حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430559040

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430559040

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470585609لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430559040 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470585609لعام1444هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: مكتب (...) للعقارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وكيلها / (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 12 /01 /1441هـ على أن أقوم بـ(تمثيل وخدمات قانونية) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للعقارات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(ادعى موكلي حينها انه اتفق مع المدعى عليها على الشراكة في تسويق عدد ٦٤ عقار مملوكة من شركة (...) للعقارات و كان الاتفاق على أ ن تكون الشراكة مناصفة بين موكلي و المدعى عليها إلا أن المدعى عليها خالفت الاتفاق الطلبات:١- اثبات شراكة موكلي في العقد المبرم بين المدعى عليها و بين شركة (...) و التي يمولها البنك (...)) لصالح (...))؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي متى مقدم عند توقيع العقد، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الـدائرة: برفض الـدعوى المقیده برقم ١٥٤٣ لعام ١٤٤١ھـ وذلك لما ھو موضح بالأسـباب وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٨٦٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٧هـ.) واختصر المدعي طلباته بالتالي: بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (20.000) عشرون ألفًا ريال سعودي). وتم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه برأس هذا الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة (تحضيرية) مرئية بتاريخ 03 / 07 / 1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (65636460) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 24 /1 /2023، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسل مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (صحيفة دعوى المدعي: دار (...) للمحاماة والاستشارات القانونية. سجل تجاري رقم (...). المدعى عليه: مكتب (...). سجل تجاري رقم (...). موضوع الدعوى: المطالبة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال عن مقدم أتعاب المحاماة. وقائع الدعوى: تعاقد طرفي الدعوى بتاريخ 12 /01 /1441هـ لتمثيل المدعى عليه من قبل موكلتي في عدة قضايا نُص عليها في البند "ثامنا" من العقد المبرم والمرفق لفضيلتكم. تم اصدار الوكالة رقم (...) من قبل المدعى عليه وقمنا بدورنا بتقديم خدماتنا القانونية والترافع في أول جلستين في القضية رقم (41801543) وتاريخها 04 /02 /1441هـ. بعد ذلك قام المدعى عليه بفسخ وكالته لموكلتي ولم يؤد التزامه بدفع مقدم اتعاب المحاماة المتفق عليه والمذكور آنفا، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما نص عليه نظام المحاماة بمادته السابعة والعشرون بأنه (للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب). فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مقدم أتعاب المحاماة والبالغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال. وفقكم الله ورعاكم)، وأكد وكيل المدعية بأن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ بشأن العقد المبرم بين الطرفين، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى ورابط الجلسة فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في بينات المدعية تبيّن بأنها عقد ممهور بختم الشركة المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على الوكالة المرفقة في ملف الدعوى المحررة من المدعى عليه بصفته موكل لأمر ممثل الشركة المدعية بصفته وكيل، ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بفسخ الوكالة أثناء السير في الدعوى لدى الدائرة (12) دون مبرر مقبول، وعليه فالمدعية تطالب بالدفعة المقدمة المنصوص عليها في العقد، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء وبناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإجراء المداولة مع قضاة التشكيل. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى مطالبة المدعية بقيمة مقدم عقد أتعاب محاماة مبرم مع المدعى عليه ويخص قضية نظرتها هذه الدائرة برقم (41801543)، وبناء عليه فالدائرة مختصه بنظر موضوع هذه القضية بناءً على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ولأن وكيل المدعية انتهى في صحيفة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليه مكتب (...) للعقارات رقم السجل التجاري (...) بدفع ما في ذمته للمدعية حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وذلك مقابل مقدم أتعاب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين،حيث مثّلت الشركة المدعية المدعى عليه لجلستين ثم باشر المدعى عليه فسخ الوكالة دون مبرر مقبول، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم الشركة المدعية والممضى بتوقيع منسوب للمدعى عليه كما أرفق نسخة من الوكالة المحررة من المدعى عليه بصفته موكل لأمر ممثل الشركة المدعية بصفته وكيل، واستند وكيل المدعية على البند (تاسعاً)من العقد المبرم بين الطرفين و الذي نص على أن يدفع المدعى عليه للمدعية أجرة مقدم أتعاب العقد بقيمة (20.000ريال)، ولأن وكيل المدعية قرر في دعواه بأن المدعية لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليه، و بناء على ما نص عليه نظام المحاماة بمادته السابعة والعشرون بأنه (للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب)، ولأن المدعى عليه ترك حقه في الدفع بما ينال من صحة دعوى المدعية وصحة أسانيدها المقدمة للمحكمة فالدائرة تقرر صحة ما قدمته المدعية من العقد الممضى بتوقيع المدعى عليه والوكالة المحررة من المدعى عليه لأمر المدعية بناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعية منكرة لاستلام أي مبلغ من المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه ليثبت خلو ذمته من أي مبالغ مستحقة للمدعية وفقاً للبند التاسع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يرسل جواباً على الدعوى، ولأن ما تطالب به المدعية هو مقدم أتعاب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ويعد مقابل أجرة الخدمات ويجب أن يدفع عند توقيع العقد، ولأن العقود ملزمة لأطرافها بما يرد في مضمونها، ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولأن الشركة المدعية قدمت ما يثبت الحق المطالب به من العقد المبرم بين الطرفين والوكالة المحررة من المدعى عليه لأمر المدعية وفقاً للمادة (2) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي نصّت على (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ويعد هذا الحكم نهائي واجب النفاذ من تاريخ صدور صك الحكم وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20.000ريال) عشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث