المدعى عليها في الفقرة الأخيرة من مذكرته ((بدليل أن الشركة المدعية عند خضوعها لإجراءات إعادة التنظيم المالي تقدم مالك مصنع (...) السيد / (...) باسمه الشخصي بمطالبة بقيمة ما تبقى من العوارض ما يؤكد بأن الحقوق والالتزامات السابقة لتاريخ بيع مؤسسة (...) ظلت لمصلحة المالك السابق)) ونرد على هذا الادعاء بعدم صحته للأسباب الآتية:1-صور المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها توضح لفضيلتكم أن السيد / (...) قدم المطالبة بصفته الاعتبارية كما هو موضح بالإقرار (الصفة: المدير العام) وليس بصفته الشخصية كما يزعم وكيل المدعى عليها. 2- نموذج المطالبة موقع من المحامي/ (...) وهو وكيل المدعى عليها في هذه الدعوى. 3-بيانات الدائن في نموذج المطالبة المقدم من المدعى عليها (المرفق بمذكرة المدعى عليها) يوضح أن نوع الدائن (شركة) وليس فرد كما يدعي وكيل المدعى عليها. 4-المطالبة المقدمة من المدعى عليها لأمين إعادة التنظيم المالي تم رفضها بالكامل من قبل الأمين وتم التصديق على هذا الرفض من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض نظراً لسحب المشروع من قبل المالك (...) لعدم مطابقة العوارض الخرسانية للمواصفات. لذا وبناءً عليه فإننا نلتمس من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (64,466,057) ريال فقط أربعة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعة وخمسون ريالاً. انتهى ما تضمنته مذكرة المدعي وكالة. ثم في الجلسة المنعقدة في 28 /10/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/ (...) ثم قرر المدعي قائلا لقد تم إرسال مذكرة في هذا اليوم على الايميل وجرى إفهام المدعي بتسليم المدعي نسخة منها للمدعى عليه وعلى المدعى عليه الإجابة وجرى سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير فطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم تبادل أطراف الدعوى المذكرات. ثم في الجلسة المنعقدة في يوم الاحد 2/1/1444هـ حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وبسؤال المدعية عن الخبير فأجابت قائلة لم يصل إلينا قرار ندب الخبير ولم يصلنا أي إفادة في تقرير الخبير ثم وصلتنا رسالة تضمنت إلغاء قرار ندب الخبرة ولم ندفع أي أتعاب هكذا قررت وعليه رفعت الجلسة. للنظر في قرار ندب الخبرة. ثم في الجلسة المنعقدة في 8 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعية (...) بوكالة رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/ (...) وثم قرر الطرفان لم يتم ندب خبير في القضية ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 6 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وبسؤال الطرفين عن الخبير أجابا قائلين تم ندب خبير ولم يبدأ الخبير بالعمل إنما سأل فقط عن بيانات التواصل مع المدعى عليها هكذا قررا ورفعت الجلسة حتى إصدار الخبير لتقريره ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 20 /3/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرا عن المدعية، وكيليها / (...) و(...) بموجب وكالة رقم (...) و (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من حالة أعمال الخبير (مكتب (...)) تبين بأنه لم يصل حتى الآن، ثم ذكر وكيل المدعي بأن الخبير طلب بعض الطلبات وتم تسليمه ما طلب عبر النظام، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أودع بيانات التواصل مع موكلته في منصة خبرة ولم يتواصل معهم الخبير، فجرى إفهامه بأن عليه التواصل مع الخبير مباشرة عبر عناوينه الموضحة وسؤاله عن طلباته فاستعد وكيل المدعى عليه بذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة في 12 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن تقرير الخبير أجاب وكيل المدعية بأن التقرير لم يصدر حتى الآن، وتم تسليم المستندات للخبير وجميع ما تم طلبه, ثم قرر وكيل المدعى عليه بأنه تم تسليم المستندات للخبير، وقرر الطرفان بأنه لا جديد لديهم في هذه الجلسة وينتظرون صدور التقرير الفني، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين صدور التقرير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 26 /4/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (...) و(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها /(...) بموجب، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الابتدائي والمتضمن الحاجة إلى إفادة مالكة المشروع محل الدعوى شركة (...) للاستفسار منها عن سبب رفض مالكة المشروع للعوارض محل الدعوى ورأت الدائرة حاجة ذلك وعليه قررت الدائرة الكتابة لشركة (...) ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 17 /5/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية، وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...)، وقد ورد للدائرة عن طريق الايميل خطاب الخبير المتضمن سؤاله عن مخاطبة شركة (...) لإفادة الخبير عن سبب رفض العوارض محل الدعوى وجرى إفهامه بأن الدائرة سبق وأن خاطبت الشركة بذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 8 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولأن الخبير لم ينته من أعماله قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم ورد للدائرة التقرير النهائي والمتضمن ما نصه: سابعاً: التحليل الفني والهندسي: تم التحليل الهندسي بناءً على ما تمت دراسة من مستندات طرفي النزاع وبناءً على اجتماع الخبير بطرفي النزاع وعلى المهام المكلف بها الخبير وقد ثبت التالي: أولاً: الرأي الفني في طريقة استلام العوارض الخرسانية وطريقة الاستلام والتسليم بين الطرفين: - ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكمية حسب طلب الشراء الأول والثاني المقدم من المدعية. - ثبوت وجود اختبارات داخل المصنع وباعتماد أطراف المشروع عليها. - ثبوت وجود اعتماد من مالك المشروع للمدعي عليها بالموافقة على انتاج العوارض الخرسانية. - ثبوت حصول العوارض الخرسانية المنتجة في مصنع المدعي عليها على نتائج إيجابية بموافقة أطراف المشروع على تلك النتائج. رأي الخبير: قبل إبداء الرأي الفني لابد من توضيح أهم المواصفات المطلوبة في العوارض الخرسانية والاختبارات اللازمة لها لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في تحويل حمولات الأجزاء المتحركة فوق قطبان الحديد الي الطبقات السفلي والمحافظة على مقاسات السكة الحديدية. وعليه ضرورة عمل الاختبارات التالية للتأكد من صلاحية العوارض الخرسانية وهي: 1-اختبار الحمل الرأسي. 2-اختبار العزم السالب بالمركز. 3-اختبار الحمل الراسي. 4-اختبار الحمل المتكرر. 5-اختبار الترابط. عند الحصول على نتائج إيجابية بمعني مطابقة النتائج للتصميم المقترح فأن المدة التشغيلية للعوارض الخرسانية يجب ألا تقل عن 50 عام، وفي حالة فشل تلك الاختبارات يتم عمل اختبارات جودة إضافية وهي اختبار تثبيت الأوتار. ويرى الخبير بعد الاطلاع على نتائج الاختبار الذي تم على العوارض الخرسانية داخل منشأة المدعى عليها وحصول اختبار العزم الموجب والسالب على نتائج إيجابية وبموافقة ممثل المدعية وبموافقة ممثل المدعي عليها وموافقة ممثل الاستشاري وبالاطلاع على تاريخ تلك النتائج الموافق 09/09/1447 هـــ أي بعد عام وتسع أشهر من طلب الشراء المقدم من المدعية وبعد الاطلاع على محاضر التسليم حيث وجد أن كامل الكمية الواردة في أمر الشراء الأول والثاني قد تم استلامها من قبل المدعية بعدد (357,000) وكما ذكر أعلاه فأن الكمية كاملة قد استلمت داخل منشاءاته المدعي عليها بعد موافقة أطراف على تلك النتائج الإيجابية. ويري الخبير بناءً على الاجتماع مع أطراف الدعوي وبعد سؤال الخبير لهما بأن التسليم يتم داخل المصنع وعلى المدعية النقل وحيث أن المتبع في مثل هذه التعاملات بأن المورد يسلم توريده داخل منشأته كما جرت العادة بذلك أو يتم الاتفاق على النقل بين الطرفين. وبالاطلاع على الاعتماد الصادر من مالك المشروع بخصوص المشروع محل الدعوي ومطابقة المواصفات لاشتراطات مالك المشروع. وبناءً على ما تم ذكره يري الخبير بأن المدعية قد استلمت كامل العوارض الخرسانية غير معيبة بعد التحقق منها والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها. ثانياً: التأكد من عدم قبول مالكة المشروع للعوارض الخرسانية وموافقتها للعقد: - ثبوت وجود عوارض خرسانية غير مطابقة للمواصفات للمدعية. - ثبوت تقديم المدعية طريقة للمعالجة العوارض الخرسانية الغير مطابقة للمواصفات بتثبيت شرائح ألومنيوم. - ثبوت رفض مالك المشروع باعتماد استخدام ألواح الألمونيوم على العوارض الخرسانية. - ثبوت قيام المدعية بتركيب بعض العوارض الخرسانية الغير مطابق للمواصفات. - ثبوت رفض مالك المشروع والاستشاري للعوارض الخرسانية الغير مطابقة للمواصفات التي تم تركيبها وطلب ازالتها من المدعية. رأي الخبير: ولفهم النزاع وفهم سبب رفض العلامات كما ادعته المدعية بصورة أوضح لابد من الإشارة الي مواصفات العلامات الواردة في المواصفات الفنية الجزء رقم (2) الفقرة رقم (3-2-3-6) المتضمنة التالية ذكرها متضمن أثناء التشكيل بعمق 2 ملم وهي: 1. اسم أو الحروف الاولي لاسم العميل. 2.رقعه تعريف المورد. 3.رقعة تعريف موقع التصنيع. 4.شهر وسنة الإنتاج. 5.رقعة تعريف العميل. ويري الخبير بعد الاطلاع على محضر حصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية بأن المدعية قد وُردت للموقع محل الدعوي عدد (188,280) عارض خرساني وهي تمثل الكمية الغير مطابقة للمواصفات حسب ما ادعته المدعية وحيث لم تتم الإشارة الي أنها معيوبة وغير مطابقة للمواصفات من قبل المدعية ومالك المشروع والاستشاري أثناء عملية التوريد والتسليم والتسلم بين طرفي النزاع وإنما تم استخدام جزء منها في الأعمال وتم صرف مستحقات الاعمال المنفذة بموجب مستند الاستحقاق (المستخلصات). وبالاطلاع على مستند الاستحقاق (المستخلصات) المقدمة ومحضر حصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية فإن العوارض الخرسانية بعدد (28,988) عارض خرساني قد اعتمدت مواصفاتها الفنية من مالك المشروع. فتصبح الكمية المتبقية من العوارض الخرسانية الغير مطابقة للمواصفات حسب ما ادعته المدعية هو عدد (159,292) عارض خرساني. ويري الخبير بعد الاطلاع على المستندات أن مالكة المشروع (...) قد رفضت تركيب وتثبيت العوارض الخرسانية الغير مطابقة للمواصفات الفنية ومحاولة المدعية بتقديم حلول للمعالجة وجاء ذلك الرفض بتاريخ متأخر من عمر المشروع وبعد اعتماد عوارض مورده من قبل نفس مصنع المدعى عليها كما هو مثبت في محاضر الاستلام ومستندات الاستحقاق (مستخلص) وحيث تمت الإشارة إلي وجود عوارض غير مطابق للمواصفات أول مره بعد الإنذار الأول والثاني ولم تحتوي تلك الإنذارات على إشارة لعدم مطابقة العوارض للمواصفات الفنية وعلى العكس تماماً تمت الإشارة في خطاب الإنذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437 هـــ. إلى توريد المدعية عدد (187,000) عارض خرساني وهو ما يشكل نسبه 40% من العدد المطلوب للمشروع محل الدعوي وتجدر الإشارة الي أن مالكة المشروع قامت بعد مرور عام بتاريخ 15/12/1438 هـــ بتقديم الإنذار الثاني وقد أشار الي توريد المدعية قضبان غير مطابقة للمواصفات وهي بند أخر غير العوارض الخرسانية. ولما كان الثابت أن كمية العوارض الموافق عليها من قبل مالك المشروع والاستشاري المطابقة للمواصفات الفنية (28,988) عارض خرساني حسب محضر حصر الأعمال المنجزة والتي تم صرف المبالغ المستحقة لها حسب المستخلصات المرفقة على ست دفعات وقد وُردت من قبل المدعى عليها كما هو مثبت في محاضر الاستلام. وعند الاطلاع على محضر حصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية الذي تمت بعد سحب المشروع وثبوت وجود عوارض خرسانية غير مطابقة للمواصفات يري الخبير ضرورة الحصول على مزيد من المستندات من قبل مالك المشروع (...) (سابقاً) (...) لفهم النزاع وسبب الرفض الفني وهل موافق للعقد المبرم مع المدعية بصورة أوضح وإبداء الرأي الفني والهندسي ولجميع ما ذكر أعلاه قام الخبير بمحاولة التحقق من مالكة المشروع بطلب المستندات وذلك للتحقق من ألية استلام المواد وما هو المتبع عندها والتحقق من الأسباب الفنية لرفض العوارض كما ادعته المدعية وهل الرفض بسبب سوء التصنيع أو عوامل أخري من تخزين ونقل وطلب الجواب لماذا أتى متأخر من بعد مرور عدة سنوات من توريد المواد وثبوت موافقة الاستشاري والمقاول والمصنع على نتائج الاختبارات و يرى الخبير من ناحية فنية وهندسية أن حالة الرفض تتم بعد التوريد مباشرة أو أثناء التركيب في الموقع بموجب خطاب رسمي يثبت العيوب أو الأسباب الفنية التي أدت إلى رفض المنتج. و يجب التنويه الي فضيلتكم أن الخبير لم يتحصل على خطاب الرفص الصادر من (...) والذي بطٍيه الأسباب الفنية لرفض العوارض الخرسانية أو أي مستند من استشاري المشروع حيث تم الكتابة للمالك المشروع (...) بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 16/10/2022م ولم يتم الرد عليه وكما تم تسليم خطاب ورقي أخر بتاريخ 09/04/1444 هـــ الموافق 03/11/2022 م الي مالك المشروع (...) في المبني الرئيسي لهم الكائن (...)وأيضاً تمت الكتابة الي الاستشاري بتاريخ 31/ 10/2022 م بإرسال بريد الكتروني ولم يتم التعاون والرد من قبلهم الي لحظة تحرير التقرير. قامت الدائرة بتحرير خطاب لمالكة المشروع (...) والذي محتواه بتمكين الخبير وارسال المستندات المطلوبة للتأكد من دعوى المدعية برفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية. قام الخبير بإرسال خطاب الدائرة للمالكة المشروع (...) بتاريخ 19/05/1444هــــ الموافق 13/12/2022م وأيضاً وخطاب الحاقي بتاريخ 05/06/1444 هــــ الموافق 29/12/2022 م ولم يتم الرد على مرسلات الخبير إلى لحظة تحرير هذا التقرير. وبناءً على ما سبق من معطيات ودراسة الخبير للمستندات المقدمة من طرفي النزاع ومحاولة تأكد الخبير من رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية كما ادعته المدعية وبما أن المدعية لم ترسل خطاب رفض العوارض الصادر من مالكة المشروع والذي يثبت الأسباب الفنية للرفض حيث قام الخبير بسؤل المدعية عن سبب الرفض وأجابت بعدم مطابقة العلامات للمواصفات وبعرضه على المدعى عليها أجابت بعدم معرفتها بالسبب الفني للرفض وعدم استلامها خطاب برفض العوارض من المدعية وقررت أن ما ذهبته اليه المدعية غير صحيح، وحيث أن طباعة العلامات هو جزء من عملية الصب تتم أثناء تشكيل العوارض وحيث أن العلامات واعتماد القالب ((mold يتم اعتمادها قبل عملية الصب وأثناء زيارة استشاري المشروع والجهة المالكة والمقاول لاعتماد المصنع وأخد عينات تكون مصبوبة وموضح بها العلامات اللازمة الموجودة في القالب والتي ستتضح في العينة ومن منظور هندسي وفني فإن عملية اعتماد المواصفات الفنية تتم قبل البد في الإنتاج وتسليم العميل وبصفه خاصة في الصناعات التخصصية. ولما كان الثابت اعتماد مالكة المشروع (...) للمدعى عليها بموجب خطاب الاعتماد الصادر منها حيث أن الاعتماد يصدر بعد زيارة المصنع والتحقق من الاشتراطات والموصفات الفنية. بالاطلاع على الإنذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437هــــ والذي جاء بعد مرور عام ونصف من بداية العقد وتقريباً نفس المدة من تسليم العوارض للمدعية وبما أن الإنذار قد ثبت كمية العوارض الموردة بـ 40% من كامل التوريد ولم يرد فيه الإشارة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية كما ادعته المدعية. ولجميع ما سبق فيرى الخبير بعدم إمكانية التحقق من الأسباب الفنية لرفض مالكة المشروع للعوارض الخرسانية بناءً على ما قدمته المدعية من مستندات. ثالثاً: التحقق من المبالغ المستلمة بين الطرفيين: - ثبوت عمل مطابقة رصيد يثبت مستحقات المدعى عليها بتاريخ 31/12/2018 م صادر من مكتب (...). رأي الخبير: بالاطلاع على مطابقة الرصيد وبختم المدعية وعدم وجود مستندات تثبت وجود تعاملات وأعمال بعد التاريخ المذكور أعلاه لذا فإن مستحقات المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة لا غير حسب خطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعى عليها والمعتمد من المدعية. وبناءً على ما تم ذكره يضع الخبير ناتج التحليل الهندسي النهائي بين يدي فضيلتكم سائلين المولى عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. * النتائج والتوصيات: فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم 439089559 لعام 1443هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناء ً على ما سبق تم الاستناد في التحليل على وقائع الدعوي وعلى دراسة المستندات تبين لنا ما يلي: •ثبوت استلام المدعية كامل العوارض الخرسانية غير معيبة بعد التحقق منها بالاختبارات واعتمادها من قبل أطراف المشروع والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها وحسب المعمول به فنياً وهندسياً. •عدم إمكانية تحقق الخبير من الأسباب الفنية لرفض مالكة المشروع للعوارض الخرسانية والألية المتبعة للتحقق من المواد الموردة بناءً على ما قدمته المدعية من مستندات. النتائج والتوصيات: •ثبوت وجود مستحقات للمدعى عليها لدى المدعية بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة لا غير. والله الموفق. انتهى ما تضمنه تقرير الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 22 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرا عن المدعية، وكيليها/(...) و(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعيان عن التقرير النهائي أجابا قائلين لم نطلع على التقرير النهائي ولا نعلم عنه هكذا قرر وقرر المدعى عليه قائلا نعم اطلعت على التقرير النهائي ثم قرر قائلا: تشير إلى ورد في تقرير الخبير النهائي الصادر بتاريخ 16/06/1444 ه، وتبدي ما يلي: إشارة إلى التقرير النهائي المعد من قبل الخبير الفني المنتدب من قبل مقام الدائرة لدراسة القضية والتأكد من مطابقة المبيع للمواصفات الفنية واستلام المدعي لها سليمة ومطابقة للمواصفات والتأكد من المبالغ المستلمة وبعد قيام الخبير بدراسة جميع المستندات والتقارير وتقديمه رأيه النهائي الذي خلص في الصفحة (30 و31) إلى نقاط نعقب عليها في الاتي: نص التقرير على (ثبوت استلام المدعية كامل العوارض الخرسانية غير معيبة بعد التحقق منها بالاختبارات واعتمادها من قبل أطراف المشروع (المقاول وممثل المالك) والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاّت المدعى عليها وحسب المعمول فنياً وهندسياً. عدم إمكانية تحقق الخبير من الأسباب الفنية لرفض مالكة المشروع للعوارض الخرسانية والالية المتبعة للتحقق من الموردة بناء على ما قدمته المدعية من مستندات. ثبوت وجود مستحقات للمدعى عليها لدى المدعية بمبلغ وقدره (23.585.688،85) ريال. ونؤكد بناء عليها على الاتي: أولاً: أكد الخبير أن التعاقد تم قبل 8 سنوات واستلام العوارض المتعاقد عليها تم قبل أكثر من 7 سنوات، كما أكد التقرير استلام المدعية لكامل العوارض الخرسانية غير معيبة بعد التحقق منها بالاختبارات الفنية من قبل أطراف المشروع (المدعى عليها والمشرف على المشروع من قبل المالك) وتم التحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات كما أكد أن هذا المعمول به فنياً وهندسياً. ولا يتصور أن تأتي المدعي بعد مرور 7 سنوات من الفحص والاستلام وتدعي أنها غير مطابقة، ولو كان هناك أي عيب في العوارض المسلمة لما وقعت المدعية على استلامها، وبذلك تبرأ ذمة المدعى عليها من أي مسؤولية مترتبة عليها تجاه العقد والشركة المدعية. ثانياً: أكد الخبير استحقاق المدعى عليها للمبالغ المتبقية في ذمة المدعية حتى اخر تعامل بتاريخ 31/12/2018م، وذلك بموجب مطابقة معتمدة ومختومة من قبل المدعى عليها، ويظهر لنا الغاية من إقامتهم الدعوى هي محاولتهم التهرب من تنفيذ التزاماتهم. ثالثاً: لم تستطع المدعية إثبات ادعائها بمسؤولية المدعى عليها عن العوارض المرفوضة والغير مطابقة وفقا لزعمها ولم تزود الخبير بخطاب رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية وحتى بعد سؤال الخبير للمدعية عن سبب الرفض أجابت بعدم مطابقة العلامات للمواصفات(ص27 من التقرير النهائي)، إلا أن طباعة العلامات هو جزء من عملية الصب تتم أثناء تشكيل العوارض وحيث أن العلامات واعتماد القالب يتم اعتمادها قبل عملية الصب واثناء زيارة استشاري المشروع والجهة المالكة والمقاول لاعتماد المصنع واخذ عينات تكون مصبوبة وموضح بها العلامات اللازمة الموجودة في القالب.(ص28 من التقرير النهائي). وقد أثبت الخبير اعتماد مالك المشروع (...) للمصنع المدعى عليه بعد زيارته والتحقق من الاشتراطات والمواصفات العينية. (ص28 من التقرير النهائي) كما أكد الخبير أن خطاب الإنذار الثاني في 24/03/1437 ه والذي كان بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تسليم العوارض لم يرد فيه ما يشير لكونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات لثبوت توريد 40% من كامل العوارض المتعاقد عليها. ختاما: ولما توصل إليه الخبير في تقريره النهائي بعدم إمكانية التحقق من الأسباب الفنية لرفض مالكة المشروع للعوارض الخرسانية والالية المتبعة للتحقق من المواد الموردة بناء على ما قدمته المدعية من مستندات، فإن ذلك يتعين معه رد دعوى المدعية لعجز ها عن إثبات ما تدعيه، ولما ورد بالفقرة الاولى من المادة الثانية من نظام الاثبات من انه على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وهو مالم تقدمه المدعية هنا. لذلك تطلب المدعى عليها: رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة لكيدية الدعوى مبلغ وقدره (150.000) ريال. انتهى. ثم قررت المدعية قائلة: أقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلة عن المدعية شركة (...) مذكرة ختامية في القضية رقم (439089559)، وألخص لفضيلتكم المذكرة في الآتي: - بتاريخ 08/09/2014م قدمت موكلتي للمدعى عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) أمر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضة خرسانية بإجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعة وثمانون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال وهذه العوارض الخرسانية للمشروع المتعاقدة عليه موكلتي مع (...) اسم المشروع / (...) ما بين (...)و(...) وموضح بأمر الشراء بتعهد المورد (المدعى عليها) بتوريد المواد المذكورة أعلاه بما يتطابق مع مواصفات المشروع العامة والخاصة. - قامت موكلتي بموجب أمر الشراء بسداد مبلغ وقدره (71,211,354) ريال للمدعى عليها على دفعات متفرقة بموجب الفواتير المرفقة بملف الدعوى. صدر خطاب مالك المشروع (...) بتاريخ 20/10/1437هـ باعتماد المدعى عليها كمورد للعوارض الخرسانية بالمشروع بشرط أن تلتزم المدعى عليها بالشروط والمواصفات واشترط مالك المشروع أن ما يخالف الشروط والمواصفات مرفوض. (مرفق رقم 1 صورة خطاب الاعتماد). - المدعى عليها لم تلتزم بتصنيع العوارض الخرسانية حسب مواصفات مالك المشروع (...) ورفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية المصنعة من قبل المدعى عليها لمخالفتها المواصفات وجاء من ضمن أسباب سحب المشروع من موكلتي توريد عوارض خرسانية غير مطابقة للمواصفات حسب محضر حصر أعمال المشروع ما عدا عدد (28,223) عارضة خرسانية فقط مقبولة لدى المالك من إجمالي الكمية المستلمة من المدعى عليها وهي (188,280).(مرفق رقم 2 خطابات رفض العوارض الخرسانية المصنعة من المدعى عليها من قبل مالك المشروع). لذا وبناءً عليه فإن موكلتي تتمسك بالطلبات المقدمة في مذكرة تحرير الدعوى. ثم قررت المدعيان قائلين لقد تقدمنا بطلب إيقاف السير في الدعوى حتى إجابة الشركة المالكة ولقد تابعناهم فأخبرونا بأن الخطاب لدى الجهة القانونية لديهم ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة (...) بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ (28 /6/ 1444هـ) ورقم (4410741050) والمتضمنة الرد على تقرير الخبير وطلب وقف السير في الدعوى, ثم عقدت الدائرة الجلسة الأخيرة في يوم الأحد 29 /6/ 1444هـ بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرا عن المدعية، وكيليها/ (...) و(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير النهائي وما قرره وبعد الاطلاع على مذكرة المدعية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم (64,466,057) ريال فقط أربعة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعة وخمسون ريالاً والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته موكلتي وقيمة العوارض المقبولة من مالك المشروع بناء على وجود عيوب في باقي العوارض محل الدعوى, وذلك في عقد تصنيع وتوريد عوراض (...), فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية كمقاول رئيسي تقدمت بتاريخ 08/09/2014م للمدعى عليها في ذلك الوقت (مصنع (...)) بأمر الشراء رقم (201408-1038) لعدد (357,000) عارضة خرسانية بإجمالي مبلغ وقدره (87,165,000) ريال فقط سبعة وثمانون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال وهذه العوارض الخرسانية للمشروع المتعاقدة عليه المدعية مع (...) واسم المشروع/ (...) ما بين (...)و(...) ورفض مالك المشروع (...) العوارض المصنعة من قبل المدعى عليها كونها غير مطابقة للمواصفات وقام مالك المشروع بقبول عدد (28,223) عارضة خرسانية فقط من إجمالي الكمية المستلمة من المدعى عليها وعليه فالمدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (64,466,057) ريال فقط أربعة وستون مليوناً وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعة وخمسون ريالاً والتي تمثل فرق المبلغ بين ما سددته المدعية وقيمة العوارض المقبولة من مالك المشروع وصادقت المدعى عليها على العقد المبرم بين الطرفين ودفعت المدعى عليها في إجابتها بأن العوارض المسلمة تم قبولها وصدر فيها مستخلص من قبل المدعية, ورأت الدائرة حاجة الدعوى لخبير واحتاج الخبير للكاتبة للشركة المالكة شركة (...) وتمت الكتابة لها من قبل الدائرة ولم ترد إفادة منهم كما أن الخبير قام بمخاطبة الشركة المالكة ولم يتم الجواب منهم وقدم الخبير تقريره المبني على المستندات التي بين يديه وانتهى الخبير إلى ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكمية حسب طلب الشراء الأول والثاني المقدم من المدعية. وثبوت وجود اختبارات داخل المصنع وباعتماد أطراف المشروع عليها. وثبوت وجود اعتماد من مالك المشروع للمدعي عليها بالموافقة على انتاج العوارض الخرسانية. وثبوت حصول العوارض الخرسانية المنتجة في مصنع المدعي عليها على نتائج إيجابية بموافقة أطراف المشروع على تلك النتائج. كما أن الخبير وبعد اطلاعه على محاضر التسليم وجد أن كامل الكمية الواردة في أمر الشراء الأول والثاني قد تم استلامها من قبل المدعية بعدد (357,000). كما أن الخبير وبعد اطلاعه على الاعتماد الصادر من مالك المشروع بخصوص المشروع محل الدعوي ومطابقة المواصفات لاشتراطات مالك المشروع وبناءً على ما تم ذكره رأى الخبير بأن المدعية قد استلمت كامل العوارض الخرسانية غير معيبة بعد التحقق منها والتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات داخل منشاءات المدعي عليها. وبناءً على ما سبق من معطيات ودراسة الخبير للمستندات المقدمة من طرفي النزاع ومحاولة تأكد الخبير من رفض مالك المشروع للعوارض الخرسانية كما ادعته المدعية وبما أن المدعية لم ترسل خطاب رفض العوارض الصادر من مالكة المشروع والذي يثبت الأسباب الفنية للرفض حيث قام الخبير بسؤل المدعية عن سبب الرفض وأجابت بعدم مطابقة العلامات للمواصفات وبعرضه على المدعى عليها أجابت بعدم معرفتها بالسبب الفني للرفض وعدم استلامها خطاب برفض العوارض من المدعية وقررت أن ما ذهبته إليه المدعية غير صحيح، ولما كان الثابت اعتماد مالكة المشروع (...) للمدعى عليها بموجب خطاب الاعتماد الصادر منها حيث أن الاعتماد يصدر بعد زيارة المصنع والتحقق من الاشتراطات والموصفات الفنية. وبالاطلاع على الإنذار رقم (2) بتاريخ 24/03/1437هــــ والذي جاء بعد مرور عام ونصف من بداية العقد وتقريباً نفس المدة من تسليم العوارض للمدعية وبما أن الإنذار قد ثبت كمية العوارض الموردة بـ 40% من كامل التوريد ولم يرد فيه الإشارة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية كما ادعته المدعية. ولجميع ما سبق فيرى الخبير بعدم إمكانية التحقق من الأسباب الفنية لرفض مالكة المشروع للعوارض الخرسانية بناءً على ما قدمته المدعية من مستندات. وانتهى إلى - ثبوت عمل مطابقة رصيد يثبت مستحقات المدعى عليها بتاريخ 31/12/2018 م صادر من مكتب (...). لذا فإن مستحقات المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ وقدره (23,585,688,85 ريال) فقط ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وثمان وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة لا غير حسب خطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعى عليها والمعتمد من المدعية. ولم ترى الدائرة ما يؤثر على صحة تقرير الخبير ولم تر فيما دفعت به المدعية على تقرير الخبير ما يؤثر في صحته وأما طلب المدعية وقف السير بالدعوى فهو لا ينهي النزاع مع وجود مخالصات واعتمادات للكميات والمواصفات من أطراف المشروع الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وهذا لا يسقط حق المدعية عند ظهور أوراق جديدة ولا يسقط حق المدعية في مواجهة مالك المشروع إن ثبت لها شيء, ولأن المدعى عليها طلب رد الدعوى ولم تطلب ما هو مستحق لصالحها فلا يمكن للدائرة أن تحكم لأحد الأطراف بما لم يطلبه أي منهم الأمر وللمدعى عليها مطالبة المدعية في دعوى أخرى بباقي مستحقاتها, لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430759658 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439089559 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٦٢٦٦٠٥٧) ستة وخمسون مليونًا ومئتان وستة وستون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية، نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولاً: استند الحكم في أسبابه على ما نصه: (وانتهى الخبير إلى ثبوت وجود محاضر استلام لكامل الكمية حسب طلب الشراء الأول والثاني المقدم من المدعية)، ونعترض على ذلك بأن موكلتي تنكر صدور طلب الشراء المقدم من المستأنف ضدها والمؤرخ في 3/6/2014م للأسباب الآتية: 1- لا يوجد سوى طلب شراء واحد فقط مؤرخ في 8/9/2014م والموضح به كمية العوارض الخرسانية المطلوب توريدها من قبل المستأنف ضدها والمحددة ب (357000) عارضة خرسانية وبإجمالي مبلغ وقدره (87,000,000) ريال، وترتيبا على ذلك فان استناد الخبير في تقريره على طلب شراء آخر في تحديد كمية العوارض الخرسانية المسلمة هو استناد في غير محله والذي يدل على عدم تحري الدقة من قبل الخبير في حساب الكمية المسلمة لموكلتي ومن ثم فإن صدور الحكم بناء على ما استند إليه الخبير من وجود طلب شراء آخر يكون في غير محله. 2- ان طلبات أو أوامر الشراء لا تفيد بثبوت الاستلام بل تفيد طلب التوريد أو الشراء. 3- موكلتي تعاقدت على تنفيذ المشروع مع (...) بتاريخ 5/8/2014م الموافق 9/10/1435هـ وطلب الشراء الذي أشار إليه الخبير في تقريره بالمرفق رقم (1) مؤرخ في 3/6/2014م الموافق 5/8/1435هـ أي أن طلب الشراء الذي استند عليه الخبير في تقريره بتاريخ سابق لتعاقد موكلتي على تنفيذ المشروع ولا يمكن أن يتم التعاقد مع المدعي عليها على توريد عوارض خرسانية بمشروع قبل التعاقد مع المالك على هذا المشروع، وبناءً عليه فإن جميع محاضر الاستلام المقدمة من المدعي عليها قبل تاريخ طلب الشراء المؤرخ في 8/9/2014م لا يمكن اعتبارها من العوارض الموردة لذلك المشروع كون تاريخ إنتاجها يكون سابق للمشروع، وكما تعلمون فضيلتكم أن الجهات الحكومية تشترط أن تكون المواد الموردة للمشاريع الحكومية مُصنعة بعد تاريخ التعاقد ولا يمكن قبول المواد المصنعة قبل تاريخ التعاقد على المشاريع، وبناءً عليه فإن استناد الحكم على طلب الشراء المذكور في تقرير الخبير استناد في غير محله، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم استمعت الدائرة للدعوى والاجابة فأحال الطرفان على ما تقدم وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 01/07/1444 هـ في القضية رقم 439089559 والقاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه , وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث