حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253923/1444
رقم الحكم:4430510545
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253923 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510545 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470253923 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والتعهدات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ألواح تقطيع مزدوج إضافة إلى مكائن صنع ثلج وعدد من المعدات والمواد، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/11هـ بثمن إجمالي قدره (1,177,261.35) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بناء على الأوامر الصادرة من المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/16هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2-أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (1,177,261.35) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب على مطبوعات المدعية للمدعى عليها في 2022/09/25م. 2-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/03/18م على مبلغ قدره (3,123.75) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة. مذيل بختم المدعى عليها. 3-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/12/01م على مبلغ قدره (45,517.50) خمسة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. 4-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2019/01/30م على مبلغ قدره (3,123.75) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، مذيلة بتوقيع. 5-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2019/11/29م على مبلغ قدره (45,517.50) خمسة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة. مذيلة بتواقيع. 6-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية في 1436/06/24هـ على مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، مذيلة بختم المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1444/04/15هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أرفق ما نصه: (قامت موكلته بتوريد عدد من المواد والمكائن، لصالح المدعى عليها وهي عبارة عن ألواح تقطيع مزدوج إضافة إلى مكائن صنع ثلج وعدد من المعدات والمواد، وذلك على شكل دفعات وفواتير متعددة حسب أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها، بلغ مجموع ما في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ 2022/10/12م مبلغ قدره (1,177,261.35) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وواحد وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة)، وذلك حسب كشف الحساب المشتمل على بيانات الفواتير وأوامر الشراء، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها حتى تاريخه. ثم أحال على الطلبات الواردة في اللائحة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/04/27هـ وفيها: أولاً: - أن وكيل المدعية لم يلتزم بما ذكر في محضر الجلسة السابقة والذي طلبتم في تزويدهم باللائحة والمرفقات فيها وهذا يدل على عدم وجود البينة في دعواه) الدفع الشكلي: وفقاً لما ورد بنص المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية وذلك مرجعاً على محضر الجلسة السابقة وكما ذكر أعلاه. الدفوع الموضوعية: أولاً: استندت المدعية على كشف حساب في لائحة دعواها وعلى إثر ذلك نوجه ردهم على النحو الآتي: 1-تعجب من أن يتم الاستناد على محرر مصطنع من أوراقهم ومطبوعاتهم الخاصة والذي لا يحمل أي بينة أو دليل أو اثبات على تلك المطالبة!.... لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين، وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء "ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله" (م ق د) (193/4) (1426/02/18هـ) 2- كما أن موكلته تنكر تلك القيمة جملة وتفصيلاً. ثانيا: وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن المدعى عليها غير مسؤولة عن اهمال المدعية في استكمال أي مستندات لازمة، وهذا الأمر يبين عدم حرص وجدية المدعية في استيفاء كافة المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! فموكلته لا تتحمل مسؤولية إذا ما أخل المدعي بالشروط اللازمة التي يجب استكمالها مسبقاً! ثالثاً: الطلبات: 1. الحكم (شكلاً) برد الدعوى وذلك لعدم اكتمال الشروط الشكلية لأركان القضية. 2. رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسوال وكيل المدعي عن جوابه على مذكرة المدعى عليه فابرز مذكرة نصها: إشارة إلى رد المدعى عليها على الدعوى فبين مايلي: أولاً: جاء تقديم المدعى عليها لجوابها مخالفا لما قررته الدائرة بوجوب تقديم الجواب خلال أسبوع من تاريخ 1444/04/18هـ وكان جوابها في تاريخ 1444/04/27هـ. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من تأخر في إرفاق مرفقات الدعوى فغير صحيح فقد تم إرفاقها في تاريخ 1444/04/17هــ وفي هذا محاولة للتشغيب على الدائرة وإطالة أمد التقاضي ويدل عليه التناقض في التواريخ التي نص عليها جواب المدعى عليها، ولا يستقيم للمدعى عليها أن تزعم عدم إرسال المرفقات والتي تتمثل في كشف الحساب ثم ترد عليه في جوابها وهذا التأخير والمماطلة إنما هو ديدن المدعى عليها محاولة بذلك عدم دفع المستحق في ذمتها. ثالثاً: لم يكن جواب المدعى عليها جوابا ملاقيا للدعوى بل كان إنكارا لقيمة المطالبة فقط دون الرد على الدعوى أو ذكر القيمة الصحيحة من وجهة نظرهم، وهذا الرد لايهدف منه صاحبه إلى إظهار حق بل الهدف منه تأخير الفصل في النزاع. وبناء عليه تمسك بطلبه في مواجهة المدعى عليها مستندين على كشف الحساب، والفواتير التي تثبت المبالغ المستحقة مع أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بشرط التحكيم وتمسك به، وأحال على ماقدم سابقاً. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/06/17هـ، وملخصها: الدفع الشكلي: شدد على الدفع الشكلي وذلك بعد الاطلاع على العقد المؤرخ بتاريخ 2021/08/18م ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في حال ورود النزاع وذلك في البند رقم (3) "الاختصاص القضائي والتحكيم"، فتقدم لما ورد بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الدفوع الموضوعية: أولاً: استندت المدعية على كشف حساب في لائحة دعواها وعلى إثر ذلك وجه رده على النحو الآتي: تعجب من أن يتم الاستناد على محرر مصطنع من أوراقهم ومطبوعاتهم الخاصة والذي لا يحمل أي بينة أو دليل أو اثبات على تلك المطالبة. ثانياً: الدفع بالمستند المقدم من قبل المدعية والتي تدعي بأنه مطابقة رصيد! أ- المستند المرفق ما هو إلا طلب من المحاسبة في بيان المبلغ المطالب فيه من المدعية وبناء على سجلاتهم المالية فقط ولا يرتقي بأن يتم تسميته مطابقة رصيد ب- المبلغ المكتوب هو ليس صادر من قبل موكلته اطلاقاً، والختم الوارد فيه هو ختم سابق على كتابة المدعية للمبلغ كما أنه أنكر المبلغ جملة وتفصيلا. ثالثاً: تعجب من المدعية في كونها تقوم بالمطالبة بتلك القيمة دون وجود أي بينة أو دليل على ذلك الادعاء! فالمدعية لم ترفق كافة أوامر الشراء بالقيمة التي تطالب بها والتي يجب أن يتبع تلك الأوامر شروط لازمة وهي: نصت على تقديم نسخة واحدة أصلية من الفاتورة التي تتبع أمر الشراء مثبتاً فيها الرقم التابع له، يجب تسليم النسخ الاصلية من قبل المدعية يدوياً إلى موكلته، حيث أنه شرط لازم في أوامر الشراء تقديم نسخة واحدة أصلية من سندات التسليم مقدمة من قبل المدعية ومعتمدة من موكلته والتي تفيد بانتهاء العمل وتقديم الخدمة التي نص عليها بأوامر الشراء وعلى تلك الشروط الأساسية، فالمدعية لم تقدم كامل الشروط المتفق عليها، وهذا اخلال بالشروط الواجبة على كل مورد اتباعها. اما عن المستند الموضح في عنوانه "خطاب سند مديونية وابراء ذمة مالية" فتعجب من إرفاقه في ملف القضية وذلك للأسباب التالية: 1- المدة النظامية للاعتداد بذلك المحرر هي ثلاث سنوات وتلك المدة انقضت بقوة النظام. 2-تعجب من المدعية في إرفاقها مستنداً محرر من سنة 2015م وذلك للمطالبة عن كشف حساب من سنة 2019م! وهذا تخبط. خامساً: وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن المدعى عليها غير مسؤولة عن اهمال المدعية في استكمال أي مستندات لازمة، وهذا الأمر يبين عدم حرص وجدية المدعية في استيفاء كافة المتطلبات التي تحمي حقها النظامي وهذا اهمال من جانبها في التحقق من ذلك بما يفيد مصالحها وحقوقها! فموكلته لا تتحمل أي مسؤولية اتجاه المدعية. الطلبات: 1.الحكم (شكلاً) برد الدعوى وذلك لعدم اكتمال الشروط الشكلية لأركان القضية 2. ولجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة من أسباب، طلب رد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافتة فقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (1,177,261.35) مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال وخمسة وثلاثون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب بعدم صحة الدعوى وأن المدعية استندت على كشف حساب في لائحة دعواها ومحرر مصطنع من أوراقهم ومطبوعاتهم الخاصة والذي لا يحمل أي بينة أو دليل أو إثبات على تلك المطالبة. وبما أن وكيل المدعية قد أرفق الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٢/٢/٦م على مطبوعات المدعى عليها والذي تضمن مخاطبة المدعى عليها للمدعية بالتأكيد على صحية مديونية المدعى عليها لدى المدعية وذلك بذكر قيمة الرصيد والتوقيع عليه. وبنا أن الخطاب المشار إليه تضمن أن الرصيد هو ١،١٨٠،٥٩٨،٦٥ ريال وقض تضمن توقيع محمد عظيم من طرف المدعى عليها وختم المدعى عليها وتوقيع وختم المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث إن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلاً للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحمله المدعي لقاء إقامة الوكيل، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً بإلزام شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والتعهدات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (1.177.261.35) ريال، مليون ومائة وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام شركة (...) العالمية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والتعهدات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (50.000) ريال، خمسون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.