حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430494316

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278531/1444
رقم الحكم:4430494316
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278531 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430494316 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470278531 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 06/12/2021 تم توقيع عقد تصنيع وتوريد بين موكلته شركة (...) وفي البند رقم (3) مدة التصنيع والتوريد من (90) إلى (120) يوم تبدأ بعد دفع الطرف الثاني الدفعة الأولى واعتماد التصاميم، وقامت موكلته بسداد مبلغ (168,000) مائة وثمانية وستون ألف ريال وذلك من خلال حساب البنكي الخاص بمدير الشركة (...) الى شركة (...) ولم تقم المدعى عليها بتصنيع وتوريد المنتج محل العقد رغم استلامهم مبلغ (168,000) مائة وثمانية وستون ألف ريال، وعليه فقد انتهت المدة المتفق عليها لتصنيع المنتج رغم استلامهم مبلغ الدفعة الأولى وعدم تسليم المنتج محل العقد واخلالهم ببنود العقد مما تسبب لهم بخسائر فادحة يصعب ذكرها ولا تخفى على الدائرة. وطالب بما يلي: 1/ فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع (168,000) مائة وثمانية وستون ألف ريال. 2/ الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إيصال حواله بنكية مؤرخه في 30/12/2021م بمبلغ قدره (168,000) مائة وثمانية وستون ألف ريال على مصرف (...). 2- عقد تصنيع رقم (13122021-1) وتاريخ 13/12/2021م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يثملها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية مهلة لتحرير دعواه فأمهلته الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/15هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى ،وأحال وكيل المدعية إلى لائحته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة حيث أن مقر موكلته مدينة الرياض وأحال على الطلب المقدم منه بتاريخ 09/04/1444 هـــ والذي يشتمل على السجل التجاري لموكلته والعنوان الوطني، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة لكون مقرّ موكلته بمدينة الرياض. وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية من أن: " الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وقد دفع وكيل المدعى عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ولمـا نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية من: "أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، وحيث أفاد المدعى عليه وكالة بأن مقرّ موكلته مدينة الرياض، وقدّم لإثبات ذلك العنوان الوطني والسجل التجاري للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث