حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430556640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356181/1444
رقم الحكم:4430556640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356181 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430556640 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار بذراع طويل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨٧,٠٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٨٧,٠٤٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٢٣٩,٤١٢.٦٦) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,٢٣٩,٤١٢.٦٦) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد بمع تخلف أحد أركان العقد، حيث (عدم سداد الأجرة). وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد) وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا القضية وذكرا بأن هناك مساع للصلح يقدمون مفاده في الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله حق الصلح وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وذكر الأطراف بأنهما توصلا لصلح منهي للنزاع ومفاده (اصطلح الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما، و بإقرار المدعى عليه أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ١,٠٨٩,٧٣٣.٨٩ مليون وتسعة وثمانون ألفا وسبع مائة وثلاثة وثلاثون ريالا وتسع وثمانون هللة على أن من ضمنها الفاتورة التجارية رقم ٠٠٠٠٦٩ وذكر الاطراف بأنهم باتفاقهم على هذا الصلح لم تعد لأي طرف منهم أي مطالبة مالية تتعلق في المطالبة محل الدعوى وأن هذا الصلح منهي للنزاع وباطلاع الدائرة على وكالة المدعى عليه تبين خلوها من حق الصلح وجرى إفهامه بإضافة حق الصلح فيها في الجلسة القادمة أو إحضار مدير الشركة المكلف فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.ثم في جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: إن الوكالة صدرت من موكلتي في دولة (...) ولكن لم يتم تصديقها من السفارة السعودية ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل السعوديتان، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لإمهال المدعى عليه إحضار الوكالة. ثم في جلسة لاحقة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تصديق وكالته. أجاب قائلاً: أنه تم تصديق وكالته من قبل السفارة السعودية في الكويت ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل، كما جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الأطراف وتبين أنها تتضمن حق الصلح، وذكر الأطراف بأنهما توصلا لصلح منهي للنزاع ومفاده (اصطلح الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، و بإقرار المدعى عليه أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ١,٠٨٩,٧٣٣.٨٩ مليون وتسعة وثمانون ألفا وسبع مائة وثلاثة وثلاثون ريالا وتسع وثمانون هللة على أن من ضمنها قيمة الفاتورة التجارية رقم ٠٠٠٠٦٩ بمبلغ: (١٠٢.١٥٩) ريال وذكر الأطراف بأنهم باتفاقهم على هذا الصلح ولم تعد لأي طرف منهم أي مطالبة مالية تتعلق في المطالبة محل الدعوى وأن هذا الصلح منهي للنزاع، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد في وقائع الحكم، وذلك بان تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ١,٠٨٩,٧٣٣.٨٩ مليون وتسعة وثمانون ألفا وسبع مائة وثلاثة وثلاثون ريالا وتسع وثمانون هللة على أن من ضمنه قيمة الفاتورة التجارية رقم ٠٠٠٠٦٩ بمبلغ: (١٠٢.١٥٩) ريال،وبالله التوفيق.